الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة / موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد يسري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9754 لسنة 46 ق . ع

المقام من

السيد / أحمد عبده سيد أحمد

ضد

السيد / رئيس هيئة قناة السويس
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 29/ 5/ 2005
في الطعن رقم 2716 لسنة 4 ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 31/ 7/ 2000 أودع الأستاذ/ محمود راغب المحامي نائبا عن الأستاذ / محمد محمد موسي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 9754 لسنة 46 ق .ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 29/ 5/ 2000 في الدعوى رقم 2716 لسنة 4ق القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعيين المصروفات .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بأحقية الطاعن في تسوية حالته وفقا لحكم المادة 25 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 34 لسنة 1992 وذلك اعتبارا من2/ 6/ 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون ، وقررت بجلسة 3/ 4/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
تابع الطعن رقم 9754 لسنة 46 ق . ع

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية بمراعاة إضافة ميعاد المسافة .
من حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أنه بتاريخ 13/ 9/ 1993 أقام كل من الطاعن والسيد / إبراهيم على عمر محمد الدعوى رقم 2716 لسنة 4ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بطلب الحكم بتسوية حالتهما الوظيفية بتعيينهما بموجب مؤهل بكالوريوس المعهد العالي للكفاية الإنتاجية الذين حصلا عليه أثناء الخدمة بهيئة قناة السويس وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من خلو لائحة الهيئة المعدلة بالقرار رقم 21 لسنة 1993 من نص يحكم هذه المسألة.
وبجلسة 29/ 5/ 2000 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعيين المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاؤها على أن المادة 7 مكررا من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس الصادر بالقرار رقم 321 لسنة 1971 قد تضمنت أحكاما خاصة تطبق على العاملين بالهيئة سواء الذين حصلوا على مؤهلات عليا قبل العمل بهذه المادة أو بعدها وتكون هذه اللائحة وحدها المتعين تطبيقها دون غيرها من أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي لا يسري على الهيئات العامة إلا فيما لم تنظمه لوائحهم الخاصة ، فلا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 25 ) مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1978 على العاملين بالهيئة الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة إنما تسري عليهم أحكام المادة 7 مكررا لأن الأحكام الواردة في هاتين المادتين إنما تتعلق بذات المسألة وتنظم ذات الموضوع الأمر الذي يؤكد استبعاد أحكام قانون العاملين في هذا المجال لتحل محله في التطبيق للأحكام الخاصة الواردة بالمادة 7 مكررا من اللائحة المشار إليها .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه والخطأ في تأويله وتطبيقه لأسباب حاصلها أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 يسري وفقا لأحكام المادة ( 1 ) منه على العاملين بالهيئة فيما لم يرد بشأنه نص كلائحة العاملين الخاصة بها ، وقد جاءت لائحة العاملين بالهيئة في 2/ 6/ 1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 خلوا من نص ينظم المسألة محل المنازعة الماثلة ، كما أن نطاق سريان المادة ( 7 ) مكررا من لائحة العاملين بالهيئة المضافة بالقرار رقم 21 لسنة 93 يكون على الحالات الناشئة في تاريخ العمل بهذا القرار فلا يجوز إعمالا للأثر الفوري والمباشر لهذا القرار أن يسري بأثر رجعي على الحالات القائمة قبل تاريخ العمل به .
ومن حيث إن لائحة العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بالقرار رقم 321 لسنة 1971 المعدلة بالقرار رقم 21 لسنة 1993 تنص في المادة 7 مكررا علي أن " يمنح العاملون بالهيئة الحاصلون على أو الذين يحصلان عل مؤهل عال أثناء الخدمة علاوة تشجيعية بالفئات المبينة فيما يلي ولو تجاوز بها الربط المالي المقرر لوظائفهم :-
8 جنية شهريا لكل من الشاغلين وظيفة في درجة تعلو الدرجة السادسة .
5 جنية شهريا لكل من يشغل وظيفة في درجة اقل من الدرجة الخامسة تزاد إلي 8جنيهات شهريا على الدرجة الخامسة
ويجوز لهؤلاء العامين المتقدم لشغل الوظائف الحالية التي تتطلب مؤهلا عاليا والتي تعلن عنها الهيئة متي توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف , ويكون التعيين في هذه الحالة ابتداء فى أول وظائف المجموعة النوعية المطلوب التعيين فيها . ولا يجوز الجمع بين العلاوة التشجيعية المنصوص عليها في الفقرة الأولي وبين التعيين بالمؤهل العالي ، ومع ذلك يحتفظ لمن يعين بالمؤهل العالي أجره منقوصا منه هذه العلاوة حتي ولو تجاوز به نهاية الربط أو بداية ربط الوظيفة التي يعين عليها أيهما اكبر "
ومن حيث إنه عملا بأحكام المادة الأولي من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فإن قانون العاملين وتعديلاته ومنها القانون رقم 34 لسنة 1992 لا يسري على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم لائحة خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين أو القرارات ، وإذا استحدثت لائحة الهيئة في المادة 7مكررا تنظيما مقابلا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 , فلا وجه لسريان حكم القانون الأخير على العاملين بالهيئة
تابع الطعن رقم 9754 لسنة 46 ق . ع
لوجود نص خاص ولو كان أقل سخاء من النص المقابل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 , ومن ثم فلا يسرى هذا الحكم على العاملين بالهيئة وإنما يسري في شأنهم أحكام اللائحة دون سواها .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قائما على سند من صحيح القانون ، ويكون الطعن عليه في غير محله خليقا برفضه .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 1426 هجرية والموافق 3/ 7/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات