أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمـود
زكى فر على نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيـخ على ابوزيـد، عبد المنعم احمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور، احمد منصور محمد علـى
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة بدوي مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8662 لسنه 49 ق علياالمقام من
عادل حسن خليفةضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي2-المستشار / وزير العدل بصفتيهم
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 18/ 5/ 2003 أودع الأستاذ / كامل ملوكه حنا " المحامي " نائبا عن الأستاذ شاهر حسين خليفة " المحامي " بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بإعادة تسوية معاشة عن الأجرين الأساسي والمتغير بواقع 100% من أخر اجر وإعادة تسوية تعويض المدة الزائدة على ست وثلاثين سنه بواقع 15 % عن كل سنه , وإعادة تسوية مكافأ نهاية الخدمة على ضوء ما تقدم , وصرف الفروق المالية المستحقة عن التسويةوقد تم إعلان عريضة الطعن على النحو المبين بالأوراق
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم
اصليا :- بعدم قبول الطعن شكلا بفوات المواعيد المقررة قانونا طبقا لنص المادة 142 من القانون رقم 79 لسنه 1975
احتياطيا :- إعادة تسوية المعاش عن الأجر ين الأساسي والمتغير ووفقا لمرتبة الأخير وبحد أقصي 100 % من هذا الأجر , وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إعادة تسوية تعويض المدة الزائدة على ست وثلاثين سنه بواقع 15% عن كل سنه , ومكافأة نهاية الخدمة , وصرف الفروق المالية المستحقة نتيجة لإعادة التسوية عن المدة السابقة على إتمام التسوية , كل ذلك مع مراعاة خصم ما سبق صرفه للطاعن
وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 2/ 10/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولةمن حيث انه عن الدفع المثار من المطعن ضده الأول بعدم قبول الطعن في مواجهته لعدم صفته في الطعن فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على إن صاحب الصفة في الاختصام في الدعوى الإدارية هو من له صله النزاع موضوع الدعوى , وعلي ذلك ولما كان النزاع محل الطعن الماثل يدور حول المعاش المستحق للطاعن والذي تلتزم الهيئة التي يمثلها المطعون ضده الأول بصرفه طبقا لأحكام قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاته فان المطعون ضده الأول تكون له صله بالنزاع في الطعن مما يحق معه للطاعن اختصام في الطعن ومن ثم يكون الدفع المشار إليه غير قائم على سند من القانون واجب الإلتفات عنه
ومن حيث انه عن شكل الطعن فان الثابت من الأوراق إن الطاعن قد أحيل إلى المعاش في 1/ 12/ 1986 لبلوغه السن القانونية وأقام طعنه في 18/ 5/ 2003 إلا انه خلال تلك الفترة أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/ 3/ 1990 حكمها في طلب التفسير رقم 3 لسنه 8 ق دستورية والذي انتهت فيه إلى انه في تطبيق إحكام المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات الفضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعلن المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض
ومن حيث انه قد أضحي في يقين هذه المحكمة إن التفسير التشريعي الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا هو الفهم الصحيح الملام لنص المادة 31 من القانون التامين الاجتماعي المشار إليه والذي حل محل النصب القائم اعتبارا من تاريخ صدارة وكأنه لم يصدر من قبل إلا في الصبغة والمضمون الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا , ومقضي ذلك إن هذا التفسير قد راس لدي كل من صاحب المعاش والجهة القائمة على تسويته يقينا جديدا بان التسوية التي تمت له قبل صدور هذا التفسير هي تسوية خاطئة معدومة الأثر قانونا , الأمر الذي يتعين معه على الجهة المختصة إن تنهض لأعداد تسوية جديدة للمعاش وإخطار ذوي الشأن بالربط النهائي للمعلن فان هي نكلت عن ذلك ظل الميعاد المقرر بمقتضي المادة 142 لإقامة الدعوى بإعادة تسوية المعاش فان الميعاد يظل مفتوحا لا يجده سوي التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاما , ذلك إن الخطر المقر بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد الستين الوارد بها موقوفا يبدأ سريانه إلا نمن تاريخ اخطار صاحب الشأن بصفه نهائية فإذا تخلف شرط الخطر ظل حق ذوي الشأن قائما ما لم يسقط بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من التفسير الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا
فإذا كان الثابت من الأوراق إن الطاعن والذي أحيل إلى المعاش في 1/ 12/ 1986 وقد قامت الهيئة القومية للتامين والمعاشات بتسوية معاشة عن الأجرين الأساسي والمتغير على نحو مخالف للقانون الأمر الذي أدي به إلى إقامة طعنه الماثل بطلب إعادة تسوية معاشة على نحو متفق وإحكام القانون
ومن حيث انه بالنسبة لطلب الطاعن إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسي على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من هذا الأجر اعتبارا من تاريخ أحالته إلى المعاش في 1/ 12/ 1986 فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على إن عضو هيئة النيابة الإدارية الذي تنتهي خدمته وهو شاغل لوظيفة نائب رئيس هيئة وبلغ مرتبه المقرر لرئيس هيئة النيابة الإدارية يتعين تسوية معاشة عن الأجر الأساسي المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بنص المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 بحد أقصي 1005 من اجر الاشتراك الأخير
ومن حيث إن الطاعن عند أحالته للمعاش في 1/ 12/ 1986 كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والذي يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته ون ثم يتعين تسوية معاشة عن الأجر الأساسي على أساس أخر اجر كان يتقاضاه بحد اقضي 100% من اجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث انه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على إن تتم تسوية المعاش على أساس المساواة التامة بين أعضاء الهيئات الفضائية ومنها أعضاء هيئة النيابة الإدارية وبين الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم طبقا للنظام الذي قرره المشرع بالمادة 31 من قانون التامين الاجتماعي إما على أساس أخر اجر يتقاضاه أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه الذي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر ايهما أفضل
ومن حيث انه بالبناء علي ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته منة حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والأجدر المتغير فانه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه عند أحالته إلى المعاش ايهما أفضل له
ومن حيث انه عن طلب الطاعن تسوية مكافأة نهاية الخدمة فانه لما كانت المادة 30 من قانون التامين الاجتماعي قد جري نصها على إن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت احدي حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع اجر شهر عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة باجر حساب معاش الأجر الأساسي
ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم على أساس أخر اجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس أخر اجر كان يتقاضاه
ومن حيث انه عن أحقية الطاعن في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التامين الزائدة فانه يتعين الرجوع إلى إحكام المادة 26 من قانون التامين الاجتماعي بحسبانه التامين العام الذي يحكم هذا النظام لجو قانون السلطة القضائية نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة , ومن ثم يتعين تسوية حقه في التعويض المذكور على أساس 15% من الأجر السنوي طبقا لنص المادة 26 المشار إليها
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوعأولا :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 1/ 12/ 1986 على أساس أخر اجر
ر كان يتقاضاه بحد أقصي مقداره % من اجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من أثار
ثانيا :- بأحقية الطاعن في تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 1/ 12/ 1986 على أساس أخر اجر متغير كان
يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة ايهما أفضل له , على إلا يزيد المعاش على 80% ولا يقل عن 50% من
اجر التسوية شريطة إلا تجاوز قيمة المعاش النهائي 100% من أجره الاشتراك الأخير , على التفضل المبين
للأسباب
ثالثا :- بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر اجر أساسي كان يتقاضاه الطاعن
رابعا :- بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنه من
السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التامين على ست وثلاثين سنه مع ما يترتب على ذلك من أثار
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 24/ 4/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
