المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7541 لسنة48ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى
( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / 1- محمد الشيخ على أبو زيد 2- عبد المنعم أحمد
عامر
3- د / سمير عبدالملاك منصور 4- أحمد منصور محمد على
(نواب رئيس مجلس الدولة) وبحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسرى زين العابدين مفوض
الدولة وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7541 لسنة48ق0علياالمقام من
المستشار / عبد القهار زهوى أحمدضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ( بصفته)الإجراءات
بتاريخ 24/ 9/ 2000 تقدم الطالب بالتظلم رقم 271 لسنة 2000 إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة طالبا الحكم بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجرالأساسى بنسبة 100% من أجر الاشتراك مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا وباعتبار أن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش هى29 يوما،4 شهور،43 سنة من تاريخ إحالته للمعاش فى 30/ 8/ 1999 ، وكذلك إعادة تسوية المعاش عن الأجر المتغير طبقاً لحكم المادة 31 من قانون التأمين الإحتماعى ، وأحقيته فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجوره الأساسية فى السنتين الأخيرتين ، وأحقيته فى تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15 % من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة0وقد أحيل التظلم إلى المحكمة الإدارية العليا فى 28/ 4/ 2002 وقيد بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم ، وتم إعلان التقرير على النحو المبين بالأ وراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأإى القانوني فى الطعن ارتأت فيه لأسبابه الحكم :-
أولا: أحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى بحد أقصى100 % من أجر الاشتراك مضافاً إليه العلاوات الخاصه،مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش فى30/ 8/ 1999
ثانياً : أحقية الطالب فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير إعتبارآ من30/ 8/ 1999على أساس أجر التسوية , فإن قل عن50 % من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش100 % من أجر الاشتراك عن هذا الأجر0
ثالثاً : أحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجوره الأساسية فى السنتين الأخيرتين ،
تابع الطعن رقم 7541 لسنه48ق0عليا:
رابعاً : أحقية الطالب فى تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15 % من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آ ثار .
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الجهة الإدارية بجلسة 18/ 1/ 2004 طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث أن صاحب الصفة هو " وزير المالية" واحتياطيا رفض الطلب موضوعاً لقيامه على غير سند من القانون0 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع ، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .ومن حيث أنه عن الدفع المبدي من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه على غير ذى صفة باعتبار أن صاحب الصفة الأصلية هو وزير المالية ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان مفاد نص المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 أن الخزانة العامة هى التى تتحمل بالفروق الناجمة عن إعادة تسوية معاش المؤمن عليه إلا أن أداء الخزانة العامة لهذه الفروق لا يكون لصاحب المعاش مباشرة وإنما تلتزم الهيئة القومية للتامين الإجتماعى بأداء الفرق الذى تلتزم بأدائه الخزانة العامة ويكون للهيئه بعد ذلك أن ترجع على الخزانة العامة بهذا الفرق،ومن ثم فأن المشرع لم ينشئ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة العامة بالنسبة لاقتضاء الفرق الذى تلتزم به وإنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة ومن ثم فليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزارة المالية فى الدعوى التى يرفعها للمطالبة بحقوقه ، وأنه فى اختصام الهيئة ما يكفى للحصول على حقوقه ، الأمر الذى يغدو معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون حليقاً بالرفض .
ومن حيث إنه بالنسبة لاختصام المستشار وزير العدل, فإنه لما كانت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى هى الخصم الأصيل فى الطعن الماثل باعتبار أن المنازعة محل الطعن تتعلق بالمعاش المستحق للطاعن وأن هذه الهيئة هى الملزمة بسداد المعاشات كاملة إلى مستحقيها ، وباعتبار أن الطاعن قد أنقصمت علاقته الوظيفية بجهة عمله (هيئة قضايا الدولة) منذ إحالته إلى المعاش ببلوغه السن المقررة قانوناً للإحالة إلى المعاش، الأمر الذى يغدو معه اختصام المستشار وزير العدل اختصاماً لغير ذى صفة 0
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص– حسبما يبين من الأوراق– فى أن الطاعن قد أقام طعنه على سند أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن أحيل المعاش فى 30/ 8/ 1999وقد بلغت مدة خدمته (29 يوماً،4 شهور،43 سنة) إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم تقم بتسوية معاشه طبقاً لصحيح حكم القانون, حيث كان يتعين تسوية معاشه الأساسى والمتغير على أساس أقصى معاش بنسبة 100% باعتبار أن درجتة عند الإحالة الى المعاش فى
حكم درجة الوزير, ومن ثم يعامل معامتله من حيث المعاش المستحق عن الأجرالأساسى والمتغير حسبما أنتهت إلى ذلك المحكمة االدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق . دستورية بجلسة 3/ 3/ 1990. وقد تظلم الطاعن للجنة المشكلة بالهيئة المطعون ضدها طبقاً للمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بتاريخ 15/ 10/ 2001 دون جدوى الأمر الذى حدا به إلى إقامة طعنه طالباً الحكم له بطالبته سالفة البيان .
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى ، فإن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن مؤدى أحكام المادتين19 ،20 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الأجر الذى يسوّى طبقا له المعاش الأساس للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الإجتماعى المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت طبقاً لها الإشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة إشتراكه فى التأمين أو خلال مدة الإشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه مضروبا فى مدة الإشتراك فى التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80 % من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتى جنيه شهريا.
واستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات ، الحالة الثانية منها هى حالة المعاشات التى تقضى القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسوياتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100 % من أجر الإشتراك الأخير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه .
ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعى تنص على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة".
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها فى قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الإجتماعى.
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعى سالف الإشارة إليها . ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها فى المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976(وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975) تكون هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جرى به نص هذه المادة من أنه فى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقضاه أيهما أصلح له هو الواجب التطبيق فى هذا الشأن الأمر الذى يتعين معه تسوية معاش القاضى – بحسبانه من العاملين بنظام وظيفى خاص- على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها اوآخر مرتب أساسى كان يتقضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100 % من أجر إشتراكه الأخير.
تابع الطعن رقم 7541 لسنه 48 ق0 عليا
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادربالقانون رقم 75 لسنه1963 تنص على أن "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقرره والتى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية0
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المعاشات المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة يسرى فى شأنها جميع الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية0
ومن حيث إنه وإن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاه بوجه عام ، إلا إن منهم من يشغل وظيفة فى حكم درجة الوزير، وقد أنتهت المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بجلسة 3/ 3/ 1990 إلى أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الإستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عين بهيئة قضايا الدولة وتدرج فى وظائفها حتى شغل وظيفة نائب رئيس الهيئة والتى تعتبر فى حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض وظل شاغلاً لها حتى تاريخ إحالته للمعاش فى 30/ 8/ 1999 لبلوغه السن المقرره قانوناً لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس الهيئة ، ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقص 100 % من أجر الإشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه فى تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغيروفقاً لهاأو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، وإذ نصت المادة 31 المشارإليها على أنه يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أونائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهرى لأجورالمُومن عليه التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة
تابع الطعن رقم 7541 لسنه 48 ق0عليا
الإشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50 % من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصى قدره 80 % من أجر التسوية شريطة ألا يزيد الناتج الكلى للمعاش على 100 % من مجموع الأجرين الأساسى والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذى يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى والمؤمن عليه .
ومن حيث إنه بالبناء على ماتقدم وًلما كان الطاعن يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له على الأجر الأساسى والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى لأجوره المتغيرة أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش أيهما أفضل له0
ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الهيئة المطعون ضدها قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطاعن عن الأجر الأساسى والأجر المتغير, فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس .
ومن حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة ، فإنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الإجتماعى قد جرى نصها على أن" يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى .
ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش القاضى تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه .
ومن حيث أنه عن طلب تعويض الدفعة الواحدة فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الإجتماعى بحسبانه القانون العام الذى يحكم هذا النظام لخلو قانون هيئة قضايا الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ، ومن ثم يتعين تسوية حق الطاعن فى التعويض المذكور على أساس 15 % من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة طبقاً للمادة 26 المشار إليها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع:أولاً: بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارا من 30/ 8/ 1999 على أساس آخر
أجر أساسى كان يتقاضاه وبحد أقصى 100 % من أجر الإشتراك مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً: بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 30/ 8/ 1999 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80 % من أجر التسوية ولا يقل عن 50 % من هذا الأجر شريطة ألا تتجاوز القيمة النهائية للمعاش 100 % من أجر الإشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب.
ثالثاً : بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الإضافية.
رابعاً : بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15 % من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدرهذا الطعن وتلى علنا فى يوم 11/ صفر/ 1426 هجرية والموافق الأحد20/ 3/ 2005 م وذلك بالهيئة المبينة بعاليه0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
