أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي
فرغلي "نائب رئيس مجلس الدولـة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عبد المنعم أحمد عامر "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصور "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان "مفـوض الدولـة"
وسكرتاريـة السيـد / خالد عثمان محمد حسن "سكرتيـر المحكمـة"
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8046 لسنة47 ق علياالمقام من
رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيونضد
هشـام محمـد العراقـيفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة
بجلسة 25/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 4665 لسنة 53ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 23/ 5/ 2001 أودعت الأستاذة/ جمالات على محمد المحامية بصفتها وكيله عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 8046 لسنة 47ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة – بجلسة 25/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 4665 لسنة 53ق ، طلبت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة فحصاً وموضوعاً على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/ 4/ 2005، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 4665 لسنة 53 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً كلاً من وزير الإعلام، ورئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون، وطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 1302 لسنة 1998فيما تضمنه من سحب القرار رقم 794 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من أنه بتاريخ 24/ 3/ 1998 صدر القرار رقم 299 لسنة 1998 متضمناً ترقية زملاء له إلى الدرجة الثانية رغم أنه أقدم منهم، إذ ترجع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 7/ 6/ 1987، في حين أن زميلته/ هاله محمد كمال والتي رقيت بالقرار المذكور ترجع أقدميتها في الدرجة الثالثة إلى 24/ 4/ 1989، وقد تظلم من هذا القرار، وبناء على تظلمه صدر القرار رقم 794 لسنة 1998 بتاريخ 11/ 7/ 1998 متضمناً في مادته الأولى سحب القرار رقم 957 لسنة 1997 فيما تضمنه من إرجاع أقدمية المدعي إلى 3/ 8/ 1988 وضم مدة خدمته العسكرية وإرجاع أقدميته إلى 7/ 6/ 1987، ونص في مادته الثانية على سحب القرار رقم 299 لسنة 1998 فيما تضمنه من ترقية بعض العاملين بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، على أن يصدر قرار جديد بهذه الترقية بعد إعادة ترتيب تلك المجموعة بوضع
تابع الحكم في الطعن رقم 8046 لسنة 47ق:ع
المدعي في أقدميته الصحيحة بعد ضم مدة خدمته العسكرية، وقد فوجئ بصدور القرار رقم 1302 لسنة 1998 بتاريخ 19/ 11/ 1998 متضمناً سحب القرار رقم 794 لسنة 1998 المشار إليه، وقد تظلم من هذا القرار الأخير فور علمه به وأخطر برفض تظلمه بتاريخ 3/ 1/ 1999 وخلص المطعون ضده إلى طلب الحكم له بالطلبات أنفة الذكر.
وبجلسة 25/ 3/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري:
أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الأول.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1302 لسنة 1998 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 794 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإتحاد المدعي عليه بالمصروفات.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل، أن الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون على سند من أن المطعون ضده قد عين بقطاع الإنتاج بالقرار رقم 1286 لسنة 1995 تالياً في ترتيب الأقدمية لزميله/ هشام سيد عباس المعين معه في ذات القرار، ولما كان الزميل المذكور ليست له مدة خدمة عسكرية، فإنه يعد قيداً على المطعون ضده بمنع ضم مدة الخدمة العسكرية له، وبالتالي فإن القرار رقم 794 لسنة 1998 بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده قد جاء مخالفاً لحكم القانون لذلك قامت الجهة الإدارية بسحبه بالقرار المطعون فيه 1302 لسنة 1998، كما أن ترتيب أقدمية المطعون ضده يقع في الجزء المخصص للترقية بالاختيار، ولعدم استيفائه شرط الترقية بالاختيار وهي المعول على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز في السنتين الأخيرتين، إذ أن جهة الإدارة لم تضع عن المطعون ضده إلا تقرير كفاية واحد حيث أنه عين في 2/ 9/ 1995، لذلك تم ترقية من يليه في ترتيب الأقدمية من بين المستوفين لشروط الترقية بالاختيار، ومن ثم فإن القرار رقم 299 لسنة 1998 بتخطي المطعون ضده للترقية إلى الدرجة الثانية يكون متفقاً مع صحيح حكم القانون، ويكون القرار رقم 794 لسنة 1998 بسحب القرار رقم 299 لسنة 1998 قد صدر مخالفاً للقانون، لذلك أصدرت الإدارة القرار المطعون فيه رقم 1302 لسنة 1998 بسحب القرار رقم 794 لسنة 1998 المشار إليه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو مركزاً شخصياً للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك القرارات، أما القرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة فيها عكس ذلك، إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاماً منها بحكم القانون وتصويباً للأوضاع المخالفة له، إلا أن دواعي المصلحة العامة تقتضي أيضاً إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً أن يستقر هذا القرار بمضي فتره معينه من الزمن بحيث يسري عليه ما يسري على القرار الصحيح، وهي الفترة التي حددها القانون بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه بحيث إذا أنقضت هذه الفترة اكتسب القرار المعيب حصانه تعصمه من أي إلغاء أو تعديل وأضحى لصاحب الشأن حقا مكتسبا فيما تضمنه القرار من حقوق وامتنع على ذوي المصلحة الطعن فيه قضاءً، واضحي عصيباً على السحب والإلغاء.
ومن حيث أنه لما كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الطاعنة قد أصدرت القرار رقم 794 لسنة 1998 بتاريخ 11/ 7/ 1998 بسحب القرار رقم 957 لسنة 1997 فيما تضمنه من إرجاع أقدمية المطعون ضده إلى 3/ 8/ 1988 وضم مدة خدمته العسكرية وإرجاع أقدميته إلى 7/ 6/ 1987، وسحب القرار رقم 299 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية وإعادة ترتيب أقدميته بعد ضم مدة خدمته العسكرية وبتاريخ 19/ 11/ 1998 صدر القرار المطعون فيه رقم 1302 لسنة 1998 بسحب القرار الساحب رقم 794 لسنة 1998 سالف الذكر بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً للسحب الإداري أو الإلغاء القضائي وبعد أن اكتسب صاحب الشأن من القرار المسحوب مركزاً قانونياً ثابتاً لا يجوز المساس به أو النيل منه، ومن ثم فلا يسوغ مسمية أو إلغاؤه وتكون الجهة الإدارية بقرارها إذ أصدرت الحقوق الثابتة للطاعن والمستمرة من القرار المسحوب وقد أوردت قرارها موارد الطعن فيه بالإلغاء لقيامه على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة – على خلاف الأسباب – فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند سليم من القانون متعيناً الحكم برفضه.
ومن حيث أن المصروفات يلزم بها من أصابه الخسر في الطعن عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: ـ بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 1426هـ والموافق 26/ 6/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
