الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9219 لسنة 48ق0ع – جلسة 17/ 4/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الاحد الموافق 17/ 4/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد و عبد المنعم احمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور و احمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ / احمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد امين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 9219 لسنة 48ق0ع

المقام من

عادل عطية عبد المقصود

ضد

1- السيد / رئيس الجمهورية…………………………………… بصفته
2- السيد المستشار / وزير العدل…………………………………. بصفته
3- السيد المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة…………………………. بصفته

الإجراءات

بتاريخ 30/ 9/ 2000 أقام الطاعن طعنه الماثل بإيداع صحيفة قلم كتاب محكمة القضاء الادارى الدائرة الخامسة وقيدت الدعوى برقم 16971 لسنة 54ق طالبا فى ختامها الحكم بإلزام المطعون ضدهم بصفتهم بالتعويض المناسب من جراء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1997 بعزله من وظيفته القضائية بالتضامن والتضامن فيما بينهم وإلزامهم المصاريف والأتعاب 0
وبجلسة 18/ 4/ 2004 قضت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها بدون رسوم إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص عملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2002 المشار إليه 0
ونفاذا لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقم 9219 لسنة 48ق" طلبات أعضاء "
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة ان تودى للطاعن التعويض الذي تقدره المحكمة مناسبا لجبر ما لحق به من أضرار نتيجة قرار عزله من وظيفته 0
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث ان المادة 25 مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 تنص على ان " تختص أحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم متى كان بمنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطا فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة 0
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات 000 "
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه " لا يسوغ لأى محكمة ان هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ان تحيلها إلى المحكمة ألا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى فى ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها فى درجات
تابع الحكم فى الطعن رقم 9219 / 48 ق 0 ع
التقاضي ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الادارى ان تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على إحكامها والا عطلت سلطة الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي يبن درجات المحاكم 0
ولا يوهن فى سلامة هذا النظر القول بان المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر هذه الدعوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا يقلل من سلطة المحكمة الإدارية العليا فى التعقيب على أحكام محكمة القضاء الادارى ولا يرفع الخطأ عن حكمها بالإحالة ولا يفرض على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ان تفصل فيها دون معاودة النظر فى تحديد اختصاصها طبقا للمادة 110 مرافعات فتلك يأباها النظام القضائي الذي يجعل المحكمة الإدارية العليا فى قمة التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة يبتغى على ذوى الشأن ان يترسموها ان أرادوا قضاءها ولا يجوز إجبارها على القضاء بناء على حكم صادر من محكمة القضاء الادارى سواء أكان الحكم صوابا أم خطأ 0
وبناء على ما تقدم فانه ولئن كان صحيحا ما قضت به محكمة القضاء الادارى من عدم اختصاصها بنظر هذا الطعن إلا أنها قد جانبها الصواب فيما قضت به إحالة الطعن إلى هذه المحكمة متى كان من غير الجائز لمحكمة الموضوع ان تحيل الطعن إلى محكمة الطعن مما يستوجب الحكم بعدم جواز الإحالة 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : ـ بعدم جواز الإحالة 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم الاحد الموافق 17/ 4/ 2005 ميلادية والموافق 9 / ربيع أول / 1426 هجريا بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات