المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9587 لسنه 47 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسه المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمـود
زكـى فرغـلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / د/ حمدى محمد امين الوكيل , محمد الشيـخ على ابوزيـد
/ عبد المنعم احمد عامر , احمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ايهاب السعدنــى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن امين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 9587 لسنه 47 ق عالمقام من
رئيس هيئة مفوضى الدولةطعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارة فى الطعن الاستئنافى رقم 126 لسنه 31 ق س بجلسة 14/ 5/ 2001المقام من محمود عبد المنعم زكى محمود
ضد
رئيس جامعه القاهرةالإجراءات
فى يوم 10/ 7/ 2001 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الطعن الاستئنافى رقم 126 لسنه 31 ق س بجلسة 14/ 5/ 2001 القاضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفاتوطلب الطاعن للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء قرار رئيس جامعه القاهرة رقم 357 لسنه 1997 فيما تضمنه من تعيين الطبيب على احمد شقيق معيد بقسم الجراجة العامة بكلية الطب جامعه القاهرة وتخطى المدعى فى هذا التعيين مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جامعه القاهرة المصروفات
وقد اعلن تقرير الطعن الى طرفى الخصومة فى الطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه على النحو المبين بالاوراق
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتائ فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 4/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة السابعة موضوع
وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 13/ 6/ 2004 وفيها قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة 10/ 10/ 2004 وفيها قررت اعادة الطعن للمرافعة لتعديل التشسكيل وحجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابة عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولةومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعة الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا
تابع الحكم رقم 9587 لسنه 47 ق ع
ومن حيث ان واقعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الاوطلاع على الاوراق فى ان محمود عبد المنعم زكى محمود اقام الدعوى رقم 513 لسنه 54 ق ضد رئيس جامعه القاهرة امام المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم بعريضة ااودعها قلم كتاب المحكمة المذمكورة طالبا فيها الحكم بالغاء القرار رقم 357 لسنه 1997 الصادر فى 5/ 4/ 1997 فيما تضمنه من تعيين الطبيب على احمد شفيق معيد بكلية الطب جامعة القاهرة بقسم الجراجة العامة وتخطية فى التعيين مع مايترتب على ذلك من اثار
وقال المدعى المذكور شرحا لدعواه انه حاصل على بكالوريوس الطب والجراجة من جامعه القاهرة دور نوفمبر سنه 1984 بتقدير عام جيدا جدا مع مرتبة الشرف وتقدير جيد جدا فى مادة التخصص وبعد ان امضى فترة الامتياز فى احدى مستشفيات جامعه القاهرة تم تعيينه فى وظيفة طبيب مقيم باحد هذه المستشفيات وقد صدر القرار المطعون فيه بتعيين معيدين بقسم الجراجة العامة عن طريق التكليف كان من بينهم الطبيب على احمد شفيق الحاصل على تقدير امتيار دون مرتبة الشرف دمغة عام 1991 والذى بفضله المدعى لحصوله على مرتبة الشرف وقد تظلم المدعى من هذا القرار واختتم المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته انفه الذكر .
وقد نظرت المحكمة الادارية للتربية والتعليم الدعوى المشار اليها وبجلسة 22/ 11/ 1998 اصدرت حكمها فى الدعوى قضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والزام المدعى المصروفات على اساس ان المدعى من خريجى عام 1984 وليس من خريجى السنتين الاخيرتين وهما دفعتى 1991 , 1992 فى تطبيق احكام المادة 137 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 معدلة بالقانوتن رقم 142 لسنه 1994
ومن ثم لاتكون للمدعى مصلحة فى الغاء هذا القرار الغاء مجردا او نسيبا مما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة واذلم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى " محمود عبد المنعم زكى محمود"
فقد اقام ضدةت الطعن الاستئنافى رقم 126 لسنه 31ق س امام محكمة القضاء الادارى بهيئة استئنافية ناعيا على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون وتاويله ذلك لان للطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى التعيين لافضليته على الذين عينوا بهذا القرار واحقية فى التعيين .
وقد نظرت محكمة القضاء الادارى الطعن الاستئنافى المشار اليه وبجلسة 14/ 5/ 2001 اصدرت حكمها المطعون فيه فى هذاالطعن قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات
وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم على اساس ان تعيين المعيدين بطريق التكليف طبقا للمادة 137 من القانون رقم 49 لسنه 1972 مقصورا على خريجى الكلية الى السنتين الاخيرتين دون غيرهما من الدفعات السابقة ويؤكد ذلك ان هذا القيد قد استحدثه المشرع بالتعديل المقرر بالقانون رقم 142 لسنه 1994 كما استلزم المشرع لشغل وظائف المعيدين بالاقسام العلاجية الاكلينكية بكليات الطب سواء عن طريق التعيين او عن طريق التكليف ضرورة ان يكون المرشح قد امضى سنتين على الاقل فى تدريب عملى باحد المستشفيات الجامعية فى فرع تخصصة طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 138 من القانون رقم 49 لسنه 1972 وعلى هذا ولما كان الثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5/ 4/ 1997 وان خريجى الدفعات ماقبل صدور هذا القرار قد امضولا ثلاث سنوات اطباء مقيمين بمستشفيات جامعة القاهرة بالاضافة الى سنه الامتياز ومن ثم فان التعيين بوظائف المعيدين بطريقةالتكليف يكون مقصورا على خريجى دفعتى 1991 , 1992 باعتبارهما يمثلان النطاق الزمنى الذى تححدد به سلطة الادارة التقديرية فى التكليف بوظيفة معيد بموجب القرار المطعون فيه وعليه ولما كان الطاعن من خريجى سنه 1984
ومن ثم فانه يخرج عن النطاق الزمنى للتكليف بموجب القرار المطعون فيه الامر الذى تنتفى معه مصلحة الطاعن فى مهاجمة هذا القرار حيث لايوجد فى حالة قانونية خاصة من شانها ان تجعل القرار مؤثر تاثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له نظر الان مركزه لن يتاثر سواء الغى هذا القرار الغاء مجردا او نسببا واذ خلص حكم المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم الى عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فان هذا الحكم يكون قد اصاب الحق مما يوجب الحكم برفض الطعن عليه .
ومن حيث ان مبنى طعن هيئة مفوضى الدولة الماثل ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطا فى تطبيقة وتاويله ذلك لان الثابت ان المدعى محمود عبد المنعم زكى محمود بفضل المطعون على تعيينه لانه حاصل على تقدير جيدا جدا مع مرتبه الشرف دفعةعام 1984 وتقديره فى مادة التخصص " الجراجة " جيد جدا بينما المطعون على تعيينه حاصل على
تابع الحكم رقم 9587 لسنه 47 ق ع
البكالوريوس بدرجة امتياز دون مرتبة الشرف ومن ثم فان المدعى المذكور طبقا لاحكام المادة 85 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنه 1972 قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنه 1989 تكون له اولوية فى التعيين فى
وظيفة معيد بكلية الطب جامعه القاهرة وتكون له مصلحة فى البدعوى التى يطعن فيها على القرار المطعون فيه وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف صحيح احكام القانون
ومن حيث ان المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 تنص على انه " لاتقبل الطلبات الاتية
أ " الطلبات من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 0000000 "
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرة على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء فى ضوء احكام المادة 12/ أ من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 ضرورة توافر شرط المصلحة فغى رافعها وذلك بأن
يكون فى حالة قانونية خاصة من شانها ان تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تاثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له سواء كانت هذه المصلحة مادية اوادبية وان تستمر هذه المصلحة قائمة عند رفع الدعوى وحتى الفصل فيها نهائيا ومن ثم اذا ماتخلفت هذه المصلحة او زالت اثناء نظر الدعوى اضحتت الدعوى غير مقبوله ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة
ومن حيث ان المادة 137 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 قبل تعديلها بالقانون رقم 142 لسنه 1994 كانت تنص على انه " مع مراعاة احكام المواد 133 , 134 , 135 يجوز ان يعين المعيدين عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الاقل سواء فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الاولى او فى مادة التخصص او مايقوم مقامها وتعطى الافضلية دائما لمن هو اعلى فى التقدير العام
وقد صدر القانون رقم 142 لسنه 1994 بتعديل احكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 ونص فى المادة الاولى منه على ان " يستبدل بنصوص المواد 13 , 14, 18, 29 فقرة اولى000000000 137 , 163 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 النصوص الاتية :-
مادة 137 " مراعاة احكام المادتين 133 , 135 من هذا القانون يجوز ان يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية فى النتين الاخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الاقل فى كل من التقدير العام الدرجة الجامعية الاولى وفى تقدير مادة التخصص او مايقوم مقامها وتعطى الافضلية لمن هو اعلى فى التقدير العام وعند التساوى تعطى الافضلية لمن هو اعلى فى مجموع الدرجات مع مراعاة ضوابطه المفاضلة المقررة وفى المادة 136 من هذا القانون
وقد نص القانون رقم 142 لسنه 1994 المشار اليه فى المادة الخامسة منه على ان " نشر هذا القانون فى الجريده الرسمية فى 31/ 5/ 1994
وتنص المادة 138 من قانون تنظيم الجامعات رقم 149 لسنه 1972 على انه " فى تطبيق احكام المادتين السابقتين اذا لم تكن مادة التخصص فى مواد الامتحان فى مرحلة الدرجة الجامعيةالاولى فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة فى فرع التخصص 000
ويشترط فى جميع الاحوال بالنسبة لوظائف المعيدين فى الاقسام العلاجية " الاكلينكية " فى كليات الطب ان يكون المرشح قد امضى سنتين على الاقل فى تدريب عملى باخذ المستشفيات الجامعية فى فرع التخصص "
ومن حيث ان مفاد ماتقدم ان المشرع اجاز تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الطلية فى السنتين الاخيرتين فتلتزم جهة الادارة بهذا القيد متى اختارت للتعيين طريق التكليف وذلك اعتبارا من 1/ 6/ 1994 تاريخ العمل بالقانون رقم 142 لسنه 1994 وتتحدد السنتين الاخيرتين بالنسبة للاقسام العلاجية فى كليات الطب يعد قضاء فترات التدريب العملى باحدى المستشفيات الجامعية فى فرع التخصص لمدة سنتين على الاقل وهو الشرط الذى تطلبته المادة 138 من قانون تنظيم الجامعات المشار اليه للتعيين فى وظائف المعيدين فى الاقسام العلاجية " الاكلينكية " وعلى هذا فان تقيد الجهة الادارية يقيد السنتين الاخيرتين يسرى على الدفعتين السابقتين على صدور قرار التعيين عملا بقاعدة الاثر الفورى المباشر للتشريع اما ماعدا ذلك من دفعات سابقة على السنتين الاخيرتين بالمعنى المتقدم فانها لايكون لها اصل حق فى التعيين عن طريق التكليف اعتبارا من 1/ 6/ 1994 والقول بغير ذلك معناة تزاحم جميع الدفعات السابقة على دفعتى السنتين الاخيرتين على صدورقرار التكليف مما يؤدى الرافراغه التعديل التشريعى الذى استحدته المشرع للمادة 137 من قانون تنظيم الجامعات
تابع الحكم رقم 9587 لسنه 47 ق ع
بموجب القانون رقم 142 لسنه 1994 من محتواه وتعطيل لارادة المشرع فى جعل التكليف قاصرا على دفعتى السنتين الاخيرتين .
ومن حيث انه وعلى هدى ماتقدم ولما كان قرار التكليف المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5/ 4/ 1994 متضمنا تعيين ثلاثة معيدين من بين الاطباء المقيمين الذين اتهوا فترات التدريب العملى والتى حددت بثلاث سنوات بعد قضاء سنه الامتياز ومن ثم تكون قرار التكليف مقصورا على خريجى عامى 1991 , 1992 الذين انهو فترات التدريب العملى فى عامى 1995 , 1996 السنتين السابقتين على تاريخ صدور قرار التكليف المطعون فيه ومن ثم فانه دون الخوض فى مدى مشروعية هذا القؤرار الذى اختار من بين المعينين خريجا من دفعة 1990 فان الطاعن " محمود عبد المنعم ذكر محمود " وهو من خريجى عام 1984 من خريجى عامى 1991 / 1992 السنتين السابقتين على تاريخ صدور القرار المطعون فيه الذين لهمحق التزاحم على التعيين بطريق التكليف وعلى هذا فانه لاتكون له مصلحة شخصية فى الطعن على قرار التكليف المطعون فيه لانه لايوجد فى حالة قانونية خاصة من شانها ان تجل هذا القرار مؤثرا تاثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له نظر لان مركزة لن يتاثر سواء الغى القرار المطعون فيه الغاء مجردا او الغاء نسببا ومن ثم يكون من المتعين الحكم بعدم قبول دعواه التى اقامها بطلب الغاء هذا القرار لانتفاء المصلحة ولايغير من النظر القول بان الطاعن المذكور وهو من خريجى عام 18984 فانه يكون من حقه التعيين فى وظيفة معيد عن طريق التكليف لان المادة 137 من قانون تنظيم الجامعات المشار اليها قبل تعديلها بالقانون رقم 142 لسنه 1994 لم تكن تفيد الجهة الادارية وعند تعين المعيدين بطريق التكليف بالاختيار من السنتين الاخيرتين فقط وهذا يعطية الحق فى التعيين ذلك لان الطاعن لم يكتسب بمجرد بتخرجة فى ظل احكام تجيز التعيين فى وظيفة معيد بطريق التكليف حقا ثابتا فى التعيين دون التقيد بالاختبار من السنتين الاخيرتين ذلك ان عدم وجود المانع من التعيين لاينشئ بذاتهالتزاما قانونا على الجامعه بتعيين كل طلاب الطب فور تخرجهم وانما العبرة هى بالقواعد السارية وقت صدور القرار اذا اتجهد ارادة الجامعه الى التعيين واذ صدر القرار المطعون فيه فى 5/ 4/ 1997 فان جهة الادارة تتقيدبالقواعد التى جاءت بالمادة 137 من قانون تنظيم الجامعات يعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنه 1994 والتى توجب عليها بالاتختار المعيدين الامن خريجى السنتين الاخيرتين بالمعنى السالف بيانه وليس من بينهم الطاعن ومن ثم فهو ليس فى مركز قانونى تحولة الحق فى الطعن على قررات التعيين الصادرة فى عام 1997 بعد تعديل قانون تنظيم الجامعات سالف الذكر لعدم توافر شروط الترشيخ فى حقه
ومن حيث انه ومتى كان ماتقدم واذا انتهى الحكم المطعون فيه الى تابيد حكم المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم الصادر فى الدعوى رقم 513 لسنه 44ق القاضى بعدم قبول دعوى المدعى " محمود عبد المنعم ذكر محمود
لانتفاء المصلحة ورفض الطعن عليه فان هذا الحكم يكون قد اصاب وجة الحق فيما انتهى اليه ليس فقط لعدم توافر شرط المصلحة فى حقه بل لعدم توافر الصفه التى تسوغ له الطعن على قرارات التعيين التالية لصدور القانون المعدل للمادة 137 من قانون تنظيم الجامعات المشار اليه ويكون الطعن عليه الحكم المذكور غير قائم على اساس سليم من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بالجلسة المنعقدة يوم الاحد الموافق من سنه 1425 هجرية والموافق 12/ 12/ 2004 بالهيئة المبينه بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
