المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9258 لسنه 48 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور محمد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 9258 لسنه 48 ق . علياالمقام من
شريف ادريس عويس عبد الرحمنضد
1 ) رئيس الجمهورية2 ) وزير العدل
3 ) رئيس هيئة قضايا الدولة ( بصفاتهم )
الإجراءات
بتاريخ 10/ 1/ 2002 تقدم الطاعن الى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بالتظلم رقم 105 لسنه 2002 يتضرر فيه من تخطيه فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة بقرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنه 2001وتنفيذا لأحكام القانون رقم 2 لسنه 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 75 لسنه 1963 أحيل التظلم الى هذه المحكمة ( الدائرة الثانية / عليا ) وقيد بجدولها تحت رقم 9258 لسنه 48 ق. عليا بتاريخ 2/ 6/ 2002 , وتم اعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا .
وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة حيث قدم الطاعن بجلسة 8/ 4/ 2003 حافظتى مستندات طويتا على أصل شهادة بالحالة الدراسية له , وصورة من القرار المطعون فيه , وصورة لبيان حالة المستشهد بهم ممن عينوا بهذا القرار , كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن كما قام الطاعن بتصحيح شكل الطعن باختصام المطعون ضدهم وذلك بموجب صحيفة معلنة فى 13/ 1/ 2003 .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه لأسبابه ـ الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء القرار الجمهورى المطعون فيه رقم 446 لسنه 2001 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار .
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 19/ 12/ 2004 حافظة مستندات طويت على كشف بأسماء المرشحين للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة دفعة 1999 جلسة يوم الأربعاء الموافق 8/ 3/ 2000 جامعة عين شمس , وقررت المحكمة بجلسة 19/ 12/ 2004 اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 10/ 4/ 2005 مع التصريح بالإطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع , وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات , وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
تابع الطعن رقم 9258 لسنه 48 ق . عليا
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولةومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن يطلب الغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنه 2001 الصادر بتاريخ 23/ 12/ 2001 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة , مع مايترتب على ذلك من آثار , وذلك على سند من قول الطاعن أنه حاصل على ليسانس الحقوق عام 1999 بدرجة " جيد " بمجموع كلى 519 من اجمالى 760 بنسبة مئوية 289ر68 % , وفى غضون شهر ديسمبر عام 1999 اعلنت هيئة قضايا الدولة عن قبول دفعة جديدة للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة , فتقدم بتاريخ 23/ 12/ 1999 بالأوراق والمستندات المطلوبة وقد تم عقد امتحان ومقابله شخصية له يوم الأربعاء 8/ 3/ 2000 ونال الطاعن استحسان اللجنة المكونه برئاسة المستشار رئيس الهيئة الا أنه فوجىء يوم 23/ 12/ 2001 ـ بعد عامين كاملين ـ بصدور القرار رقم 446 لسنه 2001 ـ المطعون فيه ـ متضمنا تعيين مندوبين مساعدين بالهيئة , مع خلوه من اسم الطاعن , رغم اشتماله على تعيين من هم أقل منه فى الدرجات , من الحاصلين على ذات مؤهله والمتخرجين معه من ذات الكلية ومن هؤلاء على سبيل المثال : ـ
1 ) حازم فاروق عبد العزيز حسن الوارد اسمه بالقرار المطعون فيه قرين رقم 111 والحاصل على مجموع 495 من 760 بنسبة 65 % ( أقل من الطاعن الحاصل على نسبة 289ر68 % )
2 ) السيد طه سيد على الوارد اسمه بالقرار تحت رقم 84 والحاصل على مجموع 517 من 760 بنسبة 68 % .
3 ) أحمد حنفى عبد الرازق لبنة رقم 64 بالقرار المطعون فيه الحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بنسبة 67 % .
4 ) مصطفى محمد أحمد رقم 109 بالقرار وحاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة فرع بنى سويف بنسبة 68 % .
الأمر الذى يؤكد مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى يحرص عليه الدستور والشريعة الإسلامية .
وتأييدا لدعواه قدم الطاعن حافظتى مستندات طويتا على أصل شهادة بحالته الدراسية صادرة عن كلية الحقوق بجامعة عين شمس تفيد حصوله على الليسانس فى دور مايو عام 1999 بتقدير عام " جيد " فضلا عن ورود اسمه بالكشف المقدم من الجهة الإدارية ضمن المرشحين للتعيين دفعة 1999 والمتضمن حصوله على نسبة 28ر68 % , كما اشتملت حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 8/ 4/ 2003 على بيان بالحالة الدراسية لكل من حازم فاروق عبد العزيز , محمد ابراهيم محمد سرور ـ المعينين بالقرار المطعون فيه ـ يفيد حصول الأول على مجموع 495 من 760 درجة , وحصول الثانى على مجموع 601 من 900 درجة بنسبة 7ر66 % .
وقد ردت الجهة الإدارية على الطعن طالبة رفضه على سند من قولها أن التعيين فى الوظائف القضائية ـ حسما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ـ هو من الأمور التى تترخص فيها الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية فى اختيار أفضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانه المسئولية فيها , وذلك بغير معقب من القضاء على القرارات الصادرة فى هذا الشأن , طالما خلت من عيب الإنحراف أو اساءة استعمال السلطة , وأضاف أنه لما كان الثابت أن الطاعن قد تقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ولم يقع عليه الإختيار لشغل هذه الوظيفة وفقا للسلطة التقديرية المقرره فى هذا الشأن للمجلس الأعلى للهيئة الذى قام باختيار العناصر الصالحة لتولى هذه المسئولية بما له من سلطة تقديرية واسعة عند تقييمه للمتقدمين لشغل هذه الوظيفة ومن ثم فلا وجه للتعقيب على كيفية ممارسة المجلس المذكور له السلطة طالما خلا قراره من عيب الإنحراف بالسلطة , واذ لم يقم على ذلك دليل من الأوراق .
وتأييدا لدفاعها قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من كشف بأسماء المرشحين للتعيين فى وظائف مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة , دفعة 1999 جلسة الأربعاء الموافق 8/ 3/ 2000
( جامعة عين شمس ) وقد ورد اسم الطاعن قرين المسلسل ( 42 ) بهذا الكشف ويقابله بيان يتضمن حصوله على تقدير " جيد " بنسبة (28ر68 % ) وتاريخ الميلاد 19/ 5/ 1978 ) وعلامة ( x) أمام اسم الطاعن .
تابع الطعن رقم 9258 لسنه 48 ق . علي
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادىء " قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية يكون شرطا لازما يضاف الى شروط التعيين المنصوص عليها فى القانون , والتى تنحصر فى التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية , والحصول على أجازة الحقوق أو مايعادلها , وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب فى أمر مخل بالشرف ولو تم رد الإعتبار , وحسن السمعة وطيب السيرة , وأن تلك اللجنة غير مقيدة فى اجتياز المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين اليها فهى لا تتقيد بأى اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها فى الإختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية فى مجال التعيين فى الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يبتغى الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقى محاطا باطار المشروعية التى تتحقق دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها فى ارساء العدالة دون ميل أو هوى , وأن تلك السلطة التقديرية هى وحدها التى تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامه المنصوص عليها فى القانون لشغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه الا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة اليها الصفات والقدرات الخاصة التى تؤهله لممارسة العمل القضائى على الوجه الأكمل , ومن ثم فانه اذا اتيحت للمرشح فرصة مقابلة اللجنة فانه لا يكون أمامه ان اراد الطعن فى القرار الصادر بتخطيه فى التعيين سوى التمسك بعيب الإنحراف عن المصلحة العامه وعندئذ يقع على عاتقه عبء اثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة فى أعمال معايير وضوابط استخلاص مدى اهليته لشغل الوظيفة والا ترتب على ذلك دون اهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضى ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك النتيجة يأباها التنظيم القضائى .
ومن حيث أنه لا مندوحه من أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما اوتوا من حكمة السنين التى رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأصبحوا شيوخا لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسيروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لإستخلاص مدى توافر الشروط التى يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير اليها لاختيار أفصل العناصر لتولى الوظائف القضائية التى تتطلب فى شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والإستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والشبهات والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء فى ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التى تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهوال والنزوات وتسفير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق اهدافها والإنحراف بها عن جادة الصالح العام , فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانه فى أعناق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق استبعاد الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكن من ضبط انفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل الى الهوى فتلك امانه وأنها ـ بحق ـ يوم القيامه خزى وندامه الا لمن اخذها بحقها وادى الذى عليه فيها ولا معقب عليهم فى ذلك مالم يقم الدليل صراحة على الإنحراف بالسلطة أو التعسف فى استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة .
ومن حيث أنه على هدى ماتقدم ولما كان الثابت بالأوراق أنه بناء على اعلان هيئة قضايا الدولة عن مسابقة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد من بين الحاصلين على ليسانس الحقوق دفعة عام 1999 تقدم الطاعن بأوراقه التى تفيد حصوله على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1999 بتقدير عام " جيد " بمجموع درجات " 519 " درجة بنسبة 28ر68 % من المجموع الكلى , وتحدد يوم الأربعاء الموافق 8/ 3/ 2000 لإجراء مقابلة شخصية معه ضمن المتقدمين لشغل هذه الوظيفة وقد اسفرت المقابلة التى اجرتها الهيئة المطعون ضدها عن عدم اجتيازها حسبما تبين من المستندات المقدمة من الهيئة وخاصة صورة طبق الأصل من كشف بأسماء المرشحين للتعيين بالوظيفة المذكورة دفعة عام 1999 جامعة عين شمس حيث ورد اسم الطاعن قرين مسلسل 42 ومؤشرا عليه بعلامة ( x ) بما يفيد عدم اجتيازه المقابلة كما أوضحت الهيئة ذلك صراحة بمذكرتها المرفقة بالكشف , ومن ثم استبعد من التعيين ضمن المعينين بالقرار رقم 446 لسنه 2001 ـ المطعون فيه , واذ لم ينهض من الأوراق دليل على اساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها فى تخطى الطاعن فى التعيين والتى تتمتع فيها بسلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة والتى اختارت بمقتضاها من توسمت فيه القدرة على تولى هذا المنصب القضائى الرفيع واستبعدت من سواه لا ينازعها فى هذا الإختيار أحد ولا
تابع الطعن رقم 9258 لسنه 48 ق . علي
تتقيد فيه بمعايير وضوابط مسبقة الا بما وقر فى ضمائر لجنة المقابلة من شيوخ القضاء واستقر فى وجدانهم من معايير وضوابط بما اوتوا من حكمة السنين التى رقت بهم وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها وبمقتضاها أخذوا على عاتقهم وتحت مسئوليتهم أمام الله الا يقع اختيارهم لشغل هذا المنصب الا على من استوفى كافة شروط وكان أهلا من كافة الجوانب للنهوض بأعبائه ـ كما سلف البيان .
واذ استوفى القرار المطعون فيه تلك الشروط ومر بهذه المراحل فانه يكون قد صدر مطابقا لأحكام القانون ويضحى الطعن عليه والحال هذه ـ بغيرسند خليقا بالرفض .
ولا يغير من ذلك قول الطاعن بأن هذا القرار اشتمل على تعيين من هو دونه فى مجموع الدرجات الحاصل عليها فى شهادة الليسانس فهذا القول مردود بأن الكفاءة العلمية ليست هى المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية وانما يتعين توافر عناصر ومعايير اخرى تتعلق بالأهلية والقدرة على تولى هذا المنصب أو تلك المعايير مما تختص لجنة المقابلة ـ وحدها ـ بتحديدها وأعمال مقتضاها عند المقابله الشخصية , ومن ثم فلا يسوغ التطرق الى المفاضلة بين المرشحين فى درجات التخرج الا بين من اجتاز من المرشحين المقابلة الشخصية بنجاح , واذ لم يجتز الطاعن المقابلة المشار اليها فلا يقبل منه الدفع باجراء المفاضلة بينه وبين المتقدمين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية دونه , الأمر الذى يتعين معه الإلتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن .
وغنى عن البيان أنه طالما انيط بلجنة المقابلة الشخصية استخلاص مدى اهلية المرشح لتولى الوظيفة القضائية وأجرت معه المقابلة فعلا فلا الزام عليها بأن تفرغ النتيجة التى خلصت اليها فى شكل معين وانما يكفى فى هذا الصدد أن تشير الأوراق الى ان الجهة الإدارية المختصة قد قامت بدورها فى عقد مقابلة شخصية حقيقية وجادة استمعت فيها لجنة من شيوخ القضاء الى أقوال وتصرفات المرشح وسيرت اغواره وتحملت أمانه اجتيازه , سواء بالقبول أو الرفض , بغض النظر عن الشكل الذى افرغت فيه النتيجة التى افصحت عنها الأوراق اثباتا أو نفيا سواء أكان ذلك بالأرقام أو الإشارات أو بالعبارات الدالة على اجتياز المرشح أو عدم اجتيازه المقابلة , ومن ثم يكفى للدلالة على عدم اجتياز الطاعن للمقابلة الشخصية التى أجريت معه الإشارة أمام اسمه بما يدل على ذلك بوضع علامة ( x ) ويكون القرار المطعون فيه والحال هذه ـ قد صدر مطابقا لأحكام القانون , ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند سليم من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 29ذو الحجة 1426 هجرية و الموافق 29 / 1 / 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |