الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشـار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد ،
عبد المنعم احمد عامر ،د. سمير عبد الملاكاحمد منصور على
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ محمد جميل مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيـد/ خالد عثمان محمد حسن أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7896لسنة47ق عليا

المقام من

محمود إبراهيم محمود حنينة

ضد

1 – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكة الحديد 2 – مدير الهيئة القومية للسكة الحديد
3 – مدير إدارة الوحدات المتحركة للهيئة القومية للسكة الحديد بالإسكندرية لشئون منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية
4 – رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 20/ 5/ 2001 أودع الأستاذ/ سعد فهمي رستم المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 7896لسنة47ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – بالإسكندرية بجلسة 3/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 2152لسنة52ق والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، و بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف مقابل رصيد أجازاته على الأساس الشامل ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف مقابل رصيد أجازاته الذي بلغ 51 شهرا على الأساس الشامل للمرتب وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل فحصا وموضوعا على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم ، صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 2152لسنة52ق بتاريخ 16/ 2/ 1996 أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية – الدائرة الثانية – طالبا الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي
الطعن رقم 7896لسنة47ق عليا
لما يجاوز مدة أربعة اشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا عن السنوات السابقة على إحالته للمعاش ، وذلك على سند من انه كان يعمل بالجهة المطعون ضدها ، وقد أحيل للمعاش بتاريخ 15/ 3/ 1989 لبلوغه السن القانونية ، وقد تقدم بطلب لجهة الإدارة لصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية ، إلا أنها صرف له المقابل من رصيد ثلاثة اشهر فقط رغم أن عدم حصوله على الأجازات الاعتيادية يرجع إلى جهة العمل وذلك لحاجة العمل إليه.
وبجلسة 3/ 4/ 2001 قضت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية – الدائرة الثانية – برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
و شيدت المحكمة قضاءها – على سند من أن المحكمة الدستورية العليا قد خصت بجلسة 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، وهذا الحكم قد نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 في 18/ 5/ 2000 ، ومن ثم لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار إليها من اليوم التالي لنشر الحكم اى اعتبارا من 19/ 5/ 2000 ، وبالتالي فان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة الذكر تظل سارية على كل من أحيل إلى المعاش قبل 19/ 5/ 2000 ، فلا يستحق صرف المقابل النقدي لما يجاوز أربعة اشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية.
وأضافت المحكمة قائلة أن الثابت من الأوراق أن المدعى قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 15/ 3/ 2001 لبلوغه السن القانونية ، ومن ثم تسرى عليه أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47لسنة1978 المشار إليها ، وإذ قامت جهة الإدارة – إعمالا لتلك الأحكام – بصرف مقابلا نقديا للمدعى عن أربعة اشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية ، فان ذلك يتفق وصحيح حكم القانون ، ويكون طلب المدعى بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته فيما جاوز الأربعة اشهر غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه قد خالف الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين وقام بتطبيق هذا النص على الطاعن رغم الأثر الرجعى للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، كما أن الحكم المطعون فيه قد أصدر دفاع الطاعن ولم يرد عليه.
ومن حيث أن المادة 13 من الدستور تنص على أن " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامل وبمقابل عادل ".
ومن حيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47لسنة1978 المضافة بالقانون رقم 115لسنة1983 – والتي انتهت خدمة الطاعن في ظل العمل بأحكامها كانت تنص على انه " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاده رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بالا يجاوز ثلاثة اشهر ".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن الدستور قد خول السلطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل ، ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وألا كان ذلك عدوان على صحته البدنية والنفسية وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيه ، وقد جعل المشرع الحق في الأجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة ، وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل ، فإذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاد ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات ، وقد قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط إلا تجاوز مدة الرصيد التي يستحق عنها البدل النقدي ثلاثة اشهر ، إلا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في القضية رقم 8لسنة22ق دستورية بجلسة 9/ 12/ 2001 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
وقد أسست حكمها على انه كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها ، فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام
الطعن رقم 7896لسنة47ق عليا
كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا وألا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا لان المدة التي استن إليهما الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل وكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
ولما كان الحق في التعويض لا يعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 ، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي تتمتع للأموال بوجه عام ، فان حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
ومن حيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اى جهة كانت ، وهو ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ومن ثم فان المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا مما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدى إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به ، دون أن يغير من ذلك التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 168لسنة1998 حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا التعديل لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية ، فلا يغير من أعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضي بعدم دستوريته إعمالا للأصل العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا ، ومما يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 168لسنة1998 من أن هذا التعديل استهدف – أولا تخويل المحكمة سلطة تقرير اثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها – ثانيا تقرير اثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بنص ضريبي.
وبناء عليه فان النص بعد التعديل أن المشرع غاير في بالحكم بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير اثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير اثر رجعى له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير اثر غير رجعى لحكمها ، وهو ما اعتنقته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 16/ 3/ 2003 في القضية رقم 154لسنة21ق دستورية بقولها أن مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168لسنة1998 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك ، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا أخر لسريانه.
ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطاعن اصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 65 سالفة البيان ، فان مؤدى ذلك أحقية الطاعن في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات.
ومن حيث انه لا يغير مما تقدم القول بأن ملف خدمة الطاعن قد خلا مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على أجازات ولم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على الأجازات الاعتيادية المطالب بصرف المقابل النقدي عنها كان راجعا إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعا لطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها أو اقتصرت على الطاعن وذلك أثباتا لان عدم حصول الطاعن على أجازاته السنوية لم يكن مرجعه ظروف العمل ذلك انه فضلا عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدى إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله استحق عنه أجره فان العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ، فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالإجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لا شك أنها أثرت بمقدار قيمة العمل التي كان يستحق العامل عنها أجازة خاصة وانه لا يتصور عقلا ومنطقا في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بثلاثة اشهر أن يطالب العامل بأجازة اعتيادية اقتضتها ظروف أدائه لعمله دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها.
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بعد إحالته للمعاش كان له رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يحصل عليها جاوز الثلاثة اشهر التي قامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي عنها ولم يثبت أن عدم منح الطاعن الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته والتي جاوزت الثلاثة اشهر كان راجعا إلى رغبته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية الطاعن في مقابل رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب ظروف عمله محسوبا على أجره الاساسى عند انتهاء خدمته باعتبار أن المشرع قد حدد الأساس الذي يحسب بناء عليه التعويض أو المقابل عن رصيد الأجازات الدورية التي لم يحصل عليها العامل بأنه الأجر الاساسى الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وهو تحديد لا يحتمل تأويلا أو تفسيرا مع مراعاة خصم مقابل مدد الأجازات التي صرفت له وكذلك مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد عملا خلالها بالهيئة المطعون ضدها.
الطعن رقم 7896لسنة47ق عليا
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر ، فانه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية محسوبا على أجره الاساسى عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن .
ومن حيث أن المصروفات يلزم بها من أصابه الخسر في الطعن عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة … بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبأحقية الطاعن في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية محسوبا على أجره الاساسى عند انتهاء خدمته ، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 1426هجرية. والموافق 15/ 1/ 2005ش بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات