المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9433 لسنة 48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيـد ، عبد المنعم أحمد عامـر
و/ الدكتور / سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور محمد علـى
( نواب رئيس مجلس الدولـة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد/ خالد عثمان محمد حسـن سكـرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 9433 لسنة 48ق علياالمقام من
محمد صبرى أحمد تقصيرهضد
1- رئيس الجمهورية2 – وزير العدل
3- رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
بتاريخ 15/ 11/ 2000 أقام الطاعن طعنه الماثل بعريضة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى حيث قيدت لدى المحكمة المذكورة بالدعوى رقم 1159 لسنة 55ق طالبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الملحوظة الفنية الموجهة إليه وما يترتب على ذلك من آثار وترقيته إلى درجة محامى من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 الصادر فى 10/ 5/ 2000 ، وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى المشار إليها وبجلسة 21/ 4/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقم 9433 لسنة 48 ق عليا .وقد تم اعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى إرتاى فيه الحكم بعدم جواز الاحالة .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 2/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فية بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع وبتاريخ 6/ 3/ 2005 أودعت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم جواز الإحالة ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن طلبات الطاعن فى دعواه المحالة إلى هذه المحكمة هى الحكم بإلغاء الملحوظة الفنية الموجهة إليه والغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة محامى وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 2 لسنة 2002 تنص على أنه " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة – كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات .
ومن حيث إن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد تطلبت أن يقدم الطعن أمام المحكمة افدارية العليا من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم – أن المحكمة الإدارية العليا هى المختصة دون غيرها بالفصل فى طلبات أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بآي شأن من شئونهم ويقدم الطلب فى هذه الحالات بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع من محام من المقولين أمامها .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه لا يسوغ لاية محكمة ان هى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا ل حكم المادة من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى فى ذات مستوى المحكمة المحيلة او تدنوها فى الدرجات التقاضى ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإدارى ان تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التى تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التى يفرضها النظام القضائى بين درجات المحاكم ولا يوهن فى سلامة هذا النظر الادعاء بان المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا فى التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإدارى ، ولا يرفع الخطأ عن حكم القضاء الإدارى بالاحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل فى الدعوى دون النظر فى مدى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أيا كان مضمونه .
وإذ كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا للمادة من قانون المرافعات ودون معاودة النظر فى تحديد اختصاصها الا انه يترتب على اعمال مما تقدم نتيجة يأباها النظام القضائي الذى يجعل المحكمة الإدارية العليا فى قمة التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على احكام المحاكم الخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة ينبغى على ذوى الشأن ان أن يترسموها إذا ارادوا قضاءها .
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم وإذ كان صحيحا ما قضت به محكمة القضاء افدارى من عدم اختصاصها بنظر الطعن الماثل على اساس أن هذا الطعن وهو مقام من الطاعن الذى يعمل بهيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب ويطعن على قرار توجيه ملحوظة فيه غليه وعلى قرار تخطيه فى الترقية لوظيفة محامى مما تختص بنظره المحكمة الإدارية العليا طبقا لأحكام المادة 25 مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسننة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 إى أنها قد جانبها الصواب فما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إذ انه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوى الشأن سلوك السبل القانونية التى اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات الأمر الذى يجعل النزاع والحال على هذا النحو غير مطروح على هذه المحكمة .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون ان يمنع ذلك ذوى الشأن من اتخاذ الإجراءات التى أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الإحالة .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 29/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
