المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة 13/ 6/ 2004 مع التصريح بالاطلاع ومذكرات خلال اسبوعيين . – جلسة 26/ 12/ 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاحد الموافق 26/ 12/ 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس المجلس رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على ابو زيد عضو المحكمة
وعضويه السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم احمد عامر عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور عضو المحكمة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / احمد منصور محمد على عضو المحكمة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ايهاب السعدنى مفوض الدولة
أصدرت الحكم الاتى
في الدعوى رقم 9436 لسنه 49 قالمقام من
محمد وجيه ابراهيم حمودةضد
المستشار – رئيس هيئة النيابة الادارية بصفتهالمستشار – وزير العدل "بصفته"
الإجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 28/ 5/ 2003 اودع الاستاذ / اسماعيل محمد محمود حسن ( المحامى )بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 9436 / 49 ق. عليا .وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – وللاسباب الواردة به – الحكم باحقيته في صرف المقابل النقدي المستحق له عن رصيد أجازاته الاعتيادية اتى لم يستنفذها بسبب مقتضيات العمل عند انتهاء خدمته فى 17/ 9/ 92 مضافا اليه العلاوات الخاصة وما يترتب على ذلك من آثار.
وتم اعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالاوراق
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراىالقانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوعع باحقية الطاعن فى صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته ومايرتبط به من توابع وملحقات مضافا اليه العلاوات الخاصة مع مراعاة خصم ماسبق صرفه له من هذا المقابل .
وجرى نظر الطعن امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 3/ 10/ 2004 اصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع ومذكرات خلال اسبوعيين وقدانقضى هذا الاجل دون تقديم مستندات .
وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 4/ 4/ 2004 وبجلسة 18/ 4/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 13/ 6/ 2004 مع التصريح بالاطلاع ومذكرات خلال اسبوعيين .
وخلال الاجل المحدد اودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن .
وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.من حيث أن الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما بيبن من الاوراق – فى ان الطاعن قد اقام طعنه الماثل على سند من انه كان يشغل وظيفة نائب لرئيس هيئة قضايا الدولة الى ان احيل للمعاش اعتبارا من 17/ 9/ 92 لبلوغه السن القانونية للاحالة للمعاش وقامت جهة الادارة بصرف المقابل النقدى لأربعة أشهر فقط من رصيد اجازاته الاعتيادية ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6 / 5/ 2000 في الدعوى رقم 2 لسنه 21 قضائية دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47/ 78 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز اربعة اشهر متى كان الحصول على هذا الرصيد راجعا لاسباب اقتضتها مصلحة العمل فان الطاعن يستحق المقابل النقدى لكامل رصيده من الاجازات الاعتيادية طوال مدة خدمته .
ومن حيث ان المادة 13 من الدستور تنص على ان العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولايجوزفرض اى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
ونصت المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنه 1991 بتعديل الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على ان يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 النص الاتي :-
" فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد اجره الاساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر اربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب او رسوم .
وتنص المادة الثانية من ذات القانون رقم 219 لسنه 1991 على ان " تسري احكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم "
ونصت المادة الثالثة من القانون المشار اليه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر القانون فى 7/ 12/ 1991
وحيث ان مفاد ماتقدم ان الدستور قد خول اللسطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لايمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق فى الاجازة السنوية التى لايجوز لجهة العمل ان تحجبها عن عامنل استحقها والا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية واخلالا بالتزاماتها الجوهرية التى لايجوز للعامل بدوره ان يتسامح فيها وقد جعل المشرع الحق قى الاجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما مابقيت الرابعة الوظيفية قائمة واجازللعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد اجازات اعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على الاجازة من هذا الرصيد اثناء مدة خدمة العامل فاذا انتهت مدة خدمته العامل قبل تمكنه قانونا او فعلا استنفاد ماتجمع له من رصيد الاجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الاجازات وقد قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط الا تجاوز مدة الرصيد التى تستحق عنها البدل النقدى اربعة اشهر الا ان المحكمة الدستورية العليا انتهت فى القضية رقم 2 لسنه 21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 الى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بلقانون 47/ 78 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل .
وقد اسست حكمها على انه كلما كان فوات الاجازة راجعا الى جهة العمل او للاسباب اقتضتها ظروف ادائه دون ان يكون لاردارة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضة عنها فيجوز عندئذ كاصل عام ان ان يطلبها جملة فيما جاوز ستة ايام كل سنة اذا كان اقتضاء ماتجمع من اجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عيبا والا كان التعويض النقدىواجبا تقديرا بان المدة التى اليها الحرمان من استعمال تلك الاجازة مردها الى جهة العمل لزاما ان تتحمل وحدها تبعية ذلك ولما كان الحق فى التعويض لايعدو ان يكون من عناصر الزمة المالية للعامل مما يندرج فى اطار الحقوق التى تكفلها المادتان 34 , 32 من الدستور اللتان صان بها الملكية الخاصة والتى تتسع بوجه عام فان حرمان العامل من التعويض المكافىء للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستور المقررة للملكية الخاصة .
ومن حيث ان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة فى مواجهة الكافة بالنسبة االى الدولة بسلطتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تاويلا ولاتعقيبا من اى جهة كانت هو ملزم اجميع سلطات الدولة وللكافة ومن ثم فان المحكمة تعتد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه زتعمل مقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار ان هذا القضاء يعد كاتشفا عما بالنص التشريعى من عوار دستورى مما يودى الى زواله وفقد ه قوزة نفاذه منذ بدء العمل به .
دون ان يغير من ذلك التعديل الذى استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 / 98 حيث جرى قضاء هذه المحكمة على ان هذا لتعديل لم يات بجدية فيما يتعلق النصوص فغي الضربية فلا يغير من اعمال الاثر الرجعى الحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضى بعدم دستوريته اعمالا للاصل العام وهو الاثر الكاشف لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومما يوكد ذلك ماورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 168 / 98 بان هذا التعديل استهدف اوتحويل المحكمة سلطة تقرير اثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التى تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التى تلازمها ثانيا تقرير اثر مباشر للحكم اذا كان متعلقا بنص ضريبى .
وبناء عليه فان مفاد النص بعد التعديل ان المشرع غاير فى الخحكم بين النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته بتقرير اثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضربيى وذلك بتقدير اثر رجعى له كاصل عام مع تحويل المحكمة الدستورية سلطة تقدير اثر غير رجعى لحكمها وهذا مااعتقدته المحكمة الدستورية العليا فى حكمهاالصادر 16/ 3/ 2003 فى القضية رقم 154/ 21ق. دستورية بقولها ان مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 / 98 هو عدم تطبيقها النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر الا اذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا اخر لسريانه .
ومن حيث ان نص الفقرة الاخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانونرقم 47 / 78 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطاعن اصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فينما جاوز الاربعة اشهر المنصوص عليها فى المادة 65 سالفة البيان فان مودى ذلك حقيقة الطاعن فى هذا المقابل عن كامل رصيد اجازاته الاعتيادية التى حرم منها سبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الاجازات .
ومن حيث إنه لايغير مما تقدم القول بان ملف خدمة الطاعن قد خلا مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على اجازات ولم يبت فيها او رفضت او مما يفيد ان عدم حصوله على الاجازات الاعتيادية المطالب بصرف المقابل النقدى عنها كان راجعا الى اسبابا اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الاسباب كامل المرفق صدعا لطبيعةلعمل فيه دوما او موقتا او خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها او اقتصرت على الطاعن وذلك اثباتا لانن عدم حصول الطاعن على الاجازة السنوية لم يكن مرجعه ظروف العمل ذلك انه فضلا عن ان التطبيق السليم لقاعدة الاجر مقابل العمل يودى الى القول بانه اذا ادى العامل عمله استحق عنه اجر فان العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما فاذا تحقق المناط بعدم القيام بالاجازة واداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل وبذلبك يتحقق التوزان الحقيقى بين العامل وجهة الادارة التى لاشك انها اثرت بمقدار مدة العمل التى كان يستحق العامل عنها اجازة خاصة وانه لايتصور عقلا ومنطقا فى ظل احكام كانت تحدد الحد الاقصى لمقابل الاجازات باربعة اشهر ان يطالب العامل باجازة اعتيادية اقتضتها ظروف ادائه لعمله دون ان يكون لارادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الادارة تعويضه عنها .
ومن حيث ان العمل بهيئة النيابة الادارية عمل جماعى بطبيعية ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل فى المحاكم التادبيبية على اختلاف درجاتها سواء خلال العام القضائى او خلال العطلة القضائية التى تستمر فيها المحاكم فى نظر بعض الدعاوى الامر الذى يجعل من زغبة العضو فى استئداء ادجازته السنوية امرا مرهونا دائما بنظام العمل بهيئة النيابة الادارية والا ترتب على ذلك الاخلال بحسن سير العمل القضائى وارتباط ادائه فى تحقيق العدالة الناجزة وتاخر الفصل فى المنازعات وعلى ذلك فان عدم حصول عضو النيابة الادارية على اجازاته السنوية او حصوله عليها انما يرتبط دائما بالتنظيم الذى استنته الجهات القائمة على هذا المرفق الحيوى والهام وبتنظيم العمل القضائى ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتيه وبما ينبىء دائما بان عدم حصول عضو النيابة على اجازاته المقررة قانونا انمكا يرجع حتمكا الى اسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن ادائه .
ومن حيث انه على هدى ماتقدم ولما كان الثابت بالاوراق ان الطاعن عند احالته الى المعاش كان له رصيد من الاجازات لم يحصل عليها جاوز الاربعة اشهر التى قامت جهة الادارة بصرف المقابل النقدى عنها ولم يثبت ان عدم منح الطاعن الاجازات الاعتيادية التى استحقها ابان خدمته والتى جاوزت اربعة اشهر كان راجعا الى رغبته المنفردة بمعزل عن رغبة وارادته جهة الادارة الامر الذى يتعين معه الحكم باحقية الطاعن فى مقابل رصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسب ظروف عمله محسوبا على اجره الاساسى عند انتهاء خدمته وليس الاجر الشامل – مضافا اليه العلاوات الخاصة باعتبار ان المشرعع قد حدد الاساس الذى يحسب بناء عليه التعويض او المقابل غعند المشرع قد حدد الااساس الذى يحسب بناء عليه التعويض او المقابل عند رصيد العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وهو تحديد لايحتمل تاويلا او تفسيرا مع مراعاة خصم مقابل مدد الاجازات التى صرفت له وكذلك مدد الاجازات عند فترات الاعارة والاجازات الخاصة بدون مرتب ومايماثلها من فترات لم يود عملا خلالها بهيئة النيابة الادارية فضلا عن الاجازات الدورية التى لم يحصل عليها وحصل عن ادائه العمل خلالها على مقابل نقدى ( جلسات الصيف ) .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفىالموضوع باحقية الطالب فى تقاضى المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية محسوبا على اجره الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصى عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ماسبق صرفه له فى هذا الشان .| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
