الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمـود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيـد
/ عبد المنعم احمد عامر / د. سمير عبد الملاك منصور
/ احمد منصور على منصور " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين الســر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7762 لسنة 48 ق 0ع

المقام من

محمد على عبد العزيز

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

بتاريخ 13/ 12/ 2001 أودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التظلم رقم 62 طالبا اصليا :- بإلغاء التنبيه الموجه إلى الطاعن واحتياطيا :- باستبدال جزاء الملحوظة الفنية بالتنبيه 0
وقد أحيل التظلم إلى هذه المحكمة نفاذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 , وقيد بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة به الحكم اصليا :- ببطلان تقرير الطعن وذلك على النحو الوارد بالأسباب 0 واحتياطيا بإثبات ترك الخصومة.
وقد نظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 13/ 3/ 2005 قرر الحاضر عن الدولة أن الطاعن تنازل عن طعنه على الوجه الثابت بحافظة المستندات المقدمة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 11/ 3/ 2003 وطلب إثبات ترك الطاعن للخصومة وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 5/ 2005 , ثم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة.
من حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن" يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر , أو بيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها , أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر".
وتنص المادة 143 من ذات القانون على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف , ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع حدد الحالات التي يبدي التارك عن طريقها ترك الخصومة في ثلاث وهي :-
أولا :- إعلان من التارك لخصمه على يد محضر , سواء تم ذلك من الخصم نفسه أو من وكيله المفوض تفويضا خاصا
ثانيا :- بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها , ولم يستلزم المشرع شكلا للمذكرة , وإنما يجب أن تكون موقعة من التارك أو من وكيله , وان يكون بيان الترك واضحا صريحا لا غموض فيه , وان يطلع عليه الخصم , فإذا توافرت هذه الشروط في إقرار صادر من الخصم ومقدم للمحكمة , فانه يتعين الاعتداد به
تابع الطعن رقم 7762/ 48ق.عليا.
ثالثا :- أن يقوم التارك بإبداء تركه للخصومة شفويا أمام المحكمة , ويثبت ذلك في محضر الجلسة , دون اعتراض من الخصم على ذلك.
وقد جري قضاء هذه المحكمة على أن ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن , ويزيل بالتالي كل ما يترتب على ذلك من آثار , فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى , أما الحق المرفوعة بشأنه الدعوى فلا يمس ولا يزول بترك الخصومة.
ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 11/ 3/ 2003 أن الطاعن حرر إقرارا مزيلا بتوقيعه بتاريخ 10/ 6/ 2002 اقر فيه تنازله عن أية طعون مقامة منه قبل تاريخ هذا الإقرار , وقد طلبت هيئة قضايا الدولة هذا الإقرار بالتنازل وطلبت إثبات التنازل بمحضر جلسة 13/ 3/ 2005 , الأمر الذي يتعين معه إثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن الماثل.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بإثبات ترك الطاعن للخصومة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأثنين الموافق 28 جماد أول سنة 1426هجرية والموافق 4/ 7/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات