الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7709 لسنة 48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيـد ، عبد المنعم أحمد عامـر
والدكتور / سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور محمد علـى
" نواب رئيس مجلس الدولـة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد يسرى زين العابديـن مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد/ خالد عثمان محمد حسـن سكـرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7709 لسنة 48ق عليا

المقام من

سليمان عباس السيد سلامـه

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولـة

الإجراءات

بتاريخ 14/ 8/ 2001 أقام الطاعن طعنه الماثل إبتداء أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة حيث قيد تظلمه برقم 35 لسنة 2001 طالبا الحكم بقبول تظلمه شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بتوجيه تنبيه إليه وفى الموضوع ببطلان هذا القرار وإلغائه ومايترتب على ذلك من آثار ، وبصدور القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 أحيل التظلم المشار إليه إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قيد لديها بالطعن رقم 7709 لسنة 48ق عليا .
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 12/ 2004قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1986 تنص على أن ( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح أو مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر ) وتنص المادة 143 من القانون المشار إليه على أن " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعه به الدعوى ."
ومن حيث إن الثابت من الأوراق حسبما جاء فى صورة الإقرار الصادر من الطاعن والمقدم من الجهة الإداريـة
تابع الحكم فى الطعن رقم 7709 / 48ق.ع
أثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة أن الطاعن قد أقر بأنه يتنازل عن الطعن الماثل ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بإثبـات تـرك الطـاعن للخصـومة .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الموافق من سنة 2006 هجرية والموافق 27/ 2/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات