أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكـي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمـد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسـن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
عبد الحكيم مهدي أحمد شحاتةضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر2- مدير منطقة غرب الدلتا للسكة الحديد بالإسكندرية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 24/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 5005 لسنة 53ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 17/ 5/ 2001 أودع الأستاذ/ محمد عز محمد رزق المحامي نائباً عن الأستاذ/ محمد لطيف عبد القادر بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 24/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 5005 لسنة 53ق والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.وقد أعلن تقرير الطعن على اوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة فحصاً وموضوعاً على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/ 5/ 2005، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
تابع الطعن رقم 7806 لسنة 47ق. ع
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5005 لسنة 53ق بتاريخ 23/ 8/ 1999 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لما يجاوز مدة أربعة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من أنه كان يعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أن أحيل إلى المعاش بتاريخ 18/ 6/ 1999 لبلوغه سن الستين، وقد تقدم بطلب لصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته عن مدة 20 يوم 23شهر، إلا أن الجهة الإدارية قامت بصرف المقابل النقدي من رصيد أربعة أشهر فقط رغم أن عدم حصوله على الأجازة الاعتيادية يرجع إلى جهة عمله.
وبجلسة 24/ 4/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاؤها – بعد أن استعرضت نص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – على أساس أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد بتاريخ 18/ 5/ 2000، وإعمالاً لهذا الحكم لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها من اليوم التالي لنشر الحكم أي اعتباراً من 19/ 5/ 2000 خاصةً وأن الحكم لم يحدد تاريخاً آخر لذلك، وبالتالي فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة تظل سارية على كل من أحيل إلى المعاش قبل 19/ 5/ 2000، فلا يستحق صرف المقابل النقدي لما يجاوز أربعة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية، ولما كان المدعي قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 18/ 6/ 1999، ومن ثم تسري عليه أحكام الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر، ويكون طلبه بصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وذلك على سند من أنه يترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي عدم جواز تطبيقه من اليوم لتالي لنشر الحكم، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين عليها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته في ترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام القانون.
ومن حيث إن المادة 13 من الدستور تنص على أن " العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النص الآتي:
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم".
ونص المادة الثالثة من القانون المشار إليه على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وقد نشر في 7/ 12/ 1991.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور قد خول السلطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل، ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وإلا كان ذلك
تابع الطعن رقم 7806 لسنة 47ق. ع
عدواناً على صحته البدنية والنفسية وإخلالاً بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها، وقد جعل المشرع الحق في الأجازة السنوية حقاً مقرراً للعامل يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة، وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل، فإذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من استنفاد ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من الأجازات، وقد قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد التي يستحق عنها البدل النقدي أربعة أشهر، إلا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في القضية رقم 2 لسنة 21ق. دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل".
وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الأجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذٍ كأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً وإلا كان التعويض النقدي عليها واجباً تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل كان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
ولما كان الحق في التعويض لا يعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32، 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي تتسع للأموال بوجه عام، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهو ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفاً عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به، دون أن يغير من ذلك التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 لسنة 1998 حيث جري قضاء هذه المحكمة على أن هذا التعديل لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية، فلا يغير من إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضي بعدم دستوريته إعمالاً للأصل العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومما يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 168 لسنة 1998 من أن هذا التعديل استهدف أولاً تخويل المحكمة سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقد الخطورة التي تلازمها، ثانياً تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقاً بنص ضريبي.
وبناءً عليه فإن مفاد النص بعد التعديل أن المشرع غاير في الحكم بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعي له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعي لحكمها، وهو ما اعتنقته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 16/ 3/ 2003 في القضية رقم 154 لسنة 21ق. دستورية بقولها أن مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 سنة 1998 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً آخر لسريانه.
ومن حيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطاعن أصل حقه في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر المنصوص عليها في المادة سالفة البيان، فإن مؤدى ذلك أحقية الطاعن في هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من
تابع الطعن رقم 7806 لسنة 47ق. ع
هذه الأجازات.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم القول بأن ملف خدمة الطاعن قد خلا مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على أجازات ولم يبت فيها أو رفضت، أو مما يفيد أن عدم حصوله على الأجازات الاعتيادية المطالب بصرف المقابل النقدي عنها كان راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعاً لطبيعة العملي فيه دوماً أو مؤقتاً أو خصت وظائف معينة طوعاً لمقتضياتها أو اقتصرت على الطاعن وذلك إثباتاً لأن عدم حصول الطاعن على أجازاته السنوية لم يكن مرجعه ظروف العمل، ذلك أنه فضلاً عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدي إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله استحق عنه أجره، فإن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالأجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل، وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لا شك أنها أثرت بمقدار قيمة العمل التي كان يستحق العامل عنها أجازة، خاصةً أنه لا يتصور عقلاً ومنطقاً في ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الأجازات بأربعة شهور أن يطالب العامل بأجازة اعتيادية اقتضتها ظروف أدائه لعمله دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بعد إحالته للمعاش كان له رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يحصل عليها جاوز الأربعة أشهر التي قامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي عنها، ولم يثبت أن عدم منح الطاعن الأجازات الاعتيادية التي استحقها إبان خدمته والتي جاوزت الأربعة أشهر كان راجعاً إلى رغبته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية الطاعن في مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب ظروف عمله محسوباً على أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة منذ انتهاء خدمته مع مراعاة خصم مقابل مدد الأجازات التي صرفت له وكذلك مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد عملاً خلالها بالهيئة المطعون ضدها.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح أحكام القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تقاضي المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية محسوباً على أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه في هذا الشأن.
ومن حيث إن المصروفات يلزم بها من أصابه الخسر الطعن عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تقاضي المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية محسوباً على أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة الاثنين لسنة 1426هجرية، الموافق 4/ 7/ 2005، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |