المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9804 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د عادل
محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / محمد الشيخ على ابو زيد ، عبد المنعم احمد عامر
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور محمد على
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الاستاذ المستشار / طارق رضوان مفوضي الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن سكرتيرالمحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 9804 لسنة 49 القضائية علياالمقام من
مجدى أحمد أحمد عبد العالضد
1- رئيس الجمهورية2- وزير العدل
3 – النائب العام – بصفاتهم
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 4/ 6/ 2003 أودع الأستاذ / أسامة أحمد أمين ( المحامى ) نائبا عن / رائف عزت دوس( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطالب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا صحيفة الطلب الماثل ، طالبا فى ختامها الحكم بقبول الطلب شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار تعيين معاونىالنيابه العامة من دفعه عام 2000 الاصليه فيما تضمنه من تخطيه فى التعين بتلك الوظيفة مع مايترتب على ذلك من اثار ، وصرف كافة مستحقاته وأقدميته مع دفعته والتعويض المادي والادبى عما أصابه من اضرار ، مع الزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن وأحالته بحالته الى الدائرة المختصة بطلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض 0
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت الجهة الادارية بجلسة 19/ 12/ 2004 مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن واحالته بحالته الى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض للاختصاص ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة أصدار الحكم فى الطلب بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولةمن حيث ان الطالب اقام دعواه الماثله طالبا الحكم بالغاء قرار تخطية فى التعين بوظيفة معاون نيابه عامه 0
من حيث ان المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 49 لسنة 1972 المعدله بالقانونيين رقمى 49 لسنة 1973 ، 35 لسنة 1984تنص على أن تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ومن غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقد مها رجال القضاء والنيابه العامه والغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى شكل او مخالفة القوانيين واللوائح او اخطأ فىتطبيقها او تأمليتها وأساءة أستمال السلطة 0
ومن حيث أن الدستور اذ عهد فى المادة 172 منه الى مجلس الدولة كهيئة قضائية لها أستقلالها بالفصل فى المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية ،فقد دل على أن ولايته فى شأنها ولاية عامه وانه اضحى قاضى القانون العام بالنسبة اليها ، وأن المسائل التى تختص بها لم تعد محدودة حصرا فى الاحوال بذاته وان عموم ولايته هذه وانبساطها على المنازعات
تابع الحكم فى الطعن رقم 9804 لسنة 49 ق-ع
الادارية على تباين صورها ، ولايغنى غل يد المشرع عن اسناد الفصل فى بعضها الى جهات قضائية اخرى ، على أن يكون ذلك أستثناء ، وبالقدر وفى الحدود التى يقتضيها الصالح العام ، وفى أطار التفويض المخول للمشرع بنص المادة 167 من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها ، وكان اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض – دون غيرها وفقا لنص المادة 83 سالفة الذكر بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابه العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقه باى شأن من شئونهم لايعدو ان يكون استثناء من اصل خضوع المنازعات الادارية جميعها للولاية التى عقدها الدستور لمحاكم مجلس الدولة وكان انعقاد الاختصاص لهذه الدوائر على النحو المتقدم لايقتضى بالضروره ان يكون طلب الغاء القرار المطعون فيه مقدما من احد رجال القضاء والنيابه العامة بل يكفى لقيام الاختصاص ان يوول طلب الالغاء الى التاثير فى المركز القانونية لاحدهم ولو كان مقدما من غيرهم فهذا الاختصاص يمتد ليشمل طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المقدمة من الافراد من غير طائفة رجال القضاء و النيابه البعامة بغية تعيينهم ضد افراد هذه الطائفة أذا يعتبر الطلب فى هاتين الحالتين متصلا بشأن من شئونهم وهو ماجرى به قضاء المحكمة الادارية العليا وأكدته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 17/ 12/ 1994 فى القضية رقم 5 لسنة 15 ق تنازع 0
ومن حيث أن المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بأحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية " الامر الذى يتعين معه على هذه المحكمة وقد تبين لها أن المنازعات الماثله ينعقد الاختصاص بنظرها لاحدى الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض أن تأمر بأحالتها بحالتها اليها عملا بحكم المادة 110 سالفة الذكر 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن ، وباحالته بحالة الى الدائرة المدنية والتجارية المختصة 0صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق 27/ 3/ 2005 الموافق / / 1426 هـبالهيئة المبينة بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
