أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد المنعم أحمد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
و/ الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد منصور علـى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمـد جميـل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد/ خالد عثمان محمد حسـن سكـرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
السيد المستشار / محمد طلعت محمد وهبه الشربينىضد
السيد المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتهالإجراءات
في يوم الأحد الموافق 18/ 2/ أودع الأستاذ/ محمود الطوخى المحامى بصفته وكيلا عن السيد المستشار/ محمد طلعت محمد وهبه الشربينى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8416 لسنة 50ق طالبا في ختامه الحكم له بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد أجازاته التي لم يستنفذها أثناء خدمته أيا كانت مدتها عليها على أساس أجره الأساسي عند انتهاء خدمته وكل ملحقات هذا الأجر وتوابعه مضافا إليه العلاوات الخاصة .وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن في تقاضى المقابل النقدي لرصيد أجازته الاعتيادية محسوبا على أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه في هذا الشأن .
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/ 4/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .ومن حيث إن الوقائع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطالب كان يعمل نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية وبلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 4/ 4/ 2000وطبق في شأنه الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 لسنة 1983 وقد قامت الجهة الإدارية بصرف رصيده من الأجازات الاعتيادية بما لا يجاوز مرتب أربعة أشهر .
ومن حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة {65} من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 219 لسنة 1991 تنص علي أن :-
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية أستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم } .
وقد نصت المادة 49الثانية رقم 219 على أن تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم .
تابع الحكم في الطعن رقم 8416 لسنة 50ق عليا
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 6 من مايو سنة 2000 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل " وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ – كأصل عام – أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما عليها أن تتحمل تبعة ذلك …. وان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدsتورية المقررة للملكية الخاصة .
وبناء عليه فإنه متى ثبت أن عدم حصول العامل على الرصيد راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعا بطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها أو اقتصرت على موظف أو أكثر بعينهم تبعا لحاجة العمل إليهم وهو ما تستبينه كل جهة على مسئوليتها وتحت رقابة القضاء نبعا من نظام العمل فيها عامة واستخلاصا سائغا من ملف كل موظف خاصة دون ارتكان إلى زعم مطلق ممن صاحب الشأن ما لم يكن مدعوما بما يؤيده نظاما كصدور تعليمات بمنع الأجازات أو بما يزكيه مستندا كتقديم طلبات الأجازات ولو لم يبت فيها ، وكل أولئك بطبيعة الحال إنما يشترط أن يكون لاحقا على تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 الذي استحدث المقابل المادي لرصيد الأجازات وعلى الأخص بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنه21 ق بجلسة 6/ 5/ 2000 التي أطلقت الحد الأقصى للمقابل النقدي لرصيد الأجازات إذ لا يتصور أن يتخذ العامل من الأجازة السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مددها التي يتراخى عن استعمالها تم تجميعها ليحصل بعد انتهاء الخدمة على ما يقابلها من أجر في وقت لم يعطه المشرع الحق في الحصول على ما يساوى أجر هذا الرصيد الذي استحدثه القانون رقم 115 لسنة 1983 أو تجميعه بما يجاوز الحد الأقصى لرصيد الأجازات قبل صدور الحكم المشار إليه ، وإلا كان ذلك رجما بالغيب وافتراض علم العامل بالتشريعات المستقبلية وهو ما يأباه المنطق القانوني .
ومن حيث إن المادة 106 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قررت أن " تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة ، وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس " . وكان الأصل أنه لا يرخص لأعضاء المحاكم في أجازات في غير العطلة القضائية ، ومن ثم فإن استمرار القضاة في العمل خلال العطلة القضائية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل للفصل في القضايا المتراكمة تحقيقا لسرعة العدالة إنما يتم بقرار من الجمعية العمومية للمحاكم ، وهذه الأسباب قد عمت مرفق القضاء بأكمله مما يتعين معه لزاما أن تتحمل جهة الإدارة وحدها تبعة ذلك ، ولما كان عمل هيئة النيابة الإدارية يدور فى فلك المحاكم التأديبية مما يستوجب العمل خلال العطلة القضائية .
ومن حيث إن الطالب من شاغلي الوظائف القضائية التي اقتضت طبيعة العمل بالمرفق استمراره بالعمل خلال العطلات القضائية ، وبلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 4/ 4/ 2000 بعد العمل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 فمن ثم يكون مستحقا للمقابل النقدي لرصيد أجازاته السنوية محسوبا على أساس أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته .
ومن حيث إنه عن طلب الطالب حساب المقابل النقدي على الأجر الشامل الذي كان يتقاضاه وليس على الأجر الأساسي فإن المشرع قد حدد الأساس الذي يحسب بناء عليه التعويض أو المقابل عن رصيد الأجازات الدورية بأنه الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمة العامل لمن كان موجودا بالخدمة وقت العمل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 ، ودون إضافة العلاوات الخاصة لمن كان موجودا بالخدمة وقت العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، وبلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 وهو ما يعنى أن المشرع قد أخذ بأقصى أجر أساسي تقاضاه العامل رغم تباين الأجر الذي كان يتقاضاه العامل خلال فترات الأجازات الدورية التي حرم منها ، وإن ما قرره النص ليس مجافيا للعدالة ولا مصادرة لحق أو قاصرا عن جبر الضرر
تابع الحكم في الطعن رقم 8416 لسنة 50ق عليا
الذي حاق بالعامل نتيجة لعدم حصوله على أجازاته بسبب ظروف العمل بل مستهدفا توحيدا لقاعدة حساب مقابل رصيد الأجازات بتنظيم تشريعي لا يكون محلا لخلاف أو تباين لرأى دون أن يصادر الحق في التعويض أو كونه جابر أو مكافئ للضرر الذي أصاب العامل ، ومن ثم فإن طلب تحديد المقابل النقدي بالأجر الشامل لا يكون قائما على أساس من القانون خليقا بالرفض الأمر الذي يتعين معه تحديد المقابل النقدي على أساس أجره الأساسي مضافا غليه العلاوات الخاصة دون الأجر الشامل .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن في تقاضى المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية محسوبا على أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 4/ 7/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |