أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد , وعبد المنعم أحمد عامر
و د . سمير عبد الملاك منصور , و أحمد منصور محمد علي
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب السعدني مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10193 لسنة 48ق0عالمقام من
سامي محمد قنديلضد
رئيس مجلس الدولةالإجراءات
في يوم الأحد الموافق 23/ 6/ 2002 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامي – بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل وقدرها 20يوم 13شهر على أساس أجره الأساس عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة .وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تقاضي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته أيا كانت مدتها على أساس أجره الأساسي عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له من هذا المقابل .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 7/ 11/ 2004 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة يوم 23/ 1/ 2005 ولمصادفة دخول هذا اليوم ضمن عطلة عيد الأضحى المبارك تأجلت الجلسة إلى جلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولةومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص في أن الطاعن قد ذكر في عريضة طعنه بأنه عين في مجلس الدولة وتدرج في الوظائف به حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وأحيل إلى المعاش في 19/ 5/ 1987 وقد قامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدي لرصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها عن أربعة أشهر فقط عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 2 لسنة 21ق بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر فإنه يحق له صرف المقابل النقدي لكامل رصيده من الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها والبالغ قدرها 20 يوم 13شهر .
ومن حيث إن المادة رقم من الدستور تنص على أن :- " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتاوزن محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة
تابع الحكم في الطعن رقم 10193 لسنة48 ق 0ع
وبمقابل عادل " .
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 التي تنطبق على الطاعن لبلوغه سن المعاش 19/ 5/ 1987 تنص على أنه :- " …….. فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم إن الدستور قد خول السلطة التشريعية تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق في الإجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها و إلا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها . وقد جعل المشرع الحق في الإجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة فأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على إجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فإذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاد ما تجمع له من رصيد الإجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الإجازات وقد قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد التي يستحق عنها البدل النقدي ثلاثة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في القضية رقم 8 لسنة 22 قضائية دستورية بجلسة 9/ 12/ 2001 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الإجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا – وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما عليها أن تتحمل وحدها تبعة ذلك ، ولما كان الحق في التعويض لا يعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 , 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي تتسع للأموال بوجه عام فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت وهو ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى في مجال تفسير نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 / 1979 معدله بالقانون رقم 168 / 1998 على أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يكون له أثر يمتد إلى الماضي برجعية تحكم الروابط السابقة على صدور الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة لأن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عور دستوري مما يعني زواله منذ بدء العمل به وأن كل ما أحدثه التعديل الذي أدخل على المادة المذكورة بموجب القانون رقم 168 / 1998 أن المشرع غاير في الحكم بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها , وعلى هذا وإذ لم تحدد المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في القضية رقم 2/ 21ق 0دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 سالف الذكر تاريخ غير رجعي لحكمها فإن هذا الحكم يكون قد أزال النص المقضي بعدم دستورية في هذا الحكم من تاريخ بدء العمل به .
ومن حيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47/ 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن المدعي أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الثلاثة المنصوص عليها في المادة سالفة البيان فإن مؤدى ذلك أحقية المدعي في هذا المقابل عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الإجازات .
ومن حيث إن المواد 55, 56, 57 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972قد ناطت بالجمعيات العمومية للمحاكم النظر في المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها ، ونصت المادة 105 من
تابع الحكم في الطعن رقم 10193 لسنة48 ق 0ع
القانون المذكور على أن " تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر ….. " ، وتنص المادة 106 من ذات القانون على أنه " تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا …… وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس " ، وتنص المادة 107 من القانون المشار إليه على أنه " لا يرخص لأعضاء المحاكم في إجازات غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حاجة العمل تسمح بذلك " . وتنص المادة 109 من القانون سالف الذكر على أنه " ….. وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوة تقتضيها مصلحة العمل " .
ومن حيث إنه وإن كان المشرع قد نص على أن تبدأ العطلة القضائية كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر , ولم يجز لأعضاء المحاكم الحصول على إجازة في غير العطلة القضائية وبشرط أن تسمح حالة العمل بذلك إلا أن المشرع من ناحية أخرى أوجب صراحة على المحكمة الاستمرار في نظر بعض الدعاوى كالدعاوى التأديبية والمستعجلة , كما أوكل إلى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل من ناحية تحديد عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها بما يجعل من رغبة العضو في استئداء إجازاته السنوية أمر مرهونا دائما بالنظام الذي قررته الجمعية العمومية للمحكمة في شأن انعقاد جلسات الداوئر المختلفة باعتبار أن العمل القضائي عمل جماعي بطبيعته وإلا ترتب على ذلك الإخلال بحسن سير العمل القضائي وارتباك أدائه في تحقيق العدالة الناجزة وتأخر الفصل في المنازعات , وعلى ذلك فإن عدم حصول عضو مجلس الدولة على إجازته السنوية أو حصوله عليها مرتبط دائما بالتنظيم الذي استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوي وبتنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية وبما ينبئ دائما بأن عدم حصول عضو مجلس الدولة على إجازته المقررة قانونا يرجع حتما إلى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن أدائه .
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن عدم قيام الطاعن بإجازاته الاعتيادية المطالب بصرف المقابل النقدي عنها كان لمقتضيات صالح العمل أو أنه تقدم بطلب الإجازة ورفضت جهة الإدارة طلبه وألزمته بالاستمرار في العمل إثباتا لأن عدم حصوله على إجازاته السنوية لم يكن مرجعه ظروف العمل .
ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم فإنه يتعين الحكم بأحقية الطاعن في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب ظروف العمل مع مراعاة خصم مقابل مدد الإجازات التي صرفت له وكذلك مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد عمل خلالها بمجلس الدولة فضلا عن الإجازات الدورية التي لم يحصل عليها وحصل عن أدائه العمل خلالها على مقابل نقدي " جلسات الصيف " .
ومن حيث إنه عن تحديد الأجر الذي يحسب على أساسه التعويض النقدي عن رصيد الإجازات الدورية التي لم يحصل عليها العامل فإن المشرع قد حدد الأساس الذي يحسب بناء عليه التعويض النقدي عن رصيد الإجازات الدورية التي لم يحصل عليها العامل بسبب راجع إلى ظروف العمل بأنه الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وهو تحديد لا يحتمل تأويلا أو تفسيرا ويتعين الأخذ به .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بأحقية الطاعن في تقاضي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية محسوبا على أجره الأساسي عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 26من محرم 1426هجرية الموافق 6/ 3/ 2005ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
