أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود
زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ د. حمدي محمد امين الوكيل
و / محمد الشيخ علي ابو زيد / عبدالمنعم احمد عامر
/ احمد منصور محمد علي " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ايهاب السعدني مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان امين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8346 لسنة 47قالمقام من
عبدالمنعم عبدالرازق عثمانضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصرفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري – الدائرة التاسعة بجلسة 23/ 4/ 2001
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق/ 31/ 5/ 2001 اودع الاستاذ / شمس الدين عثمان علي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8346 لسنة 47ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري – الدائرة التاسعة بجلسة 23/ 4/ 2001 في الدعوي رقم 1632 لسنة 56ق الذي قضي في منطوقه " بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحة فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ والالغاء ، وبالنسبة لطلب الترقية بقبولها شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعي المصروفات" .وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللاسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم توافر مصلحة المدعي والحكم بالغاء القرار رقم 2176 الصادر في 18/ 8/ 1998 وترقية المدعي الي درجة مدير ادارة قانونية وفقا للمادة " 13" من القانون رقم 47 لسنة 1973 مع مايترتب علي ذلك من آثار والزام الجهةالادارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
وقد تم اعلان تقرير الطعن علي الوجه الثابت بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الطلب الاول للطاعن بالغاء قرار نقل المدعو / سامي امين محمد عطيه والقضاء مجددا بقبوله شكلا ورفضه موضوعا ، ورفض الطعن فيما جاوز ذلك ، والزام الطاعن المصروفات .
وقد نظر الطعن الماثل امام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد احالته اليها من دائرة فحص الطعون ، وحددت لاصدار الحكم جلسة 5/ 12/ 2004 ثم قررت المحكمة اعادة الطعن للمرافعة للجلسة المذكورة لتعديل التشكيل واصدار الحكم بجلسة 26/ 12/ 2004 ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة .من حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية .
ومن حيث واقعات النزاع تخلص – حسبما يبين من الاوراق – في أنه بتاريخ 4/ 11/ 1998 اقام الطاعن الدعوي رقم 1632 لسنة 53 ق امام محكمة القضاء الاداري – الدائرة التاسعة . طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه رقم " 2176 " الصادر في 18/ 8/ 1998 فيما تضمنه من نقل / سامي امين محمد عطيه الشاغل للدرجة الاولي التخصصية
تابع الحكم في الطعن رقم 8346 لسنة 47ق.
بمجموعة الوظائف القانونية من الوحدة المحلية لمركزمنيا القمح بمحافظة الشرقية نقلا نهائيا للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر علي الدرجة الاولي التخصصية الخالية بموازنة رئاسة الهيئة ، وبأحقية المدعي " الطاعن " في الترقية للدرجة الاولي التخصصية – قانون .
وبيانا لدعواه قال انه بتاريخ 18/ 8/ 1998 اصدرت الهيئة المدعي عليها القرار رقم " 2176" متضمنا نقل / سامي امين محمد عطيه الشاغل للدرجة الاولي التخصصية بمجموعة وظائف القانون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية نقلا نهائيا للعمل بالهيئة علي درجة اولي تخصصية خالية بموازنة رئاسة الهيئة ، فتظلم منه المدعي في 10/ 9/ 1998 ، ولما لم يتلق ردا علي تظلمه فقد اقام دعواه ناعيا علي القرار المطعون فيه مخالفته لاحكام القانون علي سند أنه لم يتم العرض علي لجنة شئون الادارات القانونية ، وكذلك مخالفة احكام المواد 12،13 ،14،20من قانون الادارات القانونية ، كما ان المدعي قد توافر في حقه شرط استحقاقه للترقية للدرجة الاولي التخصصية – قانون – اعتبارا من 5/ 4/ 1998 لاشتغاله بالمحاماه مدة 14 سنة . وخلص الي طلب الحكم له بالطلبات آ نفة الذكر .
وبجلسة 23/ 4/ 2001 صدر حكم محكمة القضاء الاداري المطعون فيه والذي قضي بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحة فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ والالغاء ، وبالنسبة لطلب الترقية بقبولها شكلا ورفضها موضوعا ، والزام المدعي المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب وقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه رقم " 2176" الصادر فى 18/ 8/ 1998 ، علي أن الثابت من الاوراق انه في تاريخ صدور القرار المطعون فيه كان المطعون علي نقله يشغل في هذا التاريخ وظيفة من الدرجة الاولي بمجموعة وظائف القانون وباقدمية في هذه الدرجة ترجع الي 26/ 6/ 1997 ، ولم يكن في تاريخ صدور القرار المطعون فيه من هو مستحق لشغل الدرجة الاولي من اعضاء الادارة القانونية بالهيئة المدعي عليها ، اذ ان اقدم شاغلي الدرجة الثانية بهذه الادارة هو / عصمت عزت زكي والذي يشغل هذه الدرجة اعتبارا من 13/ 11/ 1993 بينما يشغل المدعي الدرجة الثانية اعتبارا من 30/ 6/ 1996 ، ومن ثم فان المدعي لم يكن منافسا علي شغل الدرجة الاولي الصادر بشأنها قرار النقل المطعون فيه ، وبالتالي فان القرار الطعين لم يكن مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ،
الامر الذي تنتفي معه مصلحة المدعي " الطاعن " في الطعن علي القرار المطعون فيه وبالنسبة الي طلب المدعى (الطاعن) باحقيته في الترقية للدرجة الاولي اعتبارا من 5/ 4/ 1998 اقامت المحكمة قضاءها علي أنه لما كان الثابت من الاوراق ان المدعي يستند في طلبه الي أنه قد قضي مدة اربعة عشر عاما في الاشتغال بالمحاماه حتي 5/ 4/ 1998 ، ولما كان التسوية الوجوبية المقررة بحكم المادة "1" من قرار وزير التنمية الادارية رقم 218 لسنة 1998 قد استلزمت للترقية الى هذه الدرجة انقضاء مدة خدمة بينية فى الدرجة الثانية قدرها ست سنوات حتي 31/ 12/ 1998 ، ولما كان الثابت ان المدعي قد رقي للدرجة الثانية التخصصية بالادارة القانونية اعتبارامن 30/ 6/ 1996 ، ومن ثم فانه لم يكتمل في شأنه شرط قضاء مدة الخدمة البينية في الدرجة الثانية ، وبالتالي لايحق له طلب ترقيته الي الدرجة الاولي .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون علي سند من ان شرط المصلحة متوافر في حق الطاعن ، اذ انه يشغل وظيفة محام بالادارة القانونية منذ 5/ 4/ 1984 ، ومستمر بالعمل بها حتي الآن ، وبالتالي فانه يستحق الترقية الي وظيفة مدير ادارة قانونية في 5/ 4/ 1984 طبقا لحكم المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 لقضائه 14 سنة بالادارة القانونية ولقيده بالاستئناف بتاريخ 24/ 6/ 1992 ، وهي الشروط التي استلزمتها المادة " 13" سالفة الذكر وهي الواجبة التطبيق ، ومن ثم فان الطاعن يكون مستحقا للترقية قبل نقل السيد / سامي امين محمد الي الادارة القانونية برئاسة الهيئة .
واضاف الطاعن قائلا ان جهة الادارة لم تقدم مايؤكد موافقة لجنة شئون مديري واعضاء الادارات القانونية علي قرار النقل المطعون فيه ، كما انها تجاهلت تطبيق احكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 781 لسنة 1987 .
ومن حيث أن المادة " 12" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص علي أن " لاتقبل الطلبات الاتية .
أ- الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
ب- ……………………
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن من شروط قبول دعوي الالغاء ان يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة الي القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له والا كانت الدعوي غير مقبولة .
تابع الحكم في الطعن رقم 8346 لسنة 47ق.
ومن حيث ان الثابت بالاوراق انه بتاريخ 18/ 8/ 1998 صدر القرار المطعون فيه رقم " 2176 " والذي نص في المادة الاولي منه علي انه " اعتبارا من 13/ 8/ 1998 ينقل السيد / سامي امين محمد عطيه الشاغل للدرجة الاولي التخصصية بمجموعة الوظائف التخصصية " قانون " بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية نقلا نهائيا للعمل بالهيئة علي درجة اولي تخصصية خالية بموازنة الهيئة "
ومن حيث ان قرار النقل المطعون فيه لم يتضمن تعديلا في المركز القانوني للعامل الذي صدر بشأنه وذلك بنقله الي وظيفة تعادل ذات الوظيفة التي كان يشغلها في مدارج السلم الوظيفي ، وذلك في اطار تسيير جهة الادارة للمرفق العام باعتبارها القوامة علي حسن سيره وانتظامه.
ومن حيث ان الثابت ان المطعون عليه كان يشغل وظيفة من الدرجة الاولي بمجموعة وظائف القانون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منيا القمح وباقدمية في هذه الدرجة من 26/ 7/ 1997 وقد صدر القرار المطعون فيه بنقله الي رئاسة هيئة سكك حديد مصر علي ذات الوظيفة وذات الدرجة التى كان يشغلها ،وذلك بعد موافقة لجنة شئون العاملين وكذلك بعد العرض على لجنة شئون اعضاء الادارات القانونية بوزارة النقل ، ومن ثم لم يترتب على القرار الطعين تعديلا فى مركزه القانوني حيث لم يشغل وظيفة تعلو وظيفته المنقول منها في مدارج السلم الوظيفي .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الطاعن عند صدور القرار المطعون فيه كان يشغل الدرجة الثانية التخصصية "قانون" اعتبارا من 30/ 6/ 1996 ، ومن ثم لم يكن في مركزقانوني يخوله الطعن علي القرار رقم " 2176 " الصادر في 18/ 8/ 1998 حيث لم يؤثر هذا القرار في مصلحته الشخصية ، ولم يمس مركزه القانوني ، ذلك أنه لم يكن في حالة قانونية خاصة بالنسبة لهذا القرار من شأنها ان تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ، ومن ثم لاتكون له ثمة مصلحة في الطعن علي هذا القرار ، الامر الذي تكون معه دعواه محل الطعن الماثل والحال كذلك غير مقبولة لانتفاء المصلحة .
ومن حيث انه عن طلب الطاعن ترقيته الي الدرجة الاولي التخصصية " قانون " اعتبارا من 5/ 4/ 1998 علي سند من أنه مستوفي للشروط التي يتطلبها القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فان البين من مطالعة احكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه ان المشرع انشأ ادارات قانونية ناط بشاغلي الوظائف الفنية بها اختصاصات مزدوجة ينهضون بجانب منها في جهات عملهم كمباشرة التحقيقات والافتاء واعداد مشروعات العقود وغير ذلك مما نصت عليه المادة " 1" من هذا القانون ،ويمارسون الجانب الاخر من الاختصاصات التي عهدت بها هذه المادة اليهم امام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي ، والتي يلزم لها القيد بجداول نقابة المحامين ، طبقا لما يشترطه قانون المحاماه في هذا الشأن .
ومن هذا المنطلق ربطت المادة " 13" من قانون الادارات القانونية المشار اليه بين شغل وظائف مديري واعضاء الادارات القانونية والقيد بجداول نقابة المحامين اوالاشتغال بالمحاماه للمدد التي حددتها هذه المادة .
وبموجب القانون رقم " 1" لسنة 1986 استبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام علي حسب الاحوال ، وعادل وظائف الادارت القانونية بدرجات الجدول الجديد ، وبنص جلي العباره استلزم المشرع في المادة " 12" من قانون الادارات القانونية المشار اليه فيمن يعين في احدي وظائف الادارات القانوينة ان يتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة او بالقطاع العام علي حسب الاحوال ، وان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المدد التي حددتها المادة " 13" من هذا القانون ، ومؤدي ذلك ولازمه ان يتوافر في عضو الادارة القانونية عند تعينيه تعيينا متضمنا ترقية الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وان يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين المدد التي تحددها المادة " 13" من هذا القانون .
ومن حيث أنه قد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة ، واستلزم للترقية للدرجة الاولي انقضاء مدة خدمة بينية في الدرجة الثانية قدرها ست سنوات حتي 31/ 12/ 1998 ، ومن ثم فانه يتعين لترقية الطاعن الي الدرجة الاولي ان تتوافر في شأنه مدد القيد بجدول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين وفقا لحكم المادة " 13" من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار اليه وكذلك قضاء مدة ست سنوات في الدرجة الثانية وفقا لقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 218 لسنة 1998 المشار اليه .
تابع الحكم في الطعن رقم 8346 لسنة 47ق.
ومن حيث انه لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن يشغل الدرجة الثانية التخصصية بالادارة القانونية اعتبارا من 30/ 6/ 1996 ، ومن ثم فان شرط قضاء مدة الخدمة البينية في الدرجة الثانية يكون غير متوافر في حقه ، مما يجعل طلبه للترقية الي هذه الدرجة اعتبارا من 5/ 4/ 1998 حريا بالرفض .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد اخد بهذا النظر ، فانه يكون قد صدر متفقا وصحيح القانون ، ويكون الطعن عليه غير قائم علي سند سليم من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث ان المصروفات يلزم بها من اصابه الخسر في الطعن عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا ، والزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا يوم من شهر ذى القعدة سنة 1426 هجريا،الموافق 2/ 1/ 2005م.
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره بحضور المستشار الدكتور / حمدى الوكيل بدلا من المستشار/ د. سمير عبد الملاك الذى حضر المرافعة وسمع المداولة ووقع مسودة الحكم
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
