الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمـود زكـى فر غلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / محمد الشيـخ على ابوزيـد، عبد المنعم احمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور، احمد منصورعلـى منصور
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7707 لسنه 48ق عليا

المقام من

صلاح جابر سيد

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

بتاريخ 29/ 9/ 2001 أودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التظلم رقم 47 لسنه 2001 طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 30/ 7/ 2001 بمجازاة الطاعن بجزاء اللوم
وقد أحيل التظلم الي هذه المحكمة تنفيذ لأحكام القانون رقم 2 لسنه 2002 بتعديل بعض إحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنه 1963 وقيد بجدول المحكمة بالرقم المسطر بصدرهذا الحكم.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب المبينه به الحكم اصليا بطلان تقريرا الطعن لعدم توقيعه من محام مقبول للمرافعة إمام هذه المحكمة
واحتياطيا بإثبات ترك الطاعن للخصومة.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .
ومن حيث إن الماده 141 من قانون المرافعات تنص على ان "يكون ترك الخصومه بإعلان من التارك لخصومة على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر"
وتنص الماده 143 من ذات القانون على انه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومه بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى"
ومن حيث أن مؤدي النصوص المتقدمة إن المشرع حدد علي سبيل الحصر الطرق التي يتعين علي المدعي إن يسلكها إذا اراد التنازل عن الخصومة فقرر إن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصومة علي يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمة عليها أو بأبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر والغرض من هذا التحديد أن تظهر إرادة المدعي في ترك الخصومة واضحة محددة ويترتب علي ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم علي التارك بالمصروفات ومن حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة التحضير
تابع الطعن 7707 لسنه 48ق علي
المنعقدة بتاريخ 31/ 12/ 2002 ان الطاعن قد حرر إقرار مزيلا بتوقيعه بتاريخ 30/ 10/ 2002 اقر فيه بتنازله عن الطعن الماثل وقد قبلت هيئة قضايا الدولة هذا الإقرار بالتنازل الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن الماثل

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بإثبات ترك الطاعن للخصومة
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 4/ 7/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات