الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامه حسن محمد البردونى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9155 لسنة 46ق عليا

المقام من

حامد عبد الحميد ربيع

ضد

1) رئيس جامعة عين شمس
2) عميد كلية الطب بجامعة عين شمس
3) شاكر أحمد سليمان خضر 0
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1012 لسنة 52 ق بجلسة 21/ 5/ 2000 0

الإجراءات

في يوم الخميس 20/ 7/ 2000 أودع الأستاذ محمد نجيب عبد الهادي المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1012 لسنة 52 ق بجلسة 21/ 5/ 2000 القاضي بقول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ ـ قرار مجلس جامعة عين شمس المؤرخ 13/ 9/ 1997 فيما تضمنه من ترتيب المطعون ضده الثالث في ترتيب أسبق من الطاعن وما يترتب على ذلك من أثار وإلغاء القرار المطعون فيه المشار إليه وتعويض الطاعن عن هذا القرار بالتعويض المناسب الجابر للأضرار التي أصابته من هذا القرار وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة يوم 27/ 11/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث إن واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1012/ 52 ق ضد المطعون ضدهم أمام محكمة القضاء الإداري بأن أودع بتاريخ 8/ 11/ 1997 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس جامعة عين شمس المؤرخ 13/ 9/ 1997 فيما تضمنه من ترتيب المدعى عليه الثالث قبله في الكفاية العلمية وما يترتب على ذلك من أثار
تابع الطعن رقم 9155 لسنة 46ق عليا
أخصها وضع الدعوى في ترتيب أسبق للمدعى عليه المذكور وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وتعويض المدعى بالتعويض المناسب عن الأضرار التي أصابته من هذا القرار وقال شرحا لدعواه أنه سبق له وأن أقام الدعوى رقم 31/ 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري طعنا على قرار رئيس جامعة عين شمس الصادر في 29/ 5/ 1990 بترتيب أقدمية المدعى عليه الثالث ( شاكر أحمد سليمان خضر ) باعتباره أول المرقين لوظيفة أستاذ بقسم الرمد بكلية الطب جامعة عين شمس وما يترتب على ذلك من أثار أخصها أن يكون المدعى سابقا في ترتيب الأقدمية على المدعى عليه المذكور وبجلسة 1/ 12/ 1994 قضت المحكمة المذكورة في الدعوى بقبول تدخل شاكر أحمد سليمان خضر منضما للجامعة المدعى عليها وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة عين شمس الصادر في 29/ 5/ 1990 إلغاء مجردا فيما تضمنه من ترتيب أقدمية المرقيين لوظيفة أستاذ / بقسم الرمد بكلية الطب جامعة عين شمس وما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بأسباب الحكم ، وتنفيذا لهذا الحكم أرسل مقرر اللجنة العلمية الدائمة بكلية الطب بتاريخ 21/ 6/ 1995 كتابا بنتيجة ترتيب الأساتذة المرقيين حسب التقديرات التي حصلوا عليها من اللجنة العلمية الدائمة بتاريخ 26/ 1/ 1990 وذلك على النحو الاتى حامد عبد الحميد ربيع ( المدعى ) شاكر أحمد سليمان خضر نجم الدين هلال عبد الله ، وبتاريخ 27/ 5/ 1995 أرسل عميد الكلية إلى رئيس قسم الرمد اعتماده لنتيجة اللجنة العلمية ، وبعد مرور أكثر من عامين على قرار اللجنة العلمية وبناء على مذكرة مقدمة من عميد الكلية تشير إلى أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49/ 1972 ولائحته التنفيذية يجعل من رأي اللجان العلمية استشاريا وليس قرار نهائيا ، صدر قرار مجلس الجامعة في 13/ 9/ 1997 المطعون فيه متضمنا ترتيب أقدمية المرقين لوظيفة أستاذ بقسم الرمد على النحو التالي :- شاكر أحمد سليمان خضر حامد عبد الحميد ربيع ( المدعى ) نجم الدين هلال عبد الله
وقد نعى المدعى على القرار المطعون فيه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون لأن الجامعة خالفت قرار اللجنة العلمية الدائمة الصادر في 21/ 6/ 1995 بترتيب أقدمية المرقين وبعد أن تحصن هذا القرار بمضي ستون يوما على صدوره وأصبح نهائيا وقد تظلم من هذا القرار واختتم الطاعن عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته أنفة الذكر 0
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 21/ 5/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم على أساس أنه بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وضع المدعى عليه الثالث في ترتيب سابق للمدعى في وظيفة أستاذ بقسم الرمد بكلية الطب قالت المحكمة بعد أن استعرضت نص المادة 73 من قانون تنظيم الجامعات رقم 79/ 1972 معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981 أن الثابت من الأوراق أنه تم عرض ترتيب كل من المدعى وزملائه المرقين لوظيفة أستاذ بقسم الرمد بكلية الطب جامعة عين شمس بعد أن قامت اللجنة العلمية بترتيب أقدميتهم على غير الأسس والتقديرات التي سبق للجنة العلمية وضعها لهم في عام 1990 ومن ثم قامت الجامعة بإعادة الترتيب حسب التقديرات التي وضعتها اللجنة العلمية الدائمة في تقرير عام 1990 والذي جاء على النحو التالي شاكر أحمد سليمان خضر حامد عبد الحميد ربيع (المدعى ) نجم الدين هلال عبد الله ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من مجلس الجامعة في 13/ 9/ 1997 قد صدر في نطاق السلطة التقديرية وبذلك يكون قد صدر قائما على سببه الذي يبرره ومتفقا وأحكام القانون مما يوجب الحكم برفض طلب إلغائه ، وعن طلب التعويض عن هذا القرار قالت المحكمة في حكمها الطعين أنها وقد انتهت إلى سلامة القرار المطعون فيه واتفاقه وأحكام القانون فإن ركن الخطأ ينتفي مما يوجب الحكم برفض طلب التعويض 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون للأسباب التي تخلص في أن اللجنة العلمية الدائمة قد قامت بترتيب المرقين لوظيفة أستاذ بقسم الرمد بكلية الطب جامعة عين شمس وذلك في تقريرها المؤرخ 21/ 6/ 1995 وكان على النحو التالي :- حامد عبد الحميد ربيع ( الطاعن ) الأول شاكر أحمد سليمان خضر ( الثاني ) نجم الدين هلال ( الثالث ) وهذا الترتيب اعتمد من رئيس القسم ومجلس الكلية وبذلك يكون ترتيب اللجنة العلمية الذي اعتمد من رئيس القسم ومجلس الكلية قرارا إداريا قد صدر عام 1995 وهو بذلك تحصن بمضي ستين يوما على صدوره فلا يحق لمجلس جامعة عين شمس بجلسته المعقودة في 13/ 9/ 1997 أن يخالف هذا القرار ويعتمد ترتيب أخر للمرقين يضع الطاعن في الترتيب الثاني بعد شاكر أحمد سليمان خضر ، كما أنه وفضلا عن ذلك فإن الطاعن قدم لمحكمة أول درجة مستندات تفيد بأنه صاحب الترتيب الأول بين المرقين الثلاثة لوظيفة أستاذ بقسم الرمد بكلية الطب جامعه عين شمس وعلى ذلك يكون قرار مجلس الجامعة المطعون فيه الذي وضع الطاعن في الترتيب
تابع الطعن رقم 9155 لسنة 46ق عليا
التاني بعد شاكر أحمد سليمان خضر قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون واجب الحكم بإلغائه وتعويض الطاعن عنه بالتعويض المناسب عن الأضرار التي أصابته من هذا القرار وإذ صدر الحكم الطعين برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء 0
ومن حيث إن المادة 65 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه ( يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة
وتنص المادة 73 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أنه ( تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية ويصدر بتشكيل هذه اللجان لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ـ وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذين مضي عليهم في الأستاذية خمس سنوات على الأقل أو من المتخصصين من غيرهم وتشكل لجان الفحص العلمية لوظائف الأساتذة المساعدين من أساتذة الجامعات أو من المتخصصين من غيرهم ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة الأستاذية في اللجان الأولى أو إدخال بعض قدامى الأساتذة المساعدين في اللجان الثانية – وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين ـ ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة إلا أن يكون من الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أو من خارجها فيزاد إلى هذا الميعاد شهرا أخر وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان 0
ومن حيث إن يستفاد من نص المادة 73 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه أن المشرع ناط باللجنة العلمية الدائمة سلطة تقييم الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة الأستاذة والأساتذة المساعدين بالجامعات ومنحهم اللقب العلمي لهذه الوظائف ووضع ترتيب لهم عند تعدد المتقدمين وفق معيار الأفضلية في الكفاءة العلمية الذي يوضحه تقييم الإنتاج العلمي في ضوء التقديرات إلى وضعتها اللجنة العلمية للإنتاج العلمي للمتقدمين 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجلس الجامعة السلطة المختصة قانونا بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومنهم الأساتذة لا يتقيد برأي اللجنة العلمية سواء من حيث تقييم الإنتاج العلمي أو ترتيب المتقدمين عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية ومن ثم فإن تقرير اللجنة العلمية الدائمة لا يعدو أن يكون تقريرا استشاريا يسترشد به مجلس الجامعة ذلك لأن القول بالتزام مجلس الجامعة بتقرير الجنة العلمية مع عدم وجود نص يفرض هذا الالتزام يتنافى مع ماهو متروك لسلطة التعيين من مرجحات التعيين وملاءماته 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 26/ 1/ 1990 وقعت اللجنة العلمية الدائمة بفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة أستاذ رمد بكلية الطب جامعة عين شمس تقريرا ضمنته صلاحية كل من شاكر خضر ، حامد ربيع
( الطاعن ) ونجم الدين هلال لشغل وظيفة أستاذ وقد منح المذكورين اللقب العلمي بتاريخ 26/ 2/ 1990 وتضمن التقرير تقييم الأبحاث للمتقدمين بها إلا أن هذا التقرير جاء خلوا من ترتيب المتقدمين حسب الأفضلية في الكفاءة العلمية ، وبناء على ذلك قامت كلية الطب بمخاطبة مقرر اللجنة العلمية بتاريخ 19/ 2/ 1990 لاتخاذ اللازم نحو موافقة الكلية بترتيب المذكورين وبتاريخ 28/ 2/ 1990 أرسل مقرر اللجنة العلمية خطابا أوضح فيه أن ترتيب المذكورين حسب تقارير اللجنة العلمية الدائمة هو كالاتى :- شاكر أحمد سليمان خضر حامد عبد الحميد ربيع ( الطاعن ) نجم الدين هلال عبد الله ) وبناء علي ذلك صدر قرار رئيس جامعة عين شمس بتاريخ29/ 5/ 1990 بترتيب المذكورين على النحو الوارد في خطاب مقرر اللجنة العلمية سالف البيان ، ولم يرفض الطاعن هذا القرار وهذا الترتيب فقام بالطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 31 لسنة 45 والتي قضت بجلسة 21/ 12/ 1994 بإلغاء هذا القرار إلغاء مجردا فيما تضمنه من ترتيب المرقيين إلى وظيفة أستاذة وما يترتب على ذلك تأسيسا على أن ترتيب المتقدمين بحسب الكفاءة العلمية هو من اختصاص اللجنة العلمية وليس من اختصاص مقرر اللجنة العلمية وحده وتنفيذا لهذا الحكم قام عميد كلية الطب بمخاطبة اللجنة العلمية بوضع ترتيب للمرقيين الثلاثة طبقا للمادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1972 وفى 21/ 6/ 1995 صدر تقرير اللجنة العلمية بوضع الترتيب لهم على النحو التالي حامد عبد الحميد ربيع شاكر أحمد سليمان خضر نجم الدين هلال وجاء في هذا التقرير أنه في مجال المفاضلة بين الأبحاث العلمية فقد استقرت
تابع الطعن رقم 9155 لسنة 46ق عليا
اللجنة بالإجماع على أن تتم المفاضلة استنادا إلى تقدير الأبحاث الحاصله على تقدير جيد فأكثر كأساس للمفاضلة أما الأبحاث التي تقل عن تقدير جيد فهي وإن كانت مقبولة إلا أنها لا تفاضل بينهم ، وبناء على تأشيرة رئيس الجامعة
المؤرخة 27/ 3/ 1996 طلب عميد كلية الطب من اللجنة العلمية إعادة الترتيب وفقا لنفس التقديرات وذات الأسس التي اعتمد عليها تقرير اللجنة في صلاحية المذكورين المؤرخ 26/ 1/ 1990 وعرض الأمر على اللجنة التي رأت تمسكها بتقريرها السابق المؤرخ 21/ 6/ 1995 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق من تقرير اللجنة العلمية المؤرخ 26/ 1/ 1990 الذي قررت فيه اللجنة صلاحية كل من :- شاكر أحمد سليمان خضر حامد عبد الحميد ربيع نجم الدين هلال عبد الله للترقية لوظيفة أستاذ أن اللجنة قيمت الأبحاث المقدمة المذكورين على النحو التالي :-
شاكر أحمد سليمان خضر حصل على بحث بتقدير جيد جدا وعدد 7 أبحاث بتقدير جيد وعدد 9 أبحاث بتقدير مقبول وعدد بحث واحد ليس به جديد 0
حامد عبد الحميد ربيع حصل على عدد بحث بتقدير جيد جدا وعدد أبحاث بتقدير جيد وعدد 4 أبحاث بتقدير مقبول وعدد 6 أبحاث مفيد وعدد 1 بحث خارج التخصص 0
نجم الدين هلال عبد الله حصل على 3 أبحاث بتقدير جيد وعدد 2 بحث مفيد وعدد 2 بحث مقبول وعدد ا بحث بتقدير ضعيف وعلى هذا ولما كان ـ مجلس الجامعة بجلسته المعقودة في 13/ 9/ 1997 قد قام بوضع ترتيب للمذكورين حسب التقديرات التى وضعتها اللجنة العلمية في تقريرها المؤرخ 26/ 1/ 1990 لأبحاث المذكورين على أساس القواعد المعمول بها وهى منح البحث الحاصل على تقدير جيد جدا 4 نقاط والبحث الحاصل على تقدير جيد 3 نقاط والبحث الحاصل على مقبول نقطتان والبحث الحاصل على مفيد نقطة واحدة قد انتهى إلى ترتيب المذكورين على النحو التالي :-
الأول: شاكر أحمد سليمان خضر حيث حصل على 43 نقطة
الثاني: حامد عبد الحميد ربيع ( الطاعن ) حيث حصل على 34 نقطة 0
الثالث : نجم الدين هلال عبد الله حيث حصل على 15 نقطة ، فإن ترتيب مجلس الجامعة للمذكورين على هذا النحو يكون قد صدر في حدود سلطته التقديرية وبما له من سلطة التعقيب على تقرير اللجنة العلمية ومن ثم يكون قرار مجلس الجامعة المطعون فيه قد صدر قائما على سببه الذي يبرره ومتفقا وأحكام القانون الأمر الذي يوجب الحكم برفض الدعوى المقامة من الطاعن بطلب إلغاء هذا القرار وبتعويضه عن هذا القرار ولا ينال من ذلك قول الطاعن أنه لا يحق لمجلس الجامعة أن يخالف تقرير اللجنة العلمية الذي وضعته في عام 1995 بوضع الطاعن في الترتيب الأول لتحصن قرار اللجنة بمضي ستين يوما ذلك لأن تقرير اللجنة العلمية فى هذا الخصوص لا يعد قرار أدارى وإنما هو مجرد رأى فني في ترتيب المذكورين حسب كفايتهم العلمية لايتحصن 0
ومن حيث إنه ومتى كان ما تقدم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن التي يطالب فيها بإلغاء قرار مجلس الجامعة الصادر بجلسته المعقودة في 13/ 9/ 1997 المشار إليه المطعون فيه وتعويضه عن هذا القرار فإن هذا الحكم يكون قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون ويغدو الطعن عليه بالطعن الماثل غير قائم على سند خليق بالرفض وإلزام الطاعن بالمصروفات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق 23 ذو القعدة 1426هجرية ، الموافق 25/ 12/ 2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات