الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس المجلس رئيسا
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10273 لسنة 49 ق

المقام من

المقامة من / السيد/ محمد عطية محمد عفيفي
في الطعن رقم 10506 لسنة 49 ق

المقام من

المقامة من / السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة

ضد

السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة بجلسة 21/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 1025 لسنة 53 ق

الإجراءات

في الأحد الموفاق 15/ 6/ 2003 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ محمد عطية محمد عفيفي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 10273 لسنة 49 ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة بجلسة 21/ 4/ 2003 في الدعوى رقم 1025 لسنة 53 ق القاضي بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية (الدائرة العمالية) للإختصاص ولنظرها بإحدى جلسات شهر يوليه عام 2003 وإبقاء الفصل في المصروفات وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء في موضوع الدعوى بإلغاء القرار رقم 813 لسنة 1998 بنقل الطاعن من كانو بنيجيريا إلى القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينه من إستكمال مدة عمله بمكتب الشركة المطعون ضدها في كانو ، والزم الشركة المصروفات عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
وفي يوم الخميس الموافق 196/ 2003 أودع السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 10506 لسنة 49 ق.ع في الحكم المشار إليه طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة التاسعة بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهى الخصومة في الدعوى.
وبعد تحضير الطعينين قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعينين شكلاً. وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل فيها بهيئة مغايرة مع إرجاء البت في المصروفات.
وقد نظر هذان الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 19/ 5/ 2004 ضم الطعينين ليصدر فيهما حكم واحد، وقررت بجلسة 1/ 12/ 2004 إحالتهما إلى هذه المحكمة حيث تدوول نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت بجلسة 29/ 5/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن واقعات الطعنيين الماثلين تخلصان – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 4/ 11/ 1998 أقام السيد/ محمد عطية محمد عفيفي الدعوى رقم 1025 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا في ختامها الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 813/ 98 المطعون فيه على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية وفرص غرامة مالية عن كل يوم تأخير في التنفيذ. ثانياً: بإلغاء القرار المطعون فيه والخاص بنقله من كانو بنيجريا إلى القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم بإعادته لإستكمال مدة عمله بكانو أربع سنوات من 100/ 1/ 1996 حتى نهاية هذه المدة وإلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل الأتعاب.
وبجلسة 21/ 4/ 203 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه والقاضي في منطوقه بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية (الدائرة العمالية) للإختصاص ولنظرها بإحدى جلسات شهر يوليه عام 2003 وإبقاء الفصل في المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن القضاء الإداري قد جرى في ضوء حكم المادة 172 من الدستور والمادة من قانون مجلس الدولة على أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري منوط بوجود المنازعة الإدارية سواء ما يتعلق منها بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن الموظفين العموميين أو الأفراد أو ما يتعلق منها بالمنازعات التي يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام وأن المنازعة المتعلقة بأشخاص القانون الخاص أو العاملين بها تخرج عن إختصاص محاكم مجلس الدولة وتدخل في اختصا محاكم القضاء العادي، وأن القرار المطعون فيه قد صدر بنقل المدعى مدير مكتب بيع كانو بنيجيريا إلى القاهرة بالشركة القابضة لمصر للطيران وهي من أشخاص القانون الخاص وقراراتها ليست من قبيل القرارات الإدارية النهائية في مفهوم حكام قانون مجلس الدولة ومن ثم فن المنازعة بشأن هذا القرار تخرج عن الإختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وتدخل في الإختصاص الولائي للقاء العادي (العمالي) الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية للإختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات بإعتبار أن هذا الحكم غير مُنه للخصومة.
ومن حيث أن مبنى الطعنين الماثلين مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأسباب حاصلها أن محل الدعوى منازعة في حقوق وظيفية (إلغاء قرار إداري بالنقل) وقت أن كان الطاعن تتحقق به صفة الموظف العام بعمله في مؤسسة مصر للطيران فيكون القضاء الإداري هو المختص بالفعل في الدعوى ولو نقلت تبعية الطاعن إلى الشركة القابضة التي تحولت إليها المؤسسة، فالعبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هي بتحقق الصفة الوظيفية كعامل أو موظف عام وقت نشوء الحق محل التداعي وتبقى ولاية القضاء الإداري بالفصل في هذه الدعوى ولو تغيرت صفة الجهة التابع لها العامل من بعد إلى شركة قابضة أي إلى شخص من أشخاص القانون الخاص.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخصومة في دعوى الإلغاء عينية ترد على القرار الإداري وتوجه الدعوى إلى مصدره وأن نقل الطاعن أو الهيئة التابع لها إلى جهة مستقلة أخرى بعد رفع الدعوى لا يؤثر ذلك على نظرها أمام المحكمة التي أقيمت أمامها الدعوى فتظل هي المختصة بالفعل فيها، فالعبرة دائما في تحديد طبيعة المنازعة هي بتاريخ نشوء الحق محل الدعوى فيتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره دون إعتداد بطبيعة مصدره قبل هذا التاريخ أو بتغيير طبيعة مصدره إذا ما وقع هذا التغيير في تاريخ لاحق على صدور القرار.
ومن حيث إن قرار برئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران ينص في المادة الأولى منه على أن "مؤسسة مصر للطيران مؤسسة عامة لها الشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الطيران …." وتنص المادة السابعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة ببعض شركات القطاع العام الذي عمل بأحكامه من 18/ 9/ 1975 على أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها في تاريخ العمل بهذا القانون وتستمر هذه المؤسسات في مباشرة هذا النشاط وفي مباشرة إختصاصاتها بالنسبة للوحدات الإقتصادية التابعة لها…." ونفاذات لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 1975 بتحديد المؤسسات التي تمارس نشاطها بذاتها متضمنا تحديد مؤسسة مصر للطيران ضمن هذه المؤسسات، وبتاريخ 25/ 9/ 1975 بدأ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاص بمؤسسة مصر للطيران الذي نص في المادة منه على أنه "مع مراعاة ما هو منصوص على في هذا القانون تستمر المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مباشرة نشاطها طبقاً للأحكام الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران..".
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 بتمويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة الصادر بتاريخ 5/ 6/ 2002 على أن "تمول مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمصر للطيران وفقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وتتبعها الشركات الآتية ……." ولم يشر القرار إلى ما يتعلق بالإختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين بهذه الشركات.
ومن حيث أن المبين من هذه النصوص أن مؤسسة مصر للطيران تعد مؤسسة عامة، وتغدو قراراتها بوصفها جهة إدارية من قبيل القرارات الإدارية التي يختص بنظر الطعن فيها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحسبان أن العاملين فيها يعتبرون موظفين عموميين وأن المؤسسة ما فتئت محتفظة بكيانها القانوني كمؤسسة عامة، ولم تزايلها هذه الصفة إلا بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2002 الذي تحولت بموجبه إلى شركة قابضة تسمى الشركة القابضة لمصر للطيران وذلك إعتبارا من أول يوليو 2002 وأضحت بذلك إحدى شركات المساهمة التي تعد من أشخاص القانون الخاص وزال عن العاملين فيها صفة الموظفين العموميين، وينتفي عن قراراتها وصف القرارات الإدارية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في دعوى بطلب إلغاء قرار نقل الطاعن من كانو بنيجيريا إلى القاهرة بمؤسسة مصر للطيران، وقد أقيمت الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/ 11/ 1998 في وقت لم تزايل المؤسسة صفتها كمؤسسة عامة، واحتفاظ قراراتها بصفة القرارات الإدارية ، وكانت العبرة بصفة القرار المطعون فيه وقت رفع الدعوى بحيث ينعقد الإختصاص للقضاء الإداري بنظر إلغاء القرار الإداري ولو تحولت الجهة بعد برفع الدعوى إلى شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص، وترتيباً على ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى الراهنة ينعقد للقضاء الإداري مادام تحول مؤسسة مصر للطيران من جهة إدارية إلى شخص من أشخاص القانون الخاص قد تم في عام 2002 بعد رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ونشوء الحق محل التداعي الأمر الذي كان يتعين منه على محكمة القضاء الإداري المختصة الإستمرار في نظر الدعوى من الناحية الموضوعية ووزن القرار المطعون فيه وزنا مناطه المشروعية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر، فإنه يكون غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بإلغائه والقضاء بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظره.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الاثنين الموافق 27 من جمادي الأولى 1426 هجرية الموافق 4/ 7/ 2005م ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنيين شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات