الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبـوزيـد ، عبدالمنعم أحمـد عامـر
و/ الدكتور/ سمير عبدالملاك منـصور، أحمـد منصـور محمد علي
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ إيهـاب السعدنـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيـد/ خالـد عثمـان أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7479 لسنة 47 ق.عليا

المقام من

1- وزير النقل والمواصلات
2- مدير الهيئة القومية لسكك حديد مصر
3- مدير شئون العاملين بسكك حديد مصر

ضد

عبد المنعم أمين الحسانى
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا
بجلسة 14/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 96 لسنة 5 ق.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 12/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة14/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 96 لسنة 5 ق. والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات0
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى رقم 96 لسنة 5 ق. شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا ، وإلزام المطعون ضده المصروفات . عن درجتى التقاضي.
وقد نظرالطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 7/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة لنظرة جلسة 21/ 12/ 2003 ، وقد تدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 6/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 12/ 2004ثم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة للجلسة المذكورة لتعديل التشكيل وإصدار الحكم بجلسة26/ 12/ 2004 وبهذه الجلسة صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ30/ 10/ 1996أقام المطعون ضده الدعوى رقم 96 لسنة 5ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار الإدارى رقـم 3612
تابع الحكم في الطعن رقم 7479 لسنة 47ق.ع.
الصادر في 31/ 12/ 1990 من الهيئة العامة للسكك الحديدية فيما تضمنه من تخطية في الترقية للدرجة الأولى الفنية،وترقيته إلى هذه الدرجة اعتبارا من 31/ 12/ 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار ووضع اسمه في كشوف الأقدمية وفقا لصحيح أحكام القانون أسوة بزملائه 0
وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1962 ، وعين بشركة النصر للفوسفات بتاريخ 8/ 10/ 1962 ثم نقل إلى هيئة السكك الحديدية بتاريخ 1/ 11/ 1972 ، وقد سويت حالته وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 ورقي إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 11/ 5/ 1980 .
وأضاف المطعون ضده قائلا أنه علم بترقية زملائة الأحدث منه إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 31/ 12/ 1990 ، وأن اسمه لم يرد في القرار المطعون فيه الصادر بترقية زملائة ، وقد تضمن القرار اسم زميله / جميل فؤاد رومانى الحاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1963 والتحق بالخدمة في 1/ 7/ 1963 ، وبالتالى يكون المدعى أقدم منه في تاريخ الحصول على المؤهل وفي تاريخ التعيين .
وخلص المطعون ضده إلى طلب الحكم له بالطلبات آنفة الذكر .
وبجلسة14/ 3/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه والقاضي في منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بشكل الدعوى بأنه لما كان القرار المطعون فيه رقم 3612 لسنة 1990 قد صدر في 31/ 12/ 1990 ، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد علم المدعى ( المطعون ضده ) بهذا القرار في تاريخ سابق لرفع دعواه في 30/ 10/ 1996 ، وقد تظلم من هذا القرار في 3/ 11/ 1996- بعد رفع الدعوى- ومن ثم تكون الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، وتكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله على سند من أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن مناط سريان ميعاد رفع دعوى الألغاء هو واقعه نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، وبذلك فإن النشر يعادل الاعلان من حيث قوة كلاهما في الاثبات بوصول العلم بالقرار إلى صاحب الشأن ، كما أن استطالة الأمد لسنوات عديده بين صدور القرار المطعون فيه وبين تاريخ إقامة الدعوى بالإلغاء هو مما يرجح العلم بالقرار 0
ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر في 31/ 12/ 1990، وتراخى المطعون ضده في إقامة دعواه حتى 30/ 10/ 1996 فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانونا ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد يكون قد صادف صحيح القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الاصل أن العلم بالقرار الذى يعول عليه في مجال سريان دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغاً حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض ، إلا أن هذا المبدأ لا ينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد ، ذلك أن استطالة الأمد بين صدور القرار مثار الطعن وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يؤكد العلم بالقرار ، إذ على العامل أن ينشط دائما إلى معرفة القرارات التى من شأنها المساس بمركزه القانونى ، وأن يبادر إلى اتخاذ اجراءات اختصاصها في الوقت المناسب خاصة وان تحديد ميعاد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار انما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها درأً لتعرض الأوضاع الإدارية إلى الاضطراب ، فليس من ريب في أن الإدعاء بعدم العلم حالة استطالة الأمد مؤداه إهدار مراكز استقرت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله ، وغني عن البيان فإن المدة التى لا يقبل بإنقضاها التذرع بانتفاء العلم بالقرار ، انما يتحدد بالمدى المعقول وفقا لتقدير القاضى الإدارى تحت رقابة هذه المحكمة ، أخذاً في الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة على حده واستهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ ، وما إذا كان مقتضاه مما يتحقق معه توافر العلم بحكم اللزوم من عدمه ، كذلك لا يستوى في هذا المجال من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن لم يغادره ، ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة ، وقرينة الذى تخلف في حقه هذا الاعتبار ، أما اذا وقر في وجدان المحكمة منه واقع ظروف الدعوى وملابساتها ان مضى المدة على صدور قرارات الترقية والتى جرى العرف على قدرة أصحابها على التعرف مبكرا على ما يمس مراكزهم القانونية تكفي للدلالة على ثبوت العلم اليقينى النافي للجهالة بصدور القرار المطعون فيه ، فلا وجه للادعاء بأنتفاء العلم به لمجرد عدم توقيعه بما يفيد العلم بالقرار المذكور، وإلا أصبحت عقدة التفسير القانوني في يد ذوى الشأن ، وأصبح ميعاد رفع الدعوى في يد أصحاب المصلحة يستعملونها كلما عنت له الرغبة في إهدار المراكز القانونية التى استقرت لزملائهم وهو أمر لا يسوغ أن يترك تحديده بصفة مطلقة لأصحاب الشأن، أن شاءوا اغلقوا بأنفسهم بـاب
تابع الحكم في الطعن رقم 7479 لسنة 47ق.ع.
الطعن في القرار ، وإن شاءوا فتحوا لأنفسهم باب الطعن فيه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الادارى بقنا بعد صدور القرار المطعون فيه بما يزيد على خمس سنوات بمقولة انه لم يعلن به ، وإذ كان مضى هذه المدة الطويله في حد ذاته – في مثل هذه الحالة – هو مما يؤكد سابقة العلم لدى المطعون ضده ، فضلا عن أنه مدعاة لتغليب استقرار المراكز القانونية التى ترتب على القرار المطعون فيه ، لا سيما وأنه لم يقم دليل على قيام مانع بالمطعون ضده يحول دون علمه به طوال هذه الفترة ، فمن ثم تكون الدعوى بطلب إلغائه قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا متعينا والحال هذه الحكم بعدم قبولها شكلا .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر ، وقضى بقبول الدعوى شكلا ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ، ويضحى خليقا بالإلغاء .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق من سنة 1425 هجرية والموافق 26/ 12/ 2004 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات