المحكمة الادارية العليا – الطعن .
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد ، عبد المنعم أحمد عامر
، الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور محمد على
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب السعدنى مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيد / خالد عثمان محمد حسن أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7772 لسنة 48ق علياالمقام من
سعد زغلول محمد علىضد
رئيس هيئة قضايا الدولةالإجراءات
فى يوم 13/ 12/ 2001 أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التى قيدته بالتظلم رقم 161/ 2001 بأن أودع فى هذا التاريخ تظلمه سكرتارية اللجنة طالباً إصدار الحكم بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة فى 3/ 12/ 2001 بتوجيه ملحوظة فنية إليه وما يترتب على ذلك من آثار وبصدور القانون رقم 2/ 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75/ 1963 أحيل التظلم المشار إليه إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قيد لديها بالطعن رقم 7772/ 48ق عليا.وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
و قد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانونى ارتأى فيه الحكم اصلياً : ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محامى مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا0
واحتياطياً : بإثبات ترك الطاعن للخصومة.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وادعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.ومن حيث أن المادة 141 من قانون المرافعات تنص على انه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى المحضر ".
وتنص المادة 143 من القانون المذكور على انه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمدعى أن يتنازل عن الخصومة فى دعواه ويترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصاريف.
تابع الطعن رقم 7772/ 48 ق0
ومن حيث أن الطاعن قد أقر فى الإقرار الصادر عنه المؤرخ 5/ 11/ 2001 المرفق بالأوراق بأنه يتنازل عن الطعن الماثل ومن ثم فانه يكون من المتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة … بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 27 من ذى الحجة سنة1425هجرية، والموافق 6/ 2/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
