الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10602 لسنة 47 ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فر على .
( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية الساده الأساتذة المستشاريين / 1- محمد الشيخ على أبو زيد 2- عبد المنعم أحمد عامر
3- د ./ سمير عبد الملاك منصور 4- أحمد منصور محمد على
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 10602 لسنة 47 ق.عليا

المقام من

السيد / على عبد الله عطيه

ضد

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7829 لسنة 53ق
بجلسة 25/ 6/ 2001

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 14/ 8/ 2001 أودع الأستاذ / سمير لبيب مشرقي المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7829 لسنة 53 ق بجلسة 25/ 6/ 2001 القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بأحقيته في صرف المقابل لكامل رصيده من الأجازات التي حرم منها طوال حياته الوظيفية بسبب ظروف العمل دون التقيد بمده الأربعة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقريرالطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين من الأوراق.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني إرتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بأحقية الطاعن في الحصول على المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الإعتيادية التي لم يحصل عليها مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 12/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .
ومن حيث أنه الطعن قد أستوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث أن واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 7829 لسنة 53 ق ضد المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري بأن أودع بتاريخ 14/ 6/ 1999 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه طالباً الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب ظروف عمله طوال مدة خدمته دون التقيد بمدة الأربعة أشهر على أن يحسب هذا المقابل على أساس أجره الشامل
تابع الطعن رقم10602 لسنة47ق.عليا
وقال الطاعن شرحاً لدعواه أنه كان يعمل رئيس قطاع الأمانة العامة بالهيئة المطعون ضدها وانهيت خدمته فى 8/ 5/ 1998 لبلوغه سن الإحالة للمعاش وقد قامت الهيئة المطعون ضدها بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته عن مدة أربعة أشهر فقط طبقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنية بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وهذا المسلك من جهة الإدارة مخالف للقانون إذ إن من حقه الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيده الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها طوال مدة خدمته بسبب ظروف العمل وقرارات الجهة الإدارية التي تحد من استخدام العامل لحقه في الحصول على الأجازات وأختتم الطاعن عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته أنفة الذكر .
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى المشار إليها وبجلسة 25/ 6/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات، وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم بعد أن استعرضت نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وحكم المحكمة الدستورية الصادر في القضية رقم 2 لسنة 21ق بجلسة 6/ 5/ 2000 على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى كان من العاملين بالهيئة المدعى عليها وأحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية بتاريخ 8/ 5/ 1998 وكان له رصيد من الأجازات الاعتيادية يزيد على مدة أربعة أشهر التي تم صرف المقابل النقدي له عنها إلا أن الثابت من كتاب الهيئة المدعى عليها المودع بحافظة المستندات المودعة بجلسة 23/ 4/ 2000 أنه بالبحث في ملف خدمة المدعى تبين عدم وجود ما يفيد تقدمه أثناء الخدمة بطلب للحصول على أجازة أعتيادية وتم رفضه بسبب حاجة العمل إليه ومن ثم ينتفي في حق المدعى مناط استحقاق المقابل النقدي لرصيده من الأجازات وهو أن يكون الحرمان الأجازة مردة إلى إرادة جهة العمل لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ومن ثم تكون دعوى المدعى غير قائمه على أساس واجبة الرفض.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون ذلك لأن من حق الطاعن الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيده من الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته بسبب ظروف العمل وقرارات الهيئة المطعون ضدها التي كانت تحد من استخدام العامل لحقه في الحصول على الأجازات, وبذلك يكون عدم حصول الطاعن على أجازاته الاعتيادية راجعاً إلى جهة الإدارة ويحق الحكم له بأحقية في صرف هذا المقابل عن كامل رصيده من الأجازت 0
ومن حيث أن المادة 13 من الدستور تنص على أنه ( العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أي عمل جيداً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.)
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 معدلة بالقانون رقم 219لسنة 1991 التي تسرى على الطاعن الذي انتهت خدمته في 8/ 5/ 1998 على أن( فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية, أستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم 0
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6/ 5/ 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار إليها, فيما قضت به من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم حصول العامل على هذا الرصيد راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد ما تقدم استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل حتى انتهاء خدمته دون التقيد بحد أقصى للمدة التي يتم صرفها باعتباره تعويضاً عن حرمانه من استعمال تلك الأجازات, وأنه متى ثبت أن عدم حصول العامل على أجازاته راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعاً لطبيعة العمل فيه دوماً أو مؤقتاً أو خصت طائفة معينة طوعاً لمقتضياتها أو اقتصرت على موظف أو أكثر بعينهم تبعاً لحاجة العمل إليهم وهو ما تستبينه كل جهة على مسئوليتها وتحت رقابة القضاء .
ومن حيث أنه وعلى هدى ما تقدم , ولما كان الطاعن قد أحيل إلى المعاش في 8/ 5/ 1998 وكان له رصيد من الأجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها , فإنه يستحق صرف المقابل النقدي عن هذه الأجازات محسوباً على أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته , دون أن ينال من ذلك القول بأنه لم يثبت من الأوراق أن عدم حصول الطاعن على أجازاته راجع إلى ظروف العمل , وإرادة جهة الإدارة لعدم ثبوت أن الطاعن قد تقدم بطلب الحصول على أجازة ورفضته جهة الإدارة , ذلك لأنه لا يتصور عقلاً ومنطقاً في ظل قاعدة كانت لا تسمح بصرف المقابل النقدي إلا عن أربعة أشهر فقط قبل أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه القاعدة بحكمها سالف البيان أن يكون امتناع العامل عن الحصول على أجازاته الاعتيادية مرده إلى إرادته فقط وإنما يرجع ذلك إلى حاجة العمل وظروفه ومقتضياته , وبذلك فإن عدم حصول الطاعن على أجازاته التي يطالب بالمقابل النقدي عنها وإنما يرجع ولا شك إلى ظروف عمله، كما أنه لا يغير مما تقدم القول بأن حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالف الذكر يسرى من تاريخ صدوره في 6/ 5/ 2000 دون أثر رجعى , فهذا القول مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة في موجهة الكافة بما في ذلك أجهزة الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلا لايقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت .
ومن ثم فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يقيد هذه المحكمة ويتعين أعمال مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما لحق بالنص التشريعي من عواد دستوري مما يؤدى إلى زواله وفقده لقوة نفاذه منذ بدء العمل به , وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 لسنة 1998 لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية , فلا يغير هذا التعديل من إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضى بعدم دستوريته أعمالا للأصل العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا , ومما يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 168/ لسنة 1998 من أن هذا التعديل استهدف أولاً تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها في ضوء الظروف الخاصة التي تتمثل في بعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها ، وثانياً تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقاً بنص ضريبي وبناء عليه فإن مفاد النص بعد التعديل أن المشرع غاير فى الحكم بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشرله وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعى له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها , وهذا ما اعتنقته المحكمة المذكورة فى حكمها الصادر بجلسة 16/ 3/ 2003 فى القضية رقم 154 لسنة 31 ق بقولها ومن حيث إن مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1998 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم الصادر بذلك وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر. إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا آخر لسريانه ، دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم وعلى هذا فإن- حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه يسرى بأثر رجعى بإعدام الفقرة المذكورة من تاريخ صدورها ويفيد منه الطاعن على الرغم من أن خدمته قد انتهت قبل صدور الحكم المذكور أعمالا للأثر الكاشف للأحكام ،
ومن حيث أن ومتى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بأحقية الطاعن فى مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها محسوباً على أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم مقابل مدد الأجازات التي صرفت له ومدد الأجازات عن فترات إعارته أو حصوله على أجازات خاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات أن وجدت.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أخذ بغير النظر المتقدم فإنه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى تقاضى المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية محسوباً على أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له فى هذا الشأن وألزمت الهيئة المطعون ضدها لمصروفات عن الدرجتين .
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم الأحد 10 من صفر سنة1426 هجرية الموافق 20/ 3/ 2005 ميلادية .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات