أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد الشيخ علي أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبدالمنعم أحمد عامــر نائب رئيس مجلس الدول
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ سمير عبدالملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد منصور محمد علـى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسري زين العابديـن مفوض الدولـة
وسكرتارية السيــد / خالد عثمان محمد حسـن سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9437 لسنة 48 ق.علياالمقام من
محمد سامح محمود منصورضد
1- رئيس الجمهورية2- وزير العدل
3- رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
بتاريخ 13/ 7/ 2000 أقام الطاعن طعنه الماثل بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى حيث قيدت لدى المحكمة المذكورة بالدعوى رقم 10739 سنة 54 ق. طالبا الحكم بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 229 سنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية الى وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من اثار ، وقد نظرت محكمة القضاء الادارى الدعوى المشار اليها وبجلسة 21/ 4/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثانية ) لنظرها للاختصاص وابقت الفصل في المصروفات ، ونفاذا لحكم محكمة القضاء الادارى المشار اليه احيلت الدعوى الى هذه المحكمة وقيدت لديها بالطعن رقم 9437 لسنة 48 ق. ، وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 229/ 1996 الصادر بتاريخ 14/ 7/ 1996 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية لوظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اعتبارا من 29/ 6/ 1996 وما يترتب على ذلك من اثار 0وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة اسابيع ، وقد قدمت الجهة الادارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم اصليا بعدم جواز الاحالة واحتياطيا برفض الطعن ، كما قدم الطاعن طلب لفتح باب المرافعة للطعن لتقديم مستندات وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0ومن حيث ان الطاعن يطلب الحكم بقبول طعنه شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 229 سنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من اثار 0
ومن حيث إن المادة (25 مكررا ) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 تنص على انه ( تختص احدى دوائر المحكمة الادارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها اعضاء هيئة قضايا الدولة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب
تابع الحكم في الدعوى رقم 9437 لسنة 48ق.ع.
عيبا في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو اساءة استعمال السلطة- كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات 0
ومن حيث ان المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد تطلبت ان يقدم الطعن امام المحكمة الادارية العليا من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة – موقع من محامى من المقبولين أمامها
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المحكمة الادارية العليا هى المختصة دون غيرها بالفصل في طلبات اعضاء هيئة قضايا الدولة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم ويقدم الطلب في هذه الحالة بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الادارية العليا موقع من محام من المقبولين امامها
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه قدر جرى على انه لا يسوغ لاية محكمة ان هى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ان تحيلها الى المحكمة المختصة طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات الا اذا كانت المحكمة المحال اليها الدعوى في ذات مستوى المحكمة المحلية او تدنوها في درجات التقاضى ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الادارى ان تحيل الدعوى الى المحكمة الادارية العليا التى تملك سلطة التعقيب على احكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التى يفرضها النظام القضائى بين درجات المحاكم ، ولا يوهن في سلامة هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الادارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الادارية العليا في التعقيب على احكام محكمة القضاء الادارى .
ولا يرفع الخطأ عن حكم محكمة القضاء الادارى بالاحالة ولا يفرض على المحكمة الادارية العليا الفصل في الدعوى دون النظر في مدى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ايا كان مضمونه وإذ كان حكم الاحالة يوجب على المحكمة التى احيلت اليها الدعوى ان تفصل فيها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات ودون معاودة النظر في تحديد اختصاصها الا انه يترتب على إعمال ما تقدم نتيجة يأباها النظام القضائى الذى يجعل المحكمة الادارية العليا في قمة التنظيم القضائى لتحقيق الرقابة القضائية على احكام المحاكم الاخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لاجراءات محددة ينبغى على ذوى الشأن ان يترسموها إذا ارادوا قضاءها 0
ومن حيث انه وعلى هدى ما تقدم واذ كان صحيحا ما قضت به محكمة القضاء الادارى من عدم اختصاصها بنظر الطعن الماثل على أساس ان هذا الطعن وهو مقام من الطاعن الذى يعمل بهيئة قضايا الدولة وتختص بنظره المحكمة الادارية العليا طبقا للمادة 25مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 سنة 2002 إلا انها قد جانبها الصواب فيما قضت به من احالة الطعن الى هذه المحكمة اعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات 0 اذ انه لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تحيل الدعوى الى محكمة الطعن لتجنب ذوى الشأن سلوك السبل القانونية التى اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الادارية العليا من منازعات الامر الذى يجعل النزاع والحال على هذا النحو غير مطروح على هذه المحكمة 0
ومن حيث انه ولما كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم جواز الاحالة دون ان يمنع ذلك ذوى الشأن من اتخاذ الاجراءات التى أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بعـدم جـواز الإحـالة .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 27/ 2/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
