المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7561 لسنة 49 ق 0 ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل
صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ، دعبد الفتاح
عبد الحليم عبد البر ،
و احمد ابراهيم زكى الدسوقى , د. محمد ماهر ابو العنين 0
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ اسامه يوسف شلبى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7561 لسنة 49 ق 0 عالمقام من
النيابة الاداريةضد
يسرى محمود فهمىطعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبيبة لمستوى الادارية العليا
بجلسة 5/ 3/ 2003 فى الدعوى رقم 140 / 44 ق
الإجراءات
فى21/ 4/ 2003 اقام وكيل الطاعن يسرى محمود فهمى الطعن الماثل بايداع صحيفة قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذى تضمن مجازاته بغرامة مقدارها الاجر الاساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته .وطلب الطاعن – فى ختام تقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم الصادر فيه القضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب اليه .
و قد تم اعلان تقرير الطعن وعلى النحو الثابت بالاوراق .
وفى 3/ 5/ 2004 اقامت النيابة الادارية الطعن رقم 7992-49 بايداع الى تقريره قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه مقررة الطعن على الحكم سالف البيان .
وطلبت فى ختام تقريره الطعن الغاء الحكم المطعون فيه مجازاته المطعون ضده باحد الجزاءات المقررة لاحد شاغلى وظائف الادارة العليا الذين مازالوا بالخدمة .
وقد تم اعلان تقريرالطعن على النحو الثابت بالاوراق .
وقد انتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الى انها تسرى الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن يسرى محمود فهمى باحد الجزاءات المقررة لشاغلى وظائف الادارة العليا .
وتدوول الطعنين امام دائرة فحص الطعون امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة .من حيث أن الطعن قد استوفيا اوضاعها الشكلية المقررة .
ومن حيث ان واقعات الحكم المطعون فيه يختلف حسبما يظهر من الاوراق انه بتاريخ 12/ 9/ 2002 اقامت النيابة الادارية الدعوى رقم 140 / 44ق بايداع اوراقها قلم كتاب المحكمة التا دبيبية لمستوى الادارة العليا متضمنه تقرير اتهام ضد :-
يسرى محمود فهمى
لانه خلال عام 2002 لم يود العمل المنوط به بدقه وخالف القواعد والتعليمات المعمول بها والاحكام المالية بما من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بان :
1- قعد عن عرض المناقصة رقم 1 لسنة 2002 على اللجنة العليا لنظم المعلومات بالوزارة جهة عمله بالمخالفة للقرار الوزارى جهة عمله بالمخالفة للقرار الوزارة رقم 61/ 2001 على النحو الموضح بالاوراق .
2- قعد عن ادارج بند التدريب بكراسة الشروط للمناقصة محل التحقيق .
3- قعد عن اعداد الدراسات والاحتياجات الفعلية للاجهزة المطلوبه بهذه المناقصة مما ترتب عليه طلب اجهزة تفوق الاحتاج الفعلى مما ترتب عليه الغاء المناقصة والحاق اضرار مالية بوزارة الشئون الاجتماعية قدرت بمبلغ 16736 جنيه وذلك على النحو الموضح بالاوراق .
ونظرت الدعوى بجلسة 1/ 1/ 2003 وفيها مثل وكيل المحال وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع .
وبجلسة 5/ 3/ 2003اصدرت المحكمة حكمها القاضى بمجازاة المحال المذكور بغرامة مقدارها الاجر الاساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته .
واقامت المحكمة حكمها على ثبوت المخالفات فى حق رافع ماجاء بالاوراق التحقيقات وشهادة الشهود وانتهت الى حكمها سالف البيان .
ويقوم الطعن المكقام من النيابة الادارية على ان الحكم المطعون فيه قد اخطاء حتى قضى مجازاة المحال باحد الجزاءات المقررة لتارك الخدمة حيث انه مازال بالخدمة وان تاريخ انتهاء خدمته سيتم فى 5/ 7/ 2007 وعليه فان الحكم المطعون فيه يكون واجب الغاء فى هذا الخصوص وانتهى تقرير الطعن الى الطلبات سالفة البيان ويقوم الطعن المقام من الطاعن على ان الحكم المطعون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتاويله ذلك ان الطاعن لم يكن بعلة بضرورة عرض المناقصة على اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 61/ 2000 لانه كان منتدبا لبعض الوقت بالهيئة فضلا عن ان الاحتياجات للاجهزة الخاصة بالمناقصة كانت مدرجة بالخطة الخمسية وانه شرط التدريب لاحاجة له لان هذه الاجهزة يمكن استعمالها دون تدريب وانتهى تقرير الطعن الى الطلبات سالفة البيان .
ومن حيث انه بيبن من الاوراق ان القدر المتيقن منه والثابت فى حق الطاعن يسرى محمود فهمى انه لم يقم بادارج شرط التدريب الواجب على الاجهزة فى شروط المناقصة ان الاجهزى المطلوبة فى المناقصة المعلن عنها فنزوى على راى الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فى هذا الخصوص وقد تبين للجنة التى انتهت الى الغاء المناقصة ان الاجهزة المطلوبة فى المناقصة هى اجهزة متقدمة للغاية تقتضى تدريبا خاصا غير متوافر فى الهيئة وغير وارد فى شروط المناقصة ولايجوز الاحتجاج بما ذهب اليه الطاعن ان هذا الشرط شانه زيادة قيمة المناقصة وعليه فهذا الاتهام ثابت يقينا فى حقه بالاضافة الى انه لم يع جديا للحصول على حقيقة احتياجات الجهات المختلفة بالوزارة للاجهزة التى قام بالاعلان عنها وعليه فالطاعن شارك بعمله فى الغاء المناقصة بصرف النظر عن علمه بقرار وجوب اخذ موافقة اللجنة العليا لنظم المعلومات بالوزارة فالمخالفات التى شابت عملية طرح المناقصة بالصورة التى تمت وكان الطاعن هو صاحب اليد العليا فيها هى التى ادت الى القاء المناقصة ادى ذلك الى وتكبد الوزارة لتكاليف الطرح وعليه فان الجزاء المناسب لهذه المخالفة هو عقوبة التنبيه واذا اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر قرر مجازاة الطاعن على خلاف الحقيقة باحد العقوبات المقررة لتارك الخدمة فانه يكون واجب الالغاء .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت من ذو القعدة سنة 1425 الموافق 23/ 4/ 2005 0بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
