الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8073 لسنه 50 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور محمد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 8073 لسنه 50 ق . عليا

المقام من

عوض السعدي على

ضد

رئيس مجلس الدولة

الإجراءات

فى يوم 11/ 4/ 2004 أودع الأستاذ / محمود الطوخى ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بأحقية الطاعن فى المقابل النقدى لرصيد أجازاته السنوية التى لم يحصل عليها طوال مدة خدمته أيا كانت مدتها محسوبا على أجره الأساسى عند انتهاء خدمته وكل ملحقات وتوابع هذا الأجر مضافا اليه العلاوات الخاصة .
وقد تم اعلان عريضة الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه ـ الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يحصل عليها محسوبا على أجره الأساسى عند انتهاء خدمته مضافا اليه العلاوات الخاصة مع مراعاة خصم ماسبق صرفه من هذا المقابل
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص فى أن الطاعن قد ذكر فى عريضة الطعن بأنه كان يعمل بمجلس الدولة وتدرج فى الوظائف به حتى شغل وظيفة نائب رئيس مجلس وانتهت خدمته لبلوغه سن الإحالة للمعاش فى 4/ 5/ 1987 وكان له رصيد من الأجازات الإعتيادية لم يستنفذها طوال خدمته لم تقم جهة الإدارة بصرف المقابل النقدى له عن هذه الأجازات الا فى حدود الشهور الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنه 1978 ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية هذه الفقرة فأنه يحق للطاعن أن يقيم طعنه الماثل بغية الحكم له بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لكامل رصيده من الأجازات الإعتيادية .
تابع الطعن رقم 8073 لسنه 50 ق . علي
ومن حيث ان المادة رقم من الدستور تنص على ان ( العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازن محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل ".
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن الطاعن انتهت خدمته فى 14/ 5/ 1987 فإن نص المادة 65 من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة معدلة بالقانون رقم 115 لسنه 1983 يكون هو واجب التطبيق عليه .
ومن حيث أن المادة المذكورة تنص على أنه………….. " فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيدة من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد اجره الاساس مضافا اليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بمالايجاوز اجر ثلاثة اشهر .
ومن حيث ان مفاد ماتقدم أن الدستور قد خول السلطة التشريعية تنظيم حق العامل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق فى الأجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها والا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية واخلالا بالتزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها , وقد جعل المشرع الحق فى الأجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما مابقيت الرابطة الوظيفية قائمه , وأجاز العامل الإحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الإعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فاذا انتهت خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاذ ماتجمع له من رصيد الأجازات الإعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات , وقد قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط أن تجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنها هذا البدل النقدى ثلاثة أشهر الا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى القضية رقم 8 / 22 ق دستورية بجلسة 9/ 12/ 2001 …….. الى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المضافة بالقانون رقم 115 / 1983 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر , متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجع الى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الأجازة راجعا الى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف ادائه دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فلا يجوز للعامل عندئذ ـ كأصل عام ـ أن يطلبها جمله فيما جاوز ستة أيام كل سنه اذا كان اقتضاء ماتجمع من رصيد اجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا والا كان التعويض النقدى واجبا تقديرا بأن المدة التى امتد اليها الحرمان من استعمال تلك الأجازه مردها الى جهة العمل فكان لزاما بأن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
ولما كان الحق فى التعويض لايعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج فى اطار الحقوق التى تكفلها المادتان 32 , 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى تتسع للأموال بوجه عام فإن حرمان العامل من التعويض المكافىء للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
ومن حيث ان قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة فى مواجهة الكافة بما فى ذلك اجهزة الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تاويلا ولاتعقيبا من اى جهة كانت ومن ثم فان المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار اليه وتعمل مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة باعتبارا ان هذا القضاء يعد كاشفا عما لحق بالنص التشريعي من عوار دستورى مما يؤدى الى زوالة وفقده قوة نفادة منذ بدء العمل وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن التعديل الذى استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 لسنه 1998 لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية فلا يغير هذا التعديل من اعمال الاثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضى بعدم دستوريته اعمالا للاصل العام وهو الاثر الكاشف لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومما يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 168 / 1998 من ان هذا التعديل استهدف ، اولا تخويل المحكمة سلطة تقرير اثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التى تتمثل ببعض الدعاوى الدستورية التى تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التى تلازمها.
ثانيا :- تقرير اثر مباشر للحكم اذا كان متعلقا بنص ضريبى .
تابع الطعن رقم 8073 لسنه 50 ق . علي
وبناء عليه فان مفاد النص بعد التعديل ان المشرع غاير فى الحكم بين النص الضربيى المقتضى بعدم دستوريته بتقرير اثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستوريته غير ضريبى وذلك بتقرير اثر رجعى له كاصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير اثر غير رجعى لحكمها وهذا ما اعتنقته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 16/ 3/ 2003 ( القضية رقم 154 لسنه 31 ق. دستورية ) بقولها .
ومن حيث ان مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 168/ 1998 هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر الا اذا صدر الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا اخر لسريانه.
ومن حيث ان نص الفقرة الاخيرة من المادة من قانون نظام العالمين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطاعن اصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد اجازاتة الاعتيادية فيما جاوز الشهور الثلاثة المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان فأن مؤدى ذلك احقية الطاعن فى هذا المقابل عن كامل رصيد اجازاته الاعتيادية التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانها من هذه الاجازات .
ومن حيث ان المواد 55 , 56 , 57 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 قد أناطت بالجمعيات العمومية للمحاكم النظر فى المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخليه وتوزيع الاعمال بين أعضائها أو بين دوائرها .
كما نصت المادة ( 105) من القانون المذكور على أن" تبدأ العطلة القضائية للمحاكم من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر……………….".
ونصت المادة 106 من ذات القانون على أن " تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية فى نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا ….. "
وتنظم الجمعية العموميه لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس .".
وتنص المادة 107 من القانون المشار اليه على أنه " لا يرخص لاعضاء المحاكم فى أجازات غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حاجة العمل تسمح بذلك "
وتنص المادة 109 على أن " …………. وتحدد مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو الغاؤها الا لأسباب قويه تقتضيها مصلحة العامل "
ومن حيث أنه وان كان المشرع قد نص على أن تبدأ العطلة القضائية كل عام من اول يوليه وتنتهى فى أخر سبتمبر ولم يجز لأعضاء المحاكم الحصول على أجازة فى غير العطلة القضائية وبشرط أن تسمح حالة العمل بذلك , الا أن المشرع من ناحية أخرى أوجب صراحة على المحكمة الإستمرار فى نظر بعض الدعاوى كالدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا كما أوكل الى الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل من ناحية تحديد عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها بما يجعل من رغبة العضو فى استئداء اجازته السنوية أمرا مرهونا دائما بالنظام الذى قررته الجمعية العمومية للمحكمة فى شأ، انعقاد جلسات الدوائر المختلفة باعتبار أن العمل القضائى عمل جماعى بطبيعته والا ترتب على ذلك الإخلال بحسن سير العمل القضائى وارتباك ادائه فى تحقيق العدالة الناجزة وتأخر الفصل فى المنازعات وعلى ذلك فان عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازاته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائما بالتنظيم الذى استنته الجهات القائمه على أداء هذا المرفق الحيوى والهام وتنظيم العمل القضائى ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية وبما ينبىء دائما بأن عدم حصول عضو مجلس الدولة على أجازاته المقررة انما يرجع حتما الى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن ادائه .
ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن عدم قيام الطاعن بأجازاته الإعتيادية المطالب بصرف المقابل النقدى عنها كان لمقتضيات صالح العمل أو انه تقدم بطلب الأجازة ورفضت جهة الإدارة طلبه والزمته بالإستمرار فى العمل اثباتا لأن عدم حصوله على أجازاته السنوية لم يكن مرجعه ظروف العمل .
تابع الطعن رقم 8073 لسنه 50 ق . علي
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم فانه يتعين الحكم بأحقية الطاعن فى مقابل رصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب ظروف عمله مع مراعاة خصم مقابل مدد الأجازات التى صرفت له وكذلك مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يمثلها من فترات لم يؤد عملا خلالها بمجلس الدولة , فضلا عن الأجازات الدورية التى لم يحصل عليها وحصل على أدائه العمل خلالها على مقابل نقدى ( جلسات الصيف ) .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى تقاضى المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية محسوبا على أجره الأساسي عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له فى هذا الشأن .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 29 ذو الحجة 1426 هجرية الموافق 29 / 1 / 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات