أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمـود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيـد
/ عبد المنعم احمد عامر / د. سمير عبد الملاك منصور
/ احمد منصور على منصور " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين الســر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7762 لسنة 48 ق 0عالمقام من
محمد على عبد العزيزضد
رئيس هيئة قضايا الدولةالإجراءات
بتاريخ 13/ 12/ 2001 أودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التظلم رقم 62 طالبا اصليا :- بإلغاء التنبيه الموجه إلى الطاعن واحتياطيا :- باستبدال جزاء الملحوظة الفنية بالتنبيه 0وقد أحيل التظلم إلى هذه المحكمة نفاذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 , وقيد بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة به الحكم اصليا :- ببطلان تقرير الطعن وذلك على النحو الوارد بالأسباب 0 واحتياطيا بإثبات ترك الخصومة.
وقد نظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 13/ 3/ 2005 قرر الحاضر عن الدولة أن الطاعن تنازل عن طعنه على الوجه الثابت بحافظة المستندات المقدمة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 11/ 3/ 2003 وطلب إثبات ترك الطاعن للخصومة وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 5/ 2005 , ثم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة.من حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن" يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر , أو بيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها , أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر".
وتنص المادة 143 من ذات القانون على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف , ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع حدد الحالات التي يبدي التارك عن طريقها ترك الخصومة في ثلاث وهي :-
أولا :- إعلان من التارك لخصمه على يد محضر , سواء تم ذلك من الخصم نفسه أو من وكيله المفوض تفويضا خاصا
ثانيا :- بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها , ولم يستلزم المشرع شكلا للمذكرة , وإنما يجب أن تكون موقعة من التارك أو من وكيله , وان يكون بيان الترك واضحا صريحا لا غموض فيه , وان يطلع عليه الخصم , فإذا توافرت هذه الشروط في إقرار صادر من الخصم ومقدم للمحكمة , فانه يتعين الاعتداد به
تابع الطعن رقم 7762/ 48ق.عليا.
ثالثا :- أن يقوم التارك بإبداء تركه للخصومة شفويا أمام المحكمة , ويثبت ذلك في محضر الجلسة , دون اعتراض من الخصم على ذلك.
وقد جري قضاء هذه المحكمة على أن ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن , ويزيل بالتالي كل ما يترتب على ذلك من آثار , فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى , أما الحق المرفوعة بشأنه الدعوى فلا يمس ولا يزول بترك الخصومة.
ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 11/ 3/ 2003 أن الطاعن حرر إقرارا مزيلا بتوقيعه بتاريخ 10/ 6/ 2002 اقر فيه تنازله عن أية طعون مقامة منه قبل تاريخ هذا الإقرار , وقد طلبت هيئة قضايا الدولة هذا الإقرار بالتنازل وطلبت إثبات التنازل بمحضر جلسة 13/ 3/ 2005 , الأمر الذي يتعين معه إثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن الماثل.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بإثبات ترك الطاعن للخصومة.صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأثنين الموافق 28 جماد أول سنة 1426هجرية والموافق 4/ 7/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
