أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكي فرغلى نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / الدكتور / محمد جابر محمد مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / خالد محمد عثمان محمد حسن سكـرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9440 لسنة 48 ق.عالمقام من
السيد المستشار/ شلقامي عيسي محمدضد
السيد المستشار/ رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة القضائية " بصفتهفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة بجلسة 21/ 4/ 2002 في الدعوى رقـم
10032 لسنة ق52
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 5/ 6/ 2002 أودع الطعن رقم 9440 لسنة 48ق0ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة الصادر بجلسة 21/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 10032 لسنة 52ق القاضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات 0حيث كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/ 9/ 1998 بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي للدواء المقرر لأعضاء الهيئات القضائية السابقين بموجب قرار وزير العدل رقم 886 لسنة 1978 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وأحقيته في الانتفاع بالخدمات الصحية الشاملة شئون العلاج والرعاية الطبية المقررة بالمادة من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وما يترتب علي ذلك من أثار0
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لمقابل الدواء عملا بقرار وزير العدل رقم 1886 لسنة 1987 وتعديلاته عن الفترة من 1/ 11/ 1987 وما تلاها مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها أحقيته في الانتفاع بالخدمات الصحية شاملة شئون العلاج والرعاية الطبية المقررة بالمادة 15 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي 0
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 12/ 2/ 2006 ثم قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0ومن حيث أن المادة 25( مكررا ) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 تنص علي أن " تختص احدي دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقملسنة 48 ق 0ع :
هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شان من شئونهم متي كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة0
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات 0
ومفاد ذلك أن المشرع قد عقد الاختصاص لأحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شان من شئونهم التي شابها عيب أو أكثر من العيوب المبينة بالنص 0 وعلي ذلك تختص هذه المحكمة بنظر طلبات الطاعن التي كان يشغلها بوظيفة وكيل بهيئة قضايا الدولة سابقا شريطة أن يقام الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة وفقا للقواعد والإجراءات المبينة بنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 0
ولا يغير من ذلك قضاء محكمة القضاء الإداري بجلستها المنعقدة في 5/ 6/ 2002 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى الطعن الماثل وأحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص ذلك انه لا يسوغ لأية محكمة أن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحليها إلي المحكمة المختصة طبقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات أو أي قانون أخر منظم للاختصاص إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل الدعوى إلي المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطات الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم ولا يوهن في سلامة هذا النظر الادعاء فان المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري ولا يرفع الخطأ في حكمها بلا حالة ولا يفرض علي المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى دون إتباع الإجراءات المحددة قانونا0
ومن حيث انه بناء على ما تقدم فانه ولئن كان صحيحا ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر هذا الطعن إلا انه قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلي هذه المحكمة إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع إن تحيل الدعوى إلي محكمة الطعن لتجنب ذوى الشأن شقة سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من موضوعات الأمر الذي يجعل النزاع والحال هذه – غير مطروح علي هذه المحكمة0
ومن حيث انه بناء على ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوي الشأن من اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطرح النزاع علي هذه المحكمة ودون إن يكون قضاء هذه المحكمة سببا في استغلاق باب الطعن في مواجهتم 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بعدم جواز الإحالة.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق28 من محرم 1427هجرية ، الموافق الأحد 26/ 2/ 2006 الميلادية ، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
