أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد منصور محمد احمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسن محمد البردونى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7341 لسنة 44ق. علياالمقام من
وائل زايد محمد زايد ( بصفته أحد ورثة المرحوم/ زايد محمد زايد)ضد
رئيس هيئة المواد النووية ….. بصفتهطعناً في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 1608 لسنة 49ق بجلسة 8/ 6/ 1998
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 30/ 7/ 1998 أودع الأستاذ/ توفيق محمد حواش المحامي نائباً عن الأستاذ/ وحيد رمضان وهدان المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 1608 لسنة 49ق بجلسة 8/ 6/ 1998 القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف حوافز الزيادة من تاريخ تقريرها في 18/ 10/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بأحقية الطاعن في صرف بدل الزيادة العلمية المستحقة لمورثه من تاريخ تقريره في 18/ 10/ 1979 حتى وفاته في 10/ 1/ 1989 مع مراعاة قواعد الميراث وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلاً.
تابع الطعن رقم 7341 لسنة 44ق. عليا
ومن حيث إن واقعات النزاع في الطعن تخلص في أن الطاعن وآخرين بصفتهم ورثة المرحوم/ زايد محمد زايد كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1608 لسنة 49ق ضد الهيئة المطعون ضدها أمام محكمة القضاء الإداري بأن أودعوا بتاريخ 28/ 11/ 1994 عريضة دعواهم طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف حوافز الزيادة العلمية المستحقة لمورثهم من تاريخ تقريرها في 18/ 10/ 1979 أو من تاريخ تعيينه أيهما أقرب واستمرار الصرف حتى تاريخ وفاته وما يترتب على ذلك من آثار.
وقالوا شرحاً لدعواهم أن مورثهم كان يعمل بهيئة المواد النووية في وظيفة مدرس الواردة بجدول وظائف القانون رقم 49 لسنة 1972 وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1977 ونص في مادته الأولى على إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة المواد النووية وتعتبر من المؤسسات العلمية في تطبيق القانون رقم 69 لسنة 1973، وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على تطبيق القواعد الواردة في قانون تنظيم الجامعات على الباحثين بالمؤسسات العلمية وقد نص البند من المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على تنظيم سياسة الريادة العليمة لكل مجموعة من طلاب الفرق الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد يتولاها رائد من أعضاء هيئة التدريس يعاونه مدرس مساعد أو معيد وتنفيذاً لهذه القواعد اتفق رؤساء الجامعات في 29/ 10/ 1979 على تنظيم الريادة العلمية وتم صرف حافز بدل الريادة لأعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بجميع جامعات مصر وكذلك لأعضاء الهيئات العلمية الأخرى وقد طالب المدعون من الهيئة المدعى عليها صرف بدل الريادة المستحقة لمورثهم أسوة بزملائه في الجامعات والمؤسسات العلمية إلا أنها لم تجبهم إلى طلبهم وفي 29/ 9/ 1991 أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار رقم 285 لسنة 1991 ونص في مادته الأولى على صرف حوافز الريادة العلمية شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1991 وهذا يعد اعتراف من الهيئة بأحقية مورثهم في صرف بدل الريادة العلمية وعلى هذا فإن عدم صرفها لهم يخالف أحكام القانون واختتموا عريضة دعواهم بطلب الحكم لهم بطلباته آنفة الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى المشار إليها وبجلسة 8/ 6/ 1998 أصدرت حكمها المطعون فيه قضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم على أساس أنه ولئن كان القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية قد نص على تطبيق القواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على الباحثين بالمؤسسات العلمية إلا أن هذه الإحالة ليست مطلقة إذ لا يتصور أن تكون الإحالة إلا في المسائل التي تتفق بطبيعتها مع الأحكام الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية إذ أن بعض القواعد الواردة في هذه الأحكام تخاطب الجامعة ككيان تعليمي وبالتالي لا يتصور تطبيقها على غيرها من المؤسسات العلمية وعلى هذا ولما كانت سياسية الريادة العليمة تتطلب وجود طلاب ومدرسين وتقسيم طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد إلى مجموعات يتولى كل مجموعة رائد من أعضاء هيئة التدريس يعاونه مدرس مساعد أو معيد وهو ما لا يتوافر في شأن الهيئة المدعى عليها ولما كانت الهيئة المدعى عليها أصدرت القرار رقم 285 لسنة 1991 في 29/ 9/ 1991 والذي نص في مادته الأولى على صرف حوافز الريادة العلمية شهرياً للباحثين العلميين اعتباراً من 1/ 7/ 1991 ومن ثم فإن الباحثين العلميين بالهيئة المدعى عليها يستحقون صرف هذا البدل اعتباراً من التاريخ المشار إليه ولا يستحقون صرفه قبل تاريخ العمل بالقرار سالف الذكر الأمر الذي يوجب الحكم برفض دعوى المدعين ورثة الدكتور/ زايد محمد زايد الذي كان يعمل بالهيئة المدعى عليها والتي يطلبوا فيها صرف بدل الريادة المستحقة لمورثهم من تاريخ تقريرها لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات حتى تاريخ وفاته في 10/ 1/ 1989 ذلك لأنه توفي قبل العمل بقرار الهيئة رقم 285 لسنة 1991 الذي عمل به من 1/ 7/ 1991.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون ذلك لأن مورث الطاعن كان من الباحثين العلميين بالهيئة المطعون ضدها وهي من المؤسسات العلمية المخاطبة بالقانون رقم 69 لسنة 1973 وهذا القانون قضي بتطبيق القواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات على الباحثين العلميين بالمؤسسات العليمة وعلى ذلك فإنه يستحق صرف بدل الريادة العلمية التي يصرفها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات طبقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية من تاريخ تقريرها لأعضاء هيئة التدريس حتى تاريخ وفاته لاسيما وأن هذا البدل يمكن صرفه للباحثين بالهيئة لوجود طلبه للدراسات العليا يمكن تقسيمهم إلى مجموعات تقدم لهم خدمات الريادة من الباحثين العلميين بالهيئة ويضاف إلى ما تقدم فإن الهيئة المطعون ضدها أصدرت القرار رقم 285 لسنة 1991 بصرف
تابع الطعن رقم 7341 لسنة 44ق. عليا
حوافز بدل الريادة للباحثين العلميين وهذا يعد اعترافاً منها بحق مورث الطاعن في صرف هذا البدل من تاريخ صرفه لأقرانه من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وعلى ذلك كان يتعين على المحكمة أن تقضي بأحقية الطاعن وباقي الورثة في صرف بدل الريادة العليمة المستحق لمورثهم من تاريخ تقريره لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وحتى تاريخ وفاته وإذ قضي الحكم الطعين برفض الدعوى فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1977 بإنشاء هيئة المواد النووية تنص على أنه " تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة المواد النووية وتعتبر من المؤسسات العلمية في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973" وتنص الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العليمة على تطبيق القواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على الباحثين في المؤسسات العلمية، وتنص المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أنه " تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية ….. وتنظم هذه اللائحة علاوة على المسائل المحددة في القانون المسائل الآتية بصفة خاصة : ……………. قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم ….."
وتنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أنه " تتولى لجنة شئون الطلاب بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية: ………….. تنظيم سياسية علمية للطلاب بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد رائد من أعضاء هيئة التدريس يعاونه مدرس مساعد أو معيد يقوم بالالتقاء دورياً بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العليمة وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها " , وفي 28/ 10/ 1979 صدر قرار وزير التعليم رقم 796 لسنة 1979 بتنظيم حوافز الريادة العلمية على أن تصرف مكافآت بواقع 3% من بداية ربط الدرجة في الساعة الواحدة وفي حدود 3 ساعات لأعضاء هيئة التدريس وساعتين للمدرسين المساعدين والمعيدين، وفي 11/ 7/ 1984 وافق المجلس الأعلى للجامعات على تعميم هذا النظام وفي 16/ 3/ 1988 وافق رؤساء الجامعات على صرف حافز الريادة العلمية بواقع 3% من المرتب الأساسي للدرجة وليس بداية الربط مع زيادة عدد الساعات على النحو التالي:
أعضاء هيئة التدريس 7 ساعات أسبوعياً بواقع 3% …….
المدرسون المساعدون والمعيدون 5 ساعات أسبوعياً بواقع 3% ….."
ومن حيث أنه بتاريخ 21/ 9/ 1991 أصدرت رئيس هيئة المواد النووية قراراً برقم 285 لسنة 1991 بتنظيم حافز الريادة العلمية ونص في المادة الأولى منه على أن " اعتباراً من 1/ 7/ 1991 بصرف حافز الريادة العلمية شهرياً على النحو التالي:
بنسبة 3% للساعة بواقع 7 ساعات أسبوعياً ولمدة 52 أسبوعاً في السنة للأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين على أن يكون الصرف على النحو التالي: المرتب الأساسي × 3/ 100× 7 52/ 13
بنسبة 3% للساعة بواقع 5 ساعات أسبوعياً لمدة 52 أسبوعاً في السنة للمدرسين المساعدين والمعيدين على أن يكون الصرف على النحو التالي: المرتب الأساسي× 3/ 100× 5 52/ 12 "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن القرار الصادر من رئيس هيئة المواد النووية رقم 285 لسنة 1991 سالف الذكر هو القرار المنشئ لحق جميع الباحثين في الهيئة بالنسبة لحوافز الريادة العلمية ويكون للباحثين في الهيئة حقاً ثابتاً في تلك الحوافز اعتباراً من تاريخ 1/ 7/ 1991 عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار المشار إليه ولا يسوغ التحدي بأن هذا الحق يستمد أثره الرجعي من تاريخ صدور قرار وزير التعليم رقم 796 لسنة 1979 المشار إليه في 18/ 10/ 1979 ذلك لأن القرار المذكور قد قرر حافز الريادة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات استناداً إلى أن ما أوجبته اللائحة التنفيذية من ضرورة وجود رائد من أعضاء هيئة التدريس لكل مجموعة من الطلبة لكل كلية لمعالجة مشاكلهم على اختلاف طبيعته الأمر الذي لا يتوافر بالنسبة للعـاملين بهيئة الطـاقة النووية بل يتعـارض مع طبيعـتها
تابع الطعن رقم 7341 لسنة 44ق. عليا
بحسبانها هيئة بحثية لا تتولى تعليم الطلاب ولا صناعة الرجال فهي مهمة الجامعة وحدها الأمر الذي لا يجعلهم مخاطبين مباشرة بقرار وزير التعليم وإذ كان لهم أصل حق في حوافز الريادة فإن ذلك الحق يستمد مصدره المنشئ له من قرار رئيس الهيئة رقم 285 لسنة 1991 بما له من سلطة في تحديد مكافآت أعضاء الهيئة مثله في ذلك مثل رؤساء الجامعات ودون أن يكون مستمداً منه أو متفرغاً عليه ومن ثم فإن أعضاء هيئة الطاقة النووية من الباحثين ومساعدين الباحثين لا يستحقون الحوافز المشار إليها إلا من تاريخ تقريرها بمقتضى قرار رئيس الهيئة المشار إليه في 1/ 7/ 1991.
ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم فإن مورث الطاعن لا يستحق صرف بدل الريادة العلمية طبقاً لقرار وزير التعليم رقم 796 لسنة 1979 الصادر في 18/ 10/ 1979 ولا يقيد من قرار رئيس الهيئة المطعون ضدها رقم 285 لسنة 1991 الذي قرر صرف حافز بدل الريادة العلمية للباحثين العلميين الهيئة لوفاته في 10/ 1/ 1989 قبل صدور هذا القرار ومن ثم تكون الدعوى التي أقامها الطاعن وباقي الورثة والتي يطلبون فيها صرف بدل الريادة المستحق لمورثهم من 18/ 10/ 1979 حتى تاريخ وفاته غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند من القانون واجب الرفض وإلزام الطاعن المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 24 من ذي القعدة سنة 1426 هـ والموافق 25/ 12/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
