أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد, عبد المنعم أحمد عامر
د / سمير عبد الملاك منصور, أحمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أيهاب السعدني مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطلب رقم 7750 لسنة 50 قالمقام من
ورثة السيد المستشار/ إسماعيل إسماعيل إبراهيم فودةأحمد إسماعيل إسماعيل إبراهيم فودة
عبير إسماعيل إسماعيل إبراهيم فودة
بهيجة محمود إبراهيم
ضد
السيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة "بصفته".الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 5/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ محمد أحمد علي المحامي بصفته وكيلا عن ورثة السيد المستشار/ إسماعيل إسماعيل إبراهيم فودة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الطلب رقم 7750 لسنة 50 ق طالبا في ختامه الحكم له بأحقية مورثهم في المقابل النقدي لرصيد أجازاته.وبعد تحضير الطلب قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية مورث الطاعنين في تقاضي المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته أيا كانت مدتها عليها محسوبا على أساس أجره الأساسي عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له.
وقد نظر الطلب أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 2/ 2005 قررت المحكمة حجز الطلب للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الوقائع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مورث الطالبين كان يعمل نائبا لرئيس مجلس الدولة وتُوفِيَ إلى رحمة الله تعالي في 30/ 4/ 1998 وقد قامت الجهة الإدارية بصرف رصيده من الأجازات الاعتيادية بما لا يجاوز مرتب أربعة أشهر.
ومن حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 219 لسنة 1991 تنص على أنه:
" فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ".
وقد نصت المادة الثانية القانون رقم 219 لسنة 1991 على أن:
" تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم".
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 6 من مايو سنة 2000 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
تابع الحكم في الطلب رقم 7750 لسنة 50 ق
رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الإجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضية عنها فيجوز للعامل عندئذ – كأصل عام – أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل تبعة ذلك…، وأن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
وبناء عليه فإنه متى ثبت أن عدم حصول العامل على الرصيد راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعا بطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها أو اقتصرت على موظف أو أكثر بعينهم تبعا لحاجة العمل إليهم وهو ما تستبينه كل جهة على مسئولياتها وتحت رقابة القضاء تبعا من نظام العمل فيها عامة واستخلاصا سائغا من ملف كل موظف خاصة دون ارتكان إلى زعم مطلق من صاحب الشأن ما لم يكن مدعوما بما يؤيده نظاما كصدور تعليمات بمنع الأجازات أو بما يزكيه مستندا كتقديم طلبات الأجازات ولو لم يبت فيها, وكل أولئك بطبيعة الحال إنما يشترط أن يكون لاحقا على تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 الذي استحدث المقابل المادي لرصيد الأجازات وعلى الأخص بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/ 5/ 2000 التي أطلقت الحد الأقصى للمقابل النقدي لرصيد الأجازات إذ لا يتصور أن يتخذ العامل من الإجازة السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مددها التي يتراخى عن استعمالها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء الخدمة على ما يقابلها من أجر في وقت لم يعطه المشرع حق في الحصول على ما يساوي أجر هذا الرصيد الذي استحدثه القانون رقم 115 لسنة 1983 أو تجميعه بما يجاوز الحد الأقصى لرصيد الأجازات قبل صدور الحكم المشار إليه وإلا كان ذلك رجما بالغيب وافتراض علم العامل بالتشريعات المستقبلية وهو ما يأباه المنطق القانوني السليم.
ومن حيث إن المادة 106 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قررت أن:
" تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة.
وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس.
وكان الأصل أنه لا يرخص لأعضاء المحاكم في أجازات في غير العطلة القضائية, ومن ثم فإن استمرار القضاة في العمل خلال العطلة القضائية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل للفصل في القضايا المتراكمة تحقيقا لسرعة العدالة إنما يتم بقرار من الجمعية العمومية للمحاكم, وهذه الأسباب قد عمت مرفق القضاء بأكمله مما يتعين معه لزاما أن تتحمل جهة الإدارة وحدها تبعة ذلك ".
ومن حيث إن مورث الطالبين من شاغلي الوظائف القضائية التي اقتضت طبيعة العمل بالمرفق استمراره بالعمل خلال العطلات القضائية, وتُوفِيَ إلى رحمة الله تعالي في 30/ 4/ 1998 بعد العمل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 فمن ثم يكون مستحقا للمقابل النقدي لرصيد أجازاته السنوية محسوبا على أساس أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعنين في تقاضي المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية لمورثهم محسوبا على أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن .صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق غرة ربيع الأول لسنة 1426 هجرية والموافق 10/ 4/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
