الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7457 لسنة 48 ق طلبات أعضاء

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد و/ عبد المنعم أحمد عامر
و/ الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور،و/ أحمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمـد جميـل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد/ خالد عثمان محمد حسـن سكـرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7457 لسنة 48 ق طلبات أعضاء

المقام من

1- السيد/ الأنصاري محمد محمد عرب
2- السيد / إبراهيم رفعت غيطاني سعد
3- السيد/ عيـد عدلـى نـصر الله

ضد

السيد المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته

الإجراءات

بتاريخ 24/ 9/ 2000 تقدم الطاعنون بتظلم رقم 269 لسنة 2000 إلى السيد المستشار رئيس لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف مقابل الأجر الإضافي المستحق لكل منهم عن شهر يوليو 1996 وما يترتب على ذلك من آثار وإعمالا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 فقد ورد هذا التظلم إلى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 27/ 4/ 2002 وقيد بجدولها برقم 7457 لسنة 48ق طلبات أعضاء .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة .
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه فوجئ الطاعنون عند صرف راتب شهر يوليو 1996 بخصم الأجر الإضافي إبان عملهم بفرع الهيئة بأسوان ، على زعم من عدم انتظامهم فى العمل بعدم تواجدهم بمقر عملهم بفرع الهيئة بأسوان يوم الإثنين الموافق 15/ 7/ 1996 فأصبحوا غير مستحقين للأجر الإضافي عن شهر يوليو 1996 إعمالا لقرار رئيس المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة رقم 4 لسنة 1992 ، وأسس الطاعنون دعواهم على أن القرار المشار إليه قد قرر الحرمان من الأجر الإضافي فى حالة الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول لمدة ثلاثة أيام فأكثر متصلة أو منفصلة خلال الشهر ، وأنه لم يتغيب آي منهم عن عمله لمدة ثلاثة أيام أو حتى يومين
تابع الحكم فى الطعن رقم 7457/ 48ق.طلبات أعضاء
،كما لم يثبت من تقرير السيد المستشار رئيس فرع أسوان عن شهر يوليو 1996 عدم انتظام أي منهم عن العمل خلال هذا الشهر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصليا ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا ، واحتياطيا : الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وفقا لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة ومن باب الاحتياط الكلى رفض الطعن وإلزام المطعون ضده المصروفات .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة ببطلان الطعن لعدم توقيعه من محام مقبول للمرافعة أمام الحكمة الإدارية العليا فهو غير سديد ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 قد أسندت الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة والمنازعات الخاصة بمرتباتهم إلى إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها وذلك بعد أن كانت ولاية الفصل فى هذه المنازعات مسندة إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بحسبانها هيئة ذات اختصاص قضائي ، وإذ خلا قانون هيئة قضايا الدولة من اشتراط توقيع طلبات الأعضاء التى تقدم إلى هذه اللجنة من محام ، فإنها تعد مقبولة ولو لم تكن موقعة من محام ومن المسلم به أن ما تم من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا ومنتجا لأثره وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى أحيلت إليها بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 2002 حين قضت بأن تحال الطلبات والمنازعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون والتى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به إلى الدائرة المختصة ، وذلك عملا بحكم المادة من قانون المرافعات التى تقرر أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك ، وبناء عليه فإن الطلبات المقدمة من أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا لقانونها متى رفعت بإجراءات صحيحة وفقا لأحكام هذا القانون فإنها تستصحب وضعها من الصحة بعد إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا ،ولا يستلزم الأمر إفراغها فى الشكل الذي تطلبته المادة من قانون مجلس الدولة من تقديم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها …
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد فإن المـادة مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 قد أسندت لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا الفصل فى إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بآي شأن من شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة والتعويض عن تلك القرارات ، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم ،وقد حدد قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فى المادة منه ميعاد رفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية فنصت على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة – فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به …"
وجاء هذا القانون خلا من تحديد مواعيد معينة لرفع الدعاوى فى المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إلا ما تعلق منها بدعاوى الإلغاء، أما غيرها من المنازعات الإدارية التى لم يحدد لها المشرع ميعادا معينا يجوز لذوى الشأن رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقا لقواعد القانون المدني ، ومن ذلك المنازعات الخاصة بالمرتبات التى يسقط الحق فى المطالبة بها بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها طبقا لقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون قرارا إداريا بحرمان الطاعن من مقابل العمل الإضافي فى الحالات التى يسوغ فيها القانون للسلطة المختصة حرمان العامل منه وهو بلا ريب قرار إرادي تفصح فيه تلك السلطة عن إرادتها الملزمة فى الحدود التى يتطلبها القانون عن إنشاء مركز قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم تترخص فيه الإدارة بسلطة تقديرية فى تحديد قيام الحالة القانونية والواقعية المسوغة له من عدمه ،وذلك كله تحت رقابة القضاء الإداري ومن ثم فلا يسوغ مهاجمة هذا القرار أو الطعن فيه إلا بطريق الطعن الإلغاء فى المواعيد المقررة قانونا لدعاوى الإلغاء فإن فاتت تلك المواعيد استغلقت على الطاعن أبواب الطعن فيه قضاء وأضحى الطعن حصينا من الإلغاء.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن قرار حرمان الطاعنين من الأجر الإضافى إنما صدر فى عام 1996 لما نسب إليهم من عدم التواجد بمقر عملهم بفرع هيئة قضايا الدولة بأسوان يوم الإثنين الموافـق
تابع الحكم فى الطعن رقم 7457/ 48ق.طلبات أعضاء
15/ 7/ 1996 ، وتظلم الطاعنون من هذا القرار إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بتاريخ 24/ 9/ 2000 بعد فوات ميعاد التظلم بسنوات مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 24/ 4/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات