الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7983 لسنة 44ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على ابوزيد ،
عبد المنعم احمد عامر ،
الدكتور/ سمير عبد الملاك ،
احمد منصور محمد على
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسـكرتارية السـيد/ خالد عمان محمد حسن امين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7983 لسنة 44ق عليا

المقام من

سعيد احمد سعيد

ضد

1 – وزير الكهرباء والطاقة
2 – رئيس مجلس ادارة هيئة كهرباء مصر " بصفاتهم "

الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 24/ 8/ 1998 اودع الاستاذ/ صلاح محمد ظاظا المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 7983 / 44ق عليا طلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء قرار وزير الكهرباء رقم 207/ 1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى درجة مدير عام اعتبارا من 3/ 3/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من من اثار.
وتم اعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالاوراق
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه – لاسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا,
وجرى نظر الطعن امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 27/ 8/ 2002 التأجيل لجلسة 24/ 10/ 2002 ليقوم الطاعن بتصحيح شكل الطعن الا انه لم لم يفعل حتى قررت المحكمة
بجلسة 12/ 12/ 2004 اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولة.
ومن حيث ان الطاعن يستهدف بطعنه الغاء قرار وزير الكهرباء رقم 207/ 1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى درجة مديربهيئة كهرباء مصر ، ومن ثم فقد وجه طعنه الى كل من وزير الكهرباء ورئيس مجلس ادارة هيئة كهرباء مصر باعتبارها الجهة التى يعمل بها والتى يتأتى تنفيذ الحكم فى مواجهتها.
ومن حيث انه بتاريخ 18/ 6/ 2000 – اثناء نظر الطعن – صدر القانون رقم 164/ 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر الى شركة مساهمة مصرية وينص فى مادته الاولى على ان :
" تحول هيئة كهرباء مصر الى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة القابضة لكهرباء مصر " وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول الى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة ، وتتحمل بجميع التزاماتها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من اشخاص القانون الخاص ".
كما تنص المادة الحادية عشرة من هذا القانون على ان:
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من الاول من يوليو سنة 2000 ".
ومقتضى ذلك انه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 164/ 2000 – فى الاول من يوليو سنة 2000 – تحولت هيئة كهرباء مصر – الجهة الادارية المطعون ضدها – الى شركة مساهمة مصرية تحت اسم " الشركة القابضة لكهرباء مصر " ، الامر الذى كان يتعين معه على الطاعن تصحيح شكل طعنه الماثل بأختصام الشركة المذكورة – التى حلت محل الهيئة العامة لكهرباء مصر – باعتبارها صاحبة الصفة قانونا ، وقد قامت المحكمة بتكليف الطاعن بتصحيح شكل الطعن وافسحت له المجال ، وحددت له اجلا على مدار عدة جلسات بدأت بجلسة 24/ 10/ 2002 حتى جلسة 12/ 12/ 2004 الا ان الطاعن لم يستجب لقرار المحكمة.
ومن حيث ان المادة 99 من قانون المرافعات المدنية تنص على ان:
" تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأى من اجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة …..
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع اقوال المدعى عليه ".
وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت ان الطاعن لم يستجب لطلب المحكمة تصحيح شكل الطعن باختصام الشركة القابضة لكهرباء مصر التى حلت محل الهيئة العامة لكهرباء مصر – المطعون ضدها ورغم تكرار التأجيل خلال المدة السالف بيانها الا انه لم يقم بهذا الاجراء الامر الذى تقضى معه المحكمة – اعمالا لحكم المادة 99 المذكورة بوقف نظر الطعن لمدة شهر.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق 1426 هجرية.
والموافق 27/ 3/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات