أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسن محمد البردوني مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
السيد العقيد/ أمين حلمي عبد الحليم محمد رشوانضد
1- السيد/ وزير الداخلية.2- السيد/ مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
3- السيد/ عمرو إبراهيم جوري مأمور السجن الجديد بأبي زعبل سابقاً ومفتش بإدارة التحقيقات بقطاع السجون حالياً.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 13/ 4/ 2002 في الطعن التأديبي رقم 234 لسنة 30ق .
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 11/ 6/ 2002 أودع الأستاذ/ عبد الهادي صقر المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 9680 لسنة 48ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 13/ 4/ 2002 في الطعن التأديبي رقم 234 لسنة 30ق فيما قضي به في (أولاً) منه بعدم قبول طلب الطاعن تعويضاً قدره مائة ألف جنيه شكلاً لعدم سابقة عرضه على لجنة التوفيق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000.وطلب الطاعن في ختام الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه من حيث رفضه لشق التعويض والقضاء مجدداً بتعويض الطاعن بمبلغ مائة الف جنيه نظير ما أصابه من ضرر مادي وأدبي نتيجة صدور القرارات المطعون عليها ضده وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراًَ بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن رقم 234 لسنة 30ق شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للطاعن التعويض الذي تقدره المحكمة عن كافة ما لحقه من أضرار.
تابع الحكم في الطعن رقم 9680 لسنة 48ق .ع .
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون ، وحددت لإصدار الحكم جلسة 5/ 6/ 2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في إنه بتاريخ 16/ 7/ 2001 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 222 لسنة 35ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها التي قضت بجلسة 24/ 11/ 2001 بعدم اختصاصها محلياً بنظره وإحالته بحالته للمحكمة التأديبية بطنطا وقيد بجدولها – أعمالاًَ لحكم الإحالة – برقم 234 لسنة 30ق وطلب الطاعن الحكم له.
أولاً: بقبول الطعن التأديبي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 203 لسنة 2001 فيما تضمنه من إيقافه عن العمل ، والقرار رقم 1256 لسنة 2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من أجره.
ثانياًَ: إلزام جهة الإدارة بتعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 13/ 4/ 2002 صدر حكم المحكمة التأديبية بطنطا المطعون فيه الذي قضي في منطوقة أولاً: عدم قبول طلب الطاعن تعويض قدره مائة ألف جنيه شكلاً لعدم سابقة عرضه على لجنة التوفيق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000.
ثانياً: قبول طلبي الطاعن إلغاء القرار رقم 203 لسنة 2001 والقرار رقم 256 لسنة 2001 شكلا وفي الموضوع بإلغائهما مع ما يترتب عليهما من آثار.
وأقامت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بعدم قبول طلب التعويض بعد أن استعرضت المادتين 1و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 على أن المشرع رغبة منه في تخفيف عبء التقاضي عن المتقاضين وعن مرفق القضاء أوجب عرض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تثور بين الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة على لجنة التوفيق تنشأ لهذا الغرض وذلك قبل اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالحقوق المتعلقة بها واستثنى المشرع من ذلك المنازعات التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض وأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بوقف التنفيذ ورتب المشرع جزاء على عدم مراعاة هذا الإجراء قبل اللجوء إلى المحكمة هو القضاء بعدم قبول الطعن ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعرض النزاع بشأن طلب التعويض على اللجنة المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها إنه قد عرض الأمر برمته سواء كان إلغاء القرارين 203/ 1256لسنة 2001 أو التعويض بمبلغ مائة ألف جنيه على لجنة التوفيق في المنازعات بوزارة الداخلية وجاء بمنطوق التوصية إلغاء قرار مجازاة الطالب بخصم خمسة أيام من راتبه ورفض ما عدا ذلك من طلبات أي هناك طلبات أخرى أبداها الطاعن ومن ضمنها التعويض ، مما يعني أنه لجأ إلى لجنة فض المنازعات فتصبح دعواه مقبولة شكلاً ويكون حكم أول درجة لم يلق صحيح القانون الأمر الذي يتعين إلغاؤه.
تابع الحكم في الطعن رقم 9680 لسنة 48ق .ع .
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية
الخاصة ".
وتنص المادة الحادية عشرة على إنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة ".
ومن حيث إن المشرع ألزم طالب رفع الدعوى بشأن المنازعات الإدارية – عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها أو طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ – بعرض منازعته على " لجنة التوفيق في المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء وألا كانت الدعوى غير مقبولة.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، فإن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن للمحكمة التأديبية بطنطا أنها طويت على مستندين الأول صورة ضوئية من محضر جلسة لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية المنعقدة بتاريخ 22/ 10/ 2001 في الطلب رقم 7399 لسنة 2001 أنه حضر السيد/ حسن سليم المحامي وكيلاً عن الطاعن وطلب إلغاء قرار الجهة الإدارية بخصم خمسة أيام من راتبه، ووقفه عن العمل وقررت اللجنة التأجيل لجلسة 29/ 10/ 2001 بإلغاء قرار مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ومن هذه الحافظة يبين أن طلبات الطاعن أمام لجنة التوفيق كانت مقصورة على طلبات إلغاء القرارين المشار إليهما ولم تتناول طلب التعويض ، وبالتالي يكون طلب التعويض قد أقيم أمام المحكمة التأديبية قبل عرضه على لجنة التوفيق في المنازعات مما يجعل الطلب غير مقبول شكلاً .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقاًَ برفضه.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم، قول الطاعن بأنه تقدم بطلب التعويض إلى لجنة التوفيق ، ذلك أن الثابت من حافظة المستندات المقدمة للمحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/ 2/ 2004 قد طويت على قرار لجنة التوفيق في طلب التعويض رقم 16587 لسنة2002 المقدم بتاريخ 24/ 8/ 2002، حيث أن هذا الطلب قد قدم بعد صدور حكم المحكمة التأديبية فيه بتاريخ 13/ 4/ 2002 فلا ينتج أثراً في قبول طلب التعويض لكونه غير مسبوق باللجوء إلى لجنة التوفيق .
كما أن ما زعمه الطاعن من أنه سبق له التقدم بطلب التعويض إلى لجنة التوفيق بالإضافة إلى طلب إلغاء القرارين المشار إليهما، وقدم مستندات مؤيدة له يتعين الالتفات عنه لما ثبت من تناقض ذلك مع المستندات المقدمة أمام المحكمة التأديبية بطنطا على النحو الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى صحته.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات.
تابع الحكم في الطعن رقم 9680 لسنة 48ق .ع .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الأحد الموافق 23 ذي القعدة 1426هـ والموافق 25/ 12/ 2005, بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |