المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8506 لسنه 47ق.عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريه العليا – الدائرة السابعه موضوع
بالجلسه المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / محمد الشيخ على ابو زيد
و/ عبد المنعم احمد عامر
والدكتور / سمير عبد الملاك منصور
و / احمد منصور محمد على
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ايهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8506 لسنه 47ق.علياالمقام من
على عز الدين ثابتضد
رئيس جامعة اسيوططعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى باسيوط (الدائرة الثانيه) فى الدعوى رقم 600 لسنه 10ق
بجلسه 11 / 4 / 2001
الإجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 6/ 6/ 2001 اودع الاستاذ/ سميرعثمان خشبه المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى باسيوط (الدائرة الثانيه) فى الدعوى رقم 600/ 10ق بجلسة 11/ 4/ 2001 القاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات.وطلب الطاعن للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدد بقبول الدعوى شكلا مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتاى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسه 18/ 2/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الاداريه العليا الدائرة السابعه موضوع وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضرالجلسات وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لاصدارالحكم فيه بجلسة 3/ 10/ 2004 وفيها قررت اعادة الطعن للمرافعه لاعادة التشكيل واصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكليه ومن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث ان واقعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الاوراق ان الطاعن كان قد اقام الدعوى رقم 600 لسنه 10ق ضد المطعون ضده امام محكمة القضاء الادارى باسيوط بان اودع بتاريخ 10/ 1/ 1999 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضه دعواه طالبا الحكم بالغاء القرار الصادر فى 14 / 10 / 1998 فيما تضمنه من رفض عرض انتاجه العلمى الخاص به على اللجنه العلميه الدائمه لطب وجراحه العيون للترقيه لوظيفه استاذ مساعد مع ما يترتب على ذلك من اثار والغاء القرار رقم 1313 لسنه 1998 بكافه مشتملاته وما يترتب على ذلك من اثار وقال شرحا لدعواه انه حصل على بكالوريوس الطب والجراحه عام 1980 من جامعه اسيوط وعين معيدا بكليه الطب اعتبارا من
30/ 3/ 1985 ثم عين مدرسا مساعدا اعتبارا من 7/ 9/ 1985 وحصل على درجه الدكتورا فى طب وجراحه العيون
تابع الطعن رقم 8506/ 47ق.عليا
عام 1991 وعين مدرسا اعتبارا من 16/ 2/ 1992 وخلال عام 1995 اتهم فى القضيه رقم 8 لسنه 1995 جنايات عسكريه وصدر عليه حكم المحكمة العسكريه بجلسه 23/ 11/ 1995 بمعاقبته بالاشغال الشاقه لمدة ثلاث سنوات ونفذ الحكم وافرج عنه بتاريخ 20/ 6/ 1998 وبتاريخ 21/ 6/ 1998 تقدم بطلب لرئيس الجامعه لاستلام العمل ووافق رئيس الجامعه بتاريخ 11/ 7/ 1998 على تسليمه العمل بتاريخ 16/ 9/ 1998 تقدم بطلب لرئيس مجلس قسم طب وجراحه العيون بالكليه لفحص انتاجه العلمى عن طريق اللجنه العلميه الدائمه لطب وجراحه العيون تمهيدا للحصول على درجه استاذ مساعد بتاريخ 14/ 10/ 1998 اصدر رئيس الجامعه قراره المطعون فيه بالبند الاول من طلباته وتظلم منه بتاريخ 2/ 11/ 1998 وبتاريخ 14/ 11/ 1998 اخطر برفض تظلمه.
واضاف الطاعن شرحا لدعواه انه بتاريخ 22/ 11 / 1998 اصدر رئيس الجامعه القرار رقم 1313 لسنه 1998 المطعون فيه بالبند الثامن من طلباته متضمنا اسقاط مدة حبسه فى المدة من 5/ 12/ 1995 حتى 20/ 6 / 1998 من مدة خدمه الطاعن وقد نعى الطاعن على القرارين المطعون فيهما بانهما صدرا على خلاف احكام القانون فاقدين لسببها واختتم الطاعن عريضه دعواه بطلب الحكم له بطلباته انفه الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الادارى باسيوط الدعوى المشار اليها وبجلسه 11/ 4/ 2001 اصدرت حكمها المطعون فيه القاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وشيدت المحكمة قضاءها المتقدم على ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم اولا: بعدم الاعتداد بقرار رئيس الجامعه رقم 1313 لسنه 1998 فيما تضمنه من اسقاط مدة حبسه بالحكم الجنائى النهائى فى الفترة من 5/ 12 / 1995 حتى 20/ 6/ 1998 من مدة خدمته فى وظيفه مدرس بقسم طب وجراحه العيون واحتساب الفترة من 21/ 6 / 1998 حتى 10/ 7/ 1998 بدون مرتب. ثانيا: الغاء قرار رئيس جامعه اسيوط الصادر فى 14/ 10/ 1998 فيما تضمنه من عدم الموافقه على عرض انتاجه العلمى على اللجنه الدائمه لطب وجراحه العيون للترقيه لوظيفه استاذ مساعد مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وبالنسبه للطلب الاول للطاعن قالت محكمة القضاء الادارى بعد ان استعرضت نص المادة 84 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ان الثابت من الاوراق ان الطاعن عين فى وظيفه مدرس بقسم طب وجراحه العيون بالقرار رقم 170لسنه 1992 وذلك اعتبارا من 16/ 2/ 1992 ثم صدر عليه حكم بمعاقبته بالاشغال الشاقه لمدة ثلاث سنوت فى القضيه رقم 8 لسنه 1995 جنايات عسكريه من المدة من 25/ 2/ 1995 حتى 20/ 6/ 1998 وافرج عنه وتسلم العمل فى 11/ 7/ 1998 وعليه يكون القرار رقم 1313 لسنه 1998 فيما تضمنه من اسقاط مدة حبس الطاعن بالحكم الجنا ئى وقدرها 15يوم- 6 شهر- 2سنه- من مدة خدمته فى وظيفه مدرس بقسم طب وجراحه العيون واعتباراقدميته فى هذه الوظيفه من 21/ 8/ 1994 بدلا من 16/ 2/ 1992 واحتساب الفترة من 21/ 6/ 1998 حتى 10/ 7/ 1998 بدون مرتب متفقا واحكام المادة 84 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة مما يوجب الحكم برفض طلب الطاعن الغاء القرار المشار اليه.
واردفت محكمة القضاء الادارى انه بالنسبه للطلب الثانى للطاعن فان الطاعن وقد اسقطت مدة عقوبته من مدة خدمته فى وظيفه مدرس بقسم طب وجراحه العيون فى المدة من 5/ 2 / 1995 حتى 20/ 6/ 1998 وكان هذا الاسقاط متفقا واحكام القانون وقد تقدم الطاعن بطلب فى 16/ 9/ 1989 لعرض انتاجه على اللجنه العلميه الدائمه لطب وجراحه العيون للحصول على درجه استاذ مساعد فانه يكون فى تاريخ طلبه هذا غير مستوف للشرط المنصوص عليه فى المادة 69 من قانون تنظيم الجامعات حيث تطلبت هذه المادة للتعيين فى وظيفه استاذ مساعد ضرورة ان يكون المرشح قد شغل وظيفه مدرس لمدة خمس سنوات على الاقل وثابت ان الطاعن قد امضى فى هذه الوظيفه مدة اربع سنوات بعد استنذال مدة حبسه تنفيذا للحكم الجنائى الصادر ضده وعلى هذا يكون قراررئيس الجامعه الصادر بتاريخ 14/ 10/ 1998 والمتضمن عدم الموافقه على عرض انتاجه على اللجنه العلميه للترقيه لوظيفه استاذ مساعد قد صدر متفقا واحكام القانون الامر الذى يوجب الحكم برفض طلب الغائه.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف احكام القانون ذلك لان القانونين رقمى 47/ 1978بنظام العاملين المدنيين بالدولة و 49لسنه 1972 بتنظيم الجامعات لم يرد بهما نصا بوجب اسقاط مدة الحبس تنفيذا لحكم جنائى من مدة خدمه الموظف وعلى ذلك يكون قرار رئيس الجامعه باسقاط مدة حبس الطاعن من مدة خدمته فى وظيفه مدرس بطب جراحه العيون مخالف للقانون واجب الالغاء ويترتب على عدم اسقاط هذه المدة ان يكون الطاعن صالحا للترقيه لوظيفه استاذ مساعد ومتوافر فيه شرط المدة المنصوص عليه فى المادة 69 من القانون رقم 49 لسنه 1972 وبذلك يكون قرار رئيس الجامعه المتضمن عدم الموافقه على عرض انتاجه العلمى على اللجنه العلميه الدائمه
تابع الطعن رقم 8506/ 47ق.عليا
مخالف لاحكام القانون خليق بالالغاء ومن حيث ان حقيقة ما يهدف اليه الطاعن من دعواه هو الغاء القرار الصادر من رئيس الجامعة فى 14/ 10/ 1998 فيما تضمنه من عدم الموافقة على عرض انتاجه العلمى على اللجنة الدائمة لطب العيون للترقية الى وظيفة استاذ مساعد استنادا الى عدم قضائه المدة اللازمة للترقية بسبب اسقاط مدة عقوبته التى قضيت بالسجن من مدة خدمته المقضية فى وظيفة مدرس.
ومن حيث انه قد اضحى مسلما ان الاحكام الوارة بقانون العاملين المدنيين بالدولة تسرى على كافة العاملين المدنيين بالدولة الذين تنظيم شئون توظفهم قوانيين او قرارات خاصة فيما لم يردبشانه نص فى تلك القوانيين او القرارات بما فى ذلك اعضاء هيئات التدريس بالجامعات متى كانت لا تتأبى على التطبيق مع احكام تلك التنظيمات او تتصادم مع نصوصها او تتعارض مع طبيعه الوظائف التى يحكمها ينطبق جنبا الى جنب مع باقى القواعد التنظيميه الوارده بقانون تنظيم الجامعات فى منظومه متكامله ولتشكل جسدا قانونيا سويا هو هيكل النظام الذى يسرى على جميع اعضاء هيئات التدريس بالجامعه وقد اكد هذا التهم قانونا تنظيم الجامعات ذاته الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 وتعديلاته بالنص على تطبيق احكام قانون العاملين فيما لو لم يرد بشانه نص خاص بقانون تنظيم الجامعات المشار اليه.
ومن حيث ان قانون العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 قد تصدى لحاله انقطاع العامل عن عمله بسبب ارتكابه جريمه جنائيه ونصت المادة 84 منه على انه" كل عامل حبس احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف اجره فى حاله حبسه احتياطيا او تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من كامل اجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى ويعرض الامر عند عودة العامل الى عمله على السلطه المختصه لتقرير ما يتبع فى شان مسئوليه العامل التاديبيه فاذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف اجره الموقوف صرفه".
كما نصت المادة 69 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنه 1972 على انه مع مراعاة حكم المادة 66 تشترط فيمن يعين استاذا مساعدا ما ياتى:-
1- ان يكون قد شغل وظيفه مدرس مدة خمس سنوات على الاقل فى احدى الجامعات الخاضعه لهذا القانون او فى معهد علمى من طبقتها…..
2-0000000000000000000000
3- ان يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات اعضاء هيئات التدريس ومحسنا اداءاها.
ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه نشاطه العلمى والاجتماعى الملحوظ فى الكليه او المعهد.
ومقتضى النصوص المتقدمه ان الشارع قد احاط وظائف اعضاء هيئات التدريس بسياج منيع من الضمانات التى تكفل فى شاغليها قدرا كبيرا من التعفف والاستقامة والنقاء والطهارة فاوجب الا يكون مجدد قضاء المدة فى وظيفه معينه فعلا او حكما سندا وحيدا للترقيه الى الوظائف الاعلى وانما استوجب ان تكون تلك المدد اللازمه للترقيه قد قضيت بطريقه فعليه فى ظائف اعضاء هيئات التدريس بالجامعه او المعاهد المناظره لها وان يكون المرشح الترقيه قد قضى هذه المدة فى الوظيفه الاولى بطريقه فعليه وسلك خلالها مسلكا يتفق مع الاحترام الواجب والثقه المشروعة فى تلك الوظيفه ومحسنا اداءها من الناحيه العلميه والاجتماعيه فاذا لم تقضى تلك المدة على هذا الوجه وعلى ذات المستوى الذى تطلبه الشارع وجب استقطاعها من مدة الخدمه الواجبه للترقيه الى الوظيفه الاعلى وزاد على ذلك حرمانه من نصف اجره ما لم يكن الحكم الجنائى نهائى اذ يحرم فى هذه الحاله من كامل مرتبه.
ومن حيث انه وعلى هدى ما تقدم فاذا كان الثابت من الاوراق ان الطاعن المدعى الذى عين فى وظيفه مدرس بقسم طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه اسيوط فى 16/ 2/ 1992 قد صدر ضده حكم بمعاقبته بالاشغال الشاقه لمدة ثلاث سنوات قى القضيه رقم 8 لسنه 1995 جنايات عسكريه وقد قام الطاعن بتنفيذهذه العقوبه فى المدة من 5/ 12/ 1995 حتى 20/ 6/ 1998 تاريخ الافراج عنه ولم يستلم الطاعن عمله الا فى 11/ 7 / 1998 وبناء على ذلك اصدرت الجامعه القرار رقم 1313 لسنه 1998 المطعون فيه متضمنا اسقاط مدة حبسه المشار اليها وقدرها 15يوم- 6 شهر- 2 سنه- من مدة خدمته فى وظيفه مدرس واعتبار اقدميته فى وظيفه مدرس من 31/ 8/ 194 بدلا من 16/ 2/ 1992 واحتساب الفترة من 21/ 6/ 1998 تاريخ الافراج عنه بعد تنفيذ العقوبه حتى 10/ 7/ 1998 تاريخ استلامه العمل بدون مرتب اعمالا لقاعدة الاجر مقابل العمل وقررت اسقاط مدة العقوبه من مدة خدمته اللازمه للترقيه الى وظيفه استاذ مساعد ورتبت على ذلك ارجاء قبول طلبه باحاله بحثه الى الجنه العلميه الدائمه لعدم قضائه مدة الخدمه المطلوبه على المستوى اللائق الذى يتطلبه الشارع فان قرارها فى هذا الشان يكون قد قام عى السبب الصحيح المبرر له قانونا ومن حيث انه لا يسوغ
تابع الطعن رقم 8506/ 47ق.عليا
التحدى بما يدعيه الطاعن من انه ما دامت الجهة الادارية فقد قبلت تسليمه العمل بعد قضائه العقوبة فان العلاقة الوظيفيه تظل مستمرة ولا يجوز اسقاط اى مدة منها الا بنص صريح لا يسوغ هذا الادعاء ما دام الثابت من الاوراق ان المدة المنصوص عليها صراحة فى المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات كشرط للترقية الى الوظفية الاعلى قد قضى اكثر من نصفها فى السجن تنفيذا لعقوبة الاشغال الشاقة ولم تقضى فى الوظيفة الادنى وان انقطاع الطاعن عن الاستمرار فى تلك الوظيفة على الوجه المطلوب كان لسبب يرجع الى ارتكابه فعلا شائنا ينبع عن اراده اثمه استحق عنها العقاب واذ كانت الجامعة قد خفضت له جناح الرحمة لتقيله من عثرته وتتيح له الاستمرار فى سلك اعضاء هيئات التدريس فلا يسوغ ان يتم ذلك الا باسدال ستار النسيان عن المدة التى قضيت في السجن لسبب يرجع الى ارادة الطاعن واختلاعها نهائيا من ذكراة الجامعة ولا يتأتى ذلك الا باسقاطها من مدة خدمته اللازمة للترقية 0
واذ قضى الحكم الطعين بذلك فانه يكون قد صدر متفقا وصحيح احكام القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على اساس سليم من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا باحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم بجلسة يوم الاحد الموافق من ذى الحجة سنة 1425 هجريا 30/ 1/ 2005
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
