الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسن محمد اليردوني مفوض الدولــة
وســكرتارية السيد / خالد محمد عثمان محمد حسن سكـرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10456 لسنة 47 ق.ع

المقام من

سيد طه عبدالرحيم

ضد

رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ………. "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة) بجلسة 25/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 7838لسنة 52ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 9/ 8/ 2001 أودع الأستاذ/ عادل السيد أحمد(المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في التعويض عن المقابل النقدي لرصيد أجازاته التي لم يحصل عليها وقدره 145 يوماً، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 3/ 3/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 2/ 10/ 2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7838لسنة 52ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11/ 4/ 1998 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له المقابل النقدي لرصيد الأجازات التي لم يستنفدها وقدرها 143يوماً، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه: أنه بتاريخ 20/ 6/ 1996 التحق بالعمل لدى الهيئة المدعى عليها وانتهت خدمته بتاريخ 12/ 12/ 1997 لبلوغه السن القانونية وله رصيد أجازات اعتيادية مجموعة 263يوماً لم يستنفدها إلا أن الهيئة لم تصرف له مقابلها كاملاً ومن ثم أقام دعواه مطالباً بصرف المتبقي له من هذا الرصيد.
تابع الحكم في الطعن رقم 10456 لسنة 47 ق.ع
وبجلسة 25/ 6/ 2001 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه والقاضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المادة 67 من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19لسنة 1988، والمادة65 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47لسنة 1978 على إن هئية النقل العام بالقاهرة هئية عامة ويحكم العاملين بها لائحة خاصة صادرة بقرار مجلس أدارتها رقم 19 لسنة 1988 ورد بها نص خاص بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات وهو ما يمنع تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47لسنة 1978 على العاملين بهذه الهيئة إلا أن ما يشوب النص القانوني بالقانون المشار إليه من عيوب عدم الدستورية ينصرف بالضرورة إلى النص الوارد في اللائحة خاصة وأن النصين متطابقين وحكمهما واحد، حيث وضعت الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47لسنة 1978 حد أقصى لما يتقاضاه العامل كمقابل نقدي عن رصيد أجازاته التي لم يستنفدها وهو أربعة أشهر ووضعت المادة من لائحة العاملين بهيئة النقل العام ذات الحد الأقصى فإذا ما قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم لسنة 21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47لسنة 1978 فيما جاوز أربعة أهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل الصرف هذا القضاء إلى النصوص المماثلة في لوائح الهيئات العامة ومها هئية النقل العام بالقاهرة باعتبار أن القضاء بعدم الدستورية ينصرف إلى الحرمان من البدل النقدي لرصيد الأجازات فيما جاوز الأربعة أشهر وهو حكم ينصرف إلى كل نص وضع هذا القيد مادام النص الوارد في القانون يتطابق مع النص الوارد في لائحة الهيئة وحكمها واحد.
وأن شروط الحصول على التعويض النقدي عن الرصيد المتبقي من الأجازات الاعتيادية أن يكون الحرمان من القيام بالإجازة مرده إلى جهة العمل، ولا يكفي في ذلك عدم طلب هذه الأجازة من جانب العامل بل يتطلب الأمر مسلكاً إيجابياً من جانب جهة العمل يتمثل في رفض منحه هذه الأجازة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لظروف أدائه، وأن الثابت من الأوراق أن الهيئة قررت أن الطاعن لم يتقدم بطلبات للحصول على أجازات سنوية ورفضت ولم ينكر الطاعنين ذلك ولم يجحدوه ولم يقدموا ما ثبت عكسه، كما لم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أصدرت قراراً عاماً بمنع أجازاتهم بما يجاوز أربعة أشهر فاقداً أساسه القانوني وتكون دعواه جديرة بالرفض.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأسباب حاصلها أن العرف الإداري جرى على عدم حفظ طلبات الأجازات التي يتم رفضها وآية ذلك صدور قرار وزير التنمية الإدارية عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه متضمناً أنه إذ رفضت الجهة الإدارية طلب الأجازة فعليها أن تسبب هذا الرفض وأن تحفظ الطلب في ملف خدمة العامل، كما أن الطاعنين ممن يستمر عملهم لساعات تزيد على ساعات العمل العادية في مرفق النقل الذي يعد مرفقاً أساسياً من مرافق الدولة، كما قرر الطاعنون أنهم تقدموا بطلبات للأجازات ورفضت.
ومن حيث أن الفقرة الأخيرة من المادة من لائحة العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19لسنة 1988 تنص على أنه " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم".
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 4إبريل 2004 في القضية رقم 108لسنة 25ق دستورية حكمت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19لسنة 1988 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العامل.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد ذلك استحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل حتى انتهاء خدمته دون التقيد بحد أقصى للمدة التي يتم صرفها باعتباره تعويضاً عن حرمانه من استعمال تلك الأجازة، وأنه متى ثبت أن عدم حصول العامل على الرصيد راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعاً بطبيعة العمل فيه دوماً أو مؤقتاً، أو خصت
تابع الحكم في الطعن رقم 10456 لسنة 47 ق.ع
طائفة معينة طوعاً لمقتضياتها، أو اقتصرت على موظف أو أكثر بعينهم تبعاً لحاجة العمل إليهم، وهو ما تسبينه كل جهة على مسئولتها وتحت رقابة القضاء تبعاً من نظام العمل فيها عامة واستخلاصاً سائغاً من ملف كل موظف خاصة دون ارتكان إلى زعم مطلق من صاحب الشأن ما لم يكن مدعوماً بما يؤيده نظاماً كصدور تعليمات بمنع الأجازات أو بما يزكيه مستنداً كتقديم طلبات الأجازات ولو لم يبت فيها، وكل أولئك بطبيعة الحال إنما يشترط أن يكون لاحقاً على تاريخ
النص الذي استحدث المقابل النقدي لرصيد الأجازات، مع الأخص بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2/ 21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 الذي بمقتضاه تم إطلاق الحد الأقصى للمقابل النقدي لرصيد الأجازات، فلم يكن يتصور أن يتخذ العامل من الأجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التي يتراخى عن استعمالها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء الخدمة على ما يقابلها من أجر في وقت لم يعطه المشرع الحق في الحصول على ما يساوي أجر هذا الرصيد الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ولوائح الهيئات العامة منصوص مماثلة، كما لم يكن متصورا قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 5/ 2000 ان يقوم العامل بتجميع رصيد أجازاته بما يجاوز الحد الأقصى لرصيد الأجازات (أربعة أشهر) وهو يعلم أن المشرع لم يعطه الحق في الحصول على ما يساوي أجر هذا الرصيد فيما جاوز أربعة أشهر، وإلا كان ذلك رجماً بالغيب وافتراض علم العامل بالتشريعات المستقبلية والأحكام المتعلقة بها وهو ما يأباه المنطق القانوني السليم، مما يستتبع عدم مطالبة العامل بتقديم ما يثبت طلبه الأجازات الاعتيادية ورفض الجهة الإدارية لها متى كانت هذه الأجازات مستحقة في وقت سابق على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها.
ومن حيث أن الأجازات محل النزاع المطلوب تقاضي المقابل النقدي عنها عن فترات سابقة على صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قيد الحد الأقصى للمقابل النقدي عن رصيد الأجازات، فلا يتصور أن يكون الطاعنون قد جعلوا من الأجازات وعاءً ادخارياً مما يستحقون معه المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم السنوية كاملاً محسوباً على أساس مرتباتهم الأساسية مضافاً إليها العلاوات الخاصة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف هذا النظر حيث استوجب إلزام الطاعن بإثبات طلبات للحصول على الأجازات ورفضها من جهة الإدارة في وقت لم تكن التشريعات تسمح بمنح مقابل نقدي عنها، بل وعندما استحدث هذا المقابل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وبلوائح الهيئات العامة كان مقيداً منحه بحد أقصى ثلاثة أشهر ثم أربعة أشهر، وبالتالي لم يكن أي من العاملين أو بجهة الإدارة في حاجة لاتخاذ إجراءات في شأن الأجازات المرفوضة أو إيداعها ملفات خدمتهم لعدم ترتيب أي أثر قانوني عليها، وأنه عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا قد استحدثت الجهات الإدارية القواعد والتعليمات المنظمة لمنح الأجازات، ووسيلة إثبات ورفضها ووضع آليات حفظ ذلك بملفات خدمة العاملين، مما لا تستدعي معه تلك النظم على أوضاع سابقة على وجودها ويضحى معه مطالبة العاملين بإثبات رفض حصولهم على الأجازات قبل صدور تلك الأحكام أمراً نكراً، مما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وبأحقية الطاعن في تقاضي المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية محسوباً على أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته، مع مراعاة خصم ما سبق صرفة له في هذا الشأن، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم 26 ذي القعدة1426هجرية، الموافق الأحد 25/ 12/ 2005 الميلادية ، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات