المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7264 لسنة 48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيـد ، عبد المنعم أحمد عامــر
و/ الدكتور / سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور محمد علــى
"نواب رئيس مجلس الدولـة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد يسرى زين العابديــن مفوض الدولـــة
وسكرتارية السيـــد/ خالد عثمان محمد حســـن سكـرتير المحكمــة
فى الطعن رقم 7264 لسنة 48ق عليا
المقام من
محمد كمال سيد موسىضد
رئيس هيئة قضايا الدولــةالإجراءات
بتاريخ 27/ 3/ 2001 أودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التظلم رقم 15 لسنة 2001 طالبا إلغاء القرار الصادر بالتنبيه واعتباره كأن لم يكن مع مايترتب على ذلك من آثار .وقد أحيل التظلم إلى هذه المحكمة نفاذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، وقيد بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه للأسباب المبينة به – الحكم ببطلان عريضة الطعن الماثل .
وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 13/ 6/ 2004 ، وتدوول نظره على الوجه الثابت بمحاضر االجلسات ، وبجلسة 21/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/ 1/ 2005 ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .من حيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بالتنبيه المؤرخ 10/ 3/ 2001 لما نسب إليه من الغياب عن العمل فى الأيام الموضحة تفصيلا بالأوراق مع مايترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر ، أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها ، أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر " .
وتنص المادة من ذات القانون على إنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لايمس ذلك الحق المرفوعه به الدعوى ."
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع حدد الحالات التى يبدى التارك عن طريقها ترك الخصومه فى ثلاث وهى :
أولا : إعلان من التارك لخصمه على يد محضر ، سواء تم ذلك من الخصم نفسه أو من وكيله المفوض تفويضا خاصـا.
تابع الحكم فى الطعن رقم 7264 / 48ق.ع
ثانيا : بيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها ، ولم يستلزم المشرع شكلا للمذكرة ، وإنما يجب أن تكون موقعة من التارك أو من وكيله ، وأن يكون بيان الترك واضحا صريحا لا غموض فيـه ، وأن
يطلع عليها الخصم ، فإذا توافرت هذه الشروط فى إقرار صادر من الخصم ويقدم للمحكمه فإنه يعتبر بمثابه تلك المذكرة ، ويتعين لكى يصدر الترك من وكيل التارك أن يكون هذا الوكيل مفوضا تفويضا خاصا .
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ترك الخصومه يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى أو الطعن ، ويزيل بالتالى كل مايترتب على ذلك من آثار ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل الدعوى ، أما الحق المرفوعه بشأنه الدعوى فلا يمس ولا يزول بترك الخصومة .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقر بتنازله عن الطعن الماثل وكذا الطعنين رقمى 7254 لسنة 48ق، 9347 لسنة 55ق ، وذلك وفقا للإقرار الموقع منه بتاريخ 30/ 10/ 2002 ، والمقدم رفق حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 21/ 1/ 2003 ، ومن ثم فإنه يتعين إثبات ترك الطاعن للخصومة والحكم به .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بإثبـات تـرك الطـاعن للخصــومة ..صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 27/ 2/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
