المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7456 لسنة 48 ق طلبات أعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ االمستشار/ عادل محمود
زكى فرغلى0
( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمه)
وعضوية الساده الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد ، عبد المنعم أحمد عامر
د ./ سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور محمد على
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7456 لسنة 48 ق طلبات أعضاءالمقام من
1-السيد المستشار / ادوارد عبده تادرسضد
1- السيد المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة " بصفته"الإجراءات
بتاريخ 5/ 9/ 2000 أودع الطاعن تظلمه رقم 257 لسنة 2000 أمام لجنة التأديب والتظلمات بطلب الحكم باحقيته فى مقابل رصيد الاجازات التى لم يستنفدها كاملة دون حد أقصى ، وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المستحقة . واعمالاً لاحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 أعيد قيد التظلم بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وقيد بجدولها بتاريخ 27/ 4/ 2002 تحت رقم 7456 لسنة 48 ق " طلبات أعضاء"وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتات فيه الحكم ببطلانعريضة الطعن الماثل .
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/ 12/ 2004 قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة .من حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن بلغ السن القانونية للاحالة إلى المعاش فى مايو 1986،
وقامت الهيئة بصرف راتب ثلاثة اشهر مقابل رصيد الاجازات الحد الأقصى لهذا المقابل المقرر قانوناً ، مما حدا بالطاعن إلى اقامة طعنه الماثل بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – قبل تعديلها بالقانون رقم 219 لسنة 1991 – كانت تنص على انه " فاذا أنتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد اجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز اجر ثلاثة اشهر "
ومن حيث أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 8 لسنة 22 ق " طلبات أعضاء" بجلسة 9/ 12/ 2001 " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى اسباب اقتضتها مصلحة العمل0 " وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد ذلك استحقاق العامل المقابل النقدى لرصيد اجازاته السنوية التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل حتى انتهاء خدمته دون التقيد بحد أقصى للمدة التى يتم صرفها باعتباره تعويضاً له عن حرمانه من هذه الاجازات ويحسب هذا المقابل على اساس الأجر الاساسى الذى كان يتقاضاه العامل عند انتهاء خدمته دون اضافة العلاوات الخاصة متى كانت احالته إلى المعاش قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 الذى عمل باحكامه من 8/ 12/ 1991 ، بحسبان أن هذا القانون الاخير قد جعل حساب المقابل النقدى لرصيد الاجازات على اساس الاجر الاساسى مضافاً اليه العلاوات الخاصة ، وأن هذا القانون لايستظل باحكامه من انتهت خدمته باحالته الى المعاش فى تاريخ سابق على العمل به .
وبناء عليه فانه متى ثبت أن عدم حصول العامل على الرصيد راجع إلى اسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الاسباب كامل المرفق صدعاً بطبيعة العمل فيه دوماً أو مؤقتاً أو خصت وظائف معينة طوءا لمقتضياتها أو اقتصرت على موظف أو أكثر بعينهم تبعاً لحاجة العمل إليهم وهو ما تستبينه كل جهة على مسؤليتها وتحت رقابة القضاء نبعاً من نظام العمل فيها عامة واستخلاصاً سائغاً من ملف كل موظف خاصة دون ارتكان إلى زعم مطلق من صاحب الشأن ما لم يكن مدعوماً بما يؤيده نظامآ كصدور تعليمات بمنح الاجازات أو بما يزكيه مستنداً كتقديم طلبات الاجازات ولو لم يبت فيها . وكل اولئك بطبيعة الحال انما يشترط أن يكون لاحقاً على تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 الذى استحدث المقابل النقدى لرصيد الاجازات وعلى الأخص بعد حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق بجلسة 6/ 5/ 2000 التى اطلقت الحد الاقصى للمقابل النقدى لرصيد الاجازات اذ لايتصور ان يتخذ العاملمن الاجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى يتراخى عن استعمالها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء الخدمة على ما يقابلة من اجر ، فى وقت لم يعطه المشرع الحق فى الحصول على ما يساوى أجر هذا الرصيد الذى استحدثه القانون رقم 115 لسنة 1983 ، أو تجميعه لما يجاوز الحد الاقصى
لرصيد الاجازات قبل صدور الحكم المشار اليه ، والا كان ذلك رجماً بالغيب وافتراض علم العامل بالتشريعات المستقبلية وهو ما يابأه المنطق القانونى السليم .
ومن حيث إن المادة 106 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قررت" أن تستمر المحاكم .
اثناء العطلة القضائية فى نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة .
وتنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من الاعضاء بالعمل فيها ، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس " كما قررت المادة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية فى اثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا .. وخاطت المادة من هذا القانون بالجمعية العامة لكل محكمة تنظيم العمل اثناء العطلة القضائية … وكان الاصل الا يرخص لاعضاء المحاكم فى اجازات فى غير العطلة القضائية فان استمرار القضاه فى العمل خلال العطلة القضائية لاسباب اقتضتها مصلحة العمل للفصل فى القضايا المتراكمة تحقيقاً لسرعة العدالة – وهو ما يتم بقرار من الجمعيات العمومية للمحاكم – وهذه الاسباب قد عمت السلطة أو الهيئة القضائية باكملها بما يتعين معه لزاما أن تتحمل جهة الأدارة وحدها تبعة ذلك ، ولا ريب فى أن العمل بهيئة قضايا الدولة يدور فى فلك المحاكم .
ومن حيث إن الطالب من شاغلى الوظائف القضائية التى اقتضت طبيعة العمل بالهيئة القضائية استمراره فى العمل خلال العطلات القضائية فمن ثم يستحق المقابل النقدى لرصيد اجازاته السنوية كاملاً محسوبا على اساس مرتبه الاساسى دون اضافة العلاوات الخاصة عملاً بحكم المادة من القانون رقم 47لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 219 لسنة 1991 الذى احيل الطالب إلى المعاش قبل العمل باحكام القانون الآخير .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع باحقية الطاعن فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها محسوباً على اجره الاساسى عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له فى هذا الشأن 0صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم 11/ صفر/ 1426 هجرية والموافق الأحد 20/ 3/ 2005 م وذلك بالهيئة
المبينة بعاليه0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
