الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ علي أبو زيد , و عبد المنعم أحمد عامر
و د . سمير عبد الملاك منصور, وأحمد منصورمحمد علي
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب السعدني مفوض الدولة
وحضور السيد / خالد عثمان محمد أمين السر

في الطعن رقم 9429 لسنة 48 ق .عليا

المقام من

جميل إبراهيم علي فرج الجمل

ضد

1- رئيس الجمهورية
2- وزير العدل
3- رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

بتاريخ 25/ 5/ 2000 أقام الطاعن طعنه الماثل بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري حيث قيدت لدى المحكمة المذكورة بالدعوى رقم 9947 لسنة 54 ق طالبا فيها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل هيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه بالتعويض المناسب عن الأضرار التي أصابته من هذا القرار .
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى المشار إليها وبجلسة 21/ 4/ 2002 حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
ونفاذا لحكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالطعن رقم 9429 لسنة 48ق . عليا , وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أولا : بإلغاء القرار الجمهوري رقم 229 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة وكيل هيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار . وثانيا : إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن التعويض الذي تقدره المحكمة مناسبا للضرر الذي أصابه من جراء القرار المطعون فيه .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول طعنه شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل هيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار . وتعويضه بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن ذلك القرار.
ومن حيث إن المادة 25 مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم لسنة 1963 المقامة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 تنص على أنه :- " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متي كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة – كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات " .
تابع الحكم في الطعن رقم 9429 لسنة 48 ق . علي
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم لسنة 1972 قد تطلبت أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة دون غيرها بالفصل في طلبات أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم , ويقدم الطلب في هذه الحالة بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع من محام من المقبولين أمامها .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يسوغ لأيه محكمة إن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا أعطلت سلطة الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم ولا يوهن في سلامة هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري ولا يرفع الخطأ عن حكم محكمة القضاء الإداري بالإحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى دون النظر في مدى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أيا كان مضمونة وإذ كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا للمادة من قانون المرافعات ودون معاودة النظر في تحديد اختصاصها إلا أنه يترتب على إعمال ما تقدم نتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل المحكمة الإدارية العليا في قمة التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة ينبغي على ذوي الشأن أن يترسموها إن أرادوا قضاءها .
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم وإذ كان صحيحا ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر الطعن الماثل على أساس أن هذا الطعن وهو مقام من الطاعن الذي يعمل بهيئة قضايا الدولة وتختص بنظره المحكمة الإدارية العليا طبقا لأحكام المادة (25 مكررا ) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم (75 ) لسنة 1963 المضافة بالقانون رقملسنة 2002 إلا أنه قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إذ أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوي الشأن سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات الأمر الذي يجعل النزاع والحالة هذه غير مطروح على هذه المحكمة دون أن يغير من ذلك كون الطاعن قد قام بتاريخ 11/ 4/ 2004 بموجب عريضة موقعة من محامي بطلب الحكم له بطلباته محل الدعوى المحالة من محكمة القضاء الإداري على أساس أن ذلك يعد تصحيحا لشكل الطعن بناء على قرار المحكمة الصادر بجلستها المعقودة في21/ 12/ 2003 ذلك لأنه فضلا عن أن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحكمة المعقودة في هذا التاريخ يبين أن المحكمة لم تطلب من الطاعن تصحيح شكل الطعن وإنما أجلت نظر الطعن لجلسة 9/ 5/ 2004 لتودع الجهة الإدارية المستندات والرد على الطعن , فإن الطعن الماثل وقد طرح على هذه المحكمة بطريق مخالف للإجراءات التي رسمها القانون وهو الإحالة من محكمة القضاء الإداري .
ومن حيث إنه ومتى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوي الشأن من اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بعدم جواز الإحالة .
صدر هذاالحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد 1426هجرية الموافق 20/ 2/ 2005 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات