الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار عادل محمود ذكي فدغلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبدالمنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10775 لسنة 48 ق

المقام من

أحمد حسني سعيد عبد المولي

ضد

1- وزير العدل………………بصفته
2- رئيس هيئة النيابة الإدارية .بصفته

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 6/ 7/ 2002 أودع الأستاذ/ صلاح عبد الوهاب المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 10775 لسنة 48ق وطلب في ختامه الحكم بأحقية الطاعن بتعديل أساس مرتبه إلي ثمانية جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 وصرف كافة الفروق المالية المترتبة علي ذلك.
وقد أعلن تقريرا الطعن علي الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب المبنية به والحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تعديل أساس مرتبه إلي ثمانية جنيهاً اعتبارا من 18/ 2/ 1987 مع ما ترتب علي ذلك من آثار أهمها صرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/ 5/ 2005 وصرحت بمذكر…خلال ثلاثة أسابيع، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
تابع الحكم في الدعوى رقم 10775 لسنة 48ق
من حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعها الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام طعنه الماثل علي سند من أنه عين في وظيفة مساعد نيابة إدارية بتاريخ 6/ 8/ 1986كما عين زميله عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني بوظيفة مساعد نيابة إدارية بتاريخ 18/ 2/ 1987 وأصبح …. للطاعن في ذات الوظيفة، وقد صدر لزميله المذكور حكم المحكمة الإدارية العليا في ا لطعن رقم 3996 لسنة 38 ق بتاريخ 16/ 1/ 1999 بأحقيته في الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه بالجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بهيئة النيابة الإدارية بشرط إلا يتجاوز نهاية مربوط الوظيفة المعين عليها مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد صدر قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 193 في 12/ 7/ 1999 بتسوية حالة الزميل المذكور ليصبح راتبه ثمانون جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلامه العمل بوظيفة مساعد نيابة إدارية مع منحه العلاوات الخاصة التي ضمت إلي راتبه اعتباراً من عام 1992 والفروق المالية المترتبة علي ذلك، الأمر الذي يحق معه للطاعن أن تتم تسوية حالته هو الآخر علي أساس ثمانون جنيهاً اعتبارا من 28/ 2/ 1987 وفقاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981وقد تقدم بطلب إلي لجنة فض المنازعات بوزارة العدل قيد برقم 76 لسنة 2002، وانتهت اللجنة بجلسة 12/ 5/ 2002 إلي أحقية الطالب بتعديل أساسي مر تبه اعتباراً من 18/ 2/ 1987 ليكون ثمانون جنيهاً أسوة بزميله عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني التالي له في الترتيب وصرف كافة الفروق المالية المترتبة علي ذلك، غير أن الجهة لم تنفذ تلك التوصية، الأمر الذي حدا بالطاعن إلي إقامة الطعن الماثل طالباً الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 المشار إليه تنص علي أن " ……. لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل أحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة".
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات عضو هيئة النيابة الإدارية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة وهو ما يسمي بالتعصيب في المعاملة المالية.
ومن حيث أنه لما كان الأمر كذلك، وان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عين في وظيفة مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 6/ 8/ 1986 بمرتب أساسي مقداره 48 جنيهاً، ثم عين بعد ذلك بذات الوظيفة زميله/ عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني اعتباراً من 21/ 1/ 1987 بمرتب أساسي قدره 48 جنيهاً، وقد سويت حالة هذا الزميل أعمالاً لحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3996 لسنة 38 الصادر بجلسة 16/ 1/ 1999 واضحي مرتبه الأساسي 80 جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 – تاريخ استلامه العمل – وتدرج مرتبه بالعلاوات والترقيات وصرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية.
ولما كان الطاعن أقدم من زميله المذكور، فإن مطالبته بتسوية حالته علي غرار التسوية التي أجريت لزميله المذكور وفقاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 المشار إليه تكون قائمة علي سند صحيح من القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بأحقية الطاعن في تسوية راتبه ليكون مرتبه الأساسي مقداره ثمانون جنيهاً اعتباراً من تاريخ تسوية راتب زميله/ عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني الذي يليه في الأقدمية وتدرج مرتبة علي هذا الأساس وصرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك.
ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم ما ذهبت إليه الجهة المطعون ضدها في معرض دفاعها من أن راتب الطاعن أعلي من راتب زميله المستشهد به وبالتالي لا ينطبق عليه حكم المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 فذلك مردود بما هو ثابت بالأوراق من أن الطاعن قد عين في 6/ 8/ 1986 بمرتب أساسي مقداره 48 جنيهاً، وأن زميله المذكور قد سويت حالته تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا ليصبح راتبه الأساسي 80 جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 ومن ثم فإن تدرج مرتب الطاعن الأساسي بعد ذلك بالعلاوات والترقيات علي النحو الذي أصبح معه أعلي من الراتب الأساسي لزميله
المستشهد به لا يهدر حق الطاعن في تسوية مرتبه الأساسي ليكون مساوياً للمرتب الأساسي لزميله الأحدث منه في تاريخ تعيينه الأخير وتدرج مرتبه علي هذا الأساس ما دام أن زميله المستشهد به قد أصبح راتبه في 18/ 2/ 1987 أعلي من
تابع الحكم في الدعوى رقم 10775 لسنة 48ق
راتب الطاعن في ذات التاريخ، الأمر الذي يوجب رفع راتب الطاعن اعتباراً من الثابت المذكور إلي راتب زميله.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية راتبه الأساسي ليكون ثمانين جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلام زميله/ عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني للعمل بالنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الأحد 19جمادأول1426هجرية الموافق ـ26/ 6/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره,
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات