الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / 1 – محمد الشيخ على أبو زيد
2 – الدكتور / حمدي محمد أمين الوكيل
3 – الدكتور / سمير عبد الملاك منصور
4 – أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7222 لسنة 48ق " طلبات أعضاء "

المقام من

السيد المستشار / عبد الرحمن محمد سليمان الغرباوى

ضد

1 – السيد المستشار / وزير العدل
2 – السيد المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة
3 – السيد / رئيس الهيئة القومية للتامين الأجتماعى

الإجراءات

بتاريخ 3/ 2/ 2001 قدم الطاعن التظلم رقم 6 لسنة 2001 إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بطلب الحكم بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على آخر أجر كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار – وأعمالاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 فقد ورد التظلم إلى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وقيد بجدولها برقم 7222 لسنة 48ق " طلبات أعضاء" 0
وبمذكرة دفاعه الختامية طلب رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع :
أولا : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر مربوط الوظيفة أو آخر أجر أساسي تقاضاه أيهما أصلح على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة مع الزيادات المقررة قانوناً اعتباراً من تاريخ انتهاء الخدمة في 30/ 6/ 1991 وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانيا : إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقا للمادة ( 31 ) من قانون التأمين الأجتماعى على أساس آخر أجر متغير أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل .
ثالثا : إعادة تسوية مكأفاة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر تقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة .
رابعا : تعديل باقي المستحقات من تعويض دفعة واحدة وخلافه .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لفوات المواعيد المقررة قانونا بنص المادة ( 142 ) من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، واحتياطياً بأحقية الطاعن في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لمرتبه الأخير وبحد أقصي 100% من هذا الأجر مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا .
وقد نظر هذا الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
تابع الحكم في الطعن رقم 7222/ 48ق0ع

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث إن الوقائع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطالب كان يعمل بهيئة قضايا الدولة وبلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 30/ 6/ 1991 وهو يشغل وظيفة مستشار وتظلم من ربط المعاش إلى لجنة فض المنازعات في 3/ 10/ 2000 ثم أقام الطلب الماثل بتاريخ 3/ 2/ 2001 ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إن المادة 142 من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه " … لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار – بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية ، كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند ( أ ) من المادة يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التي اتخذت أساساً لتقدير قيمة تلك الحقوق . "
ومن حيث إن البين من هذا النص أن المشرع جعل من مضي سنتين على أخطار صاحب المعاش بربط المعاش بصفة نهائية قرينة قانونية قاطعة على صحة ربط المعاش ، وحظر المشرع بعد مضي هذه المدة تعديل المعاش على أي وجه من الوجوه بالزيادة أو النقص ، وهذا الحظر ينصرف إلى الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى وصاحب المعاش بحيث يمتنع بعد هذا الميعاد على الهيئة تخفيض مقدار المعاش المربوط نهائيا ولو تبين لها تخفيض الأجور أو المدد التي اتخذت أساساً لتقدير المعاش نتيجة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة على ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة منطوية على تخفيض تلك الأجور أو المدد ، كما يمتنع على صاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في تعديل مقدار المعاش بالزيادة بعد مضي هذه المدة وذلك تحقيقا للغاية التي توخاها المشرع وهي كف المنازعات الدائرة بشأن المعاشات لاعتبارات تنظيمية تتعلق باستقرار الأوضاع المالية سواء لصاحب المعاش أو الخزانة العامة فإذا أقام صاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعات في المعاش الذي ربط له مضي تلك المدة فإنها تكون مقامة بعد الميعاد المقرر في المادة 142 سالفة الذكر ويتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا ، وقد استثني المشرع من هذا الميعاد ثلاث حالات على سبيل الحصر تتعلق بإعادة تسوية المعاش بالزيادة – وليس بالنقص – وهي التسوية التي تتم بناء على قانون أو تنفيذاً لحكم قضائي نهائي أو لتصحيح الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية .
ومن حيث إن المنازعة الماثلة هي مطالبة بزيادة معاش سبق تقريره وربطة نهائيا عن الأجر الأساسي والمتغير والحقوق التأمينية الأخرى وقد تم أخطار صاحب المعاش بربط المعاش بصفة نهائية في عام 1991 وتقدم بتظلم من ربط المعاش إلى لجنة فض المنازعات في 3/ 10/ 2001 بعد فوات الميعاد المقرر بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا .
ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق بتفسير نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ، ذلك أن هذا التفسير مقصور على شاغلي وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ، ونائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجتهما من أعضاء الهيئات القضائية ، ولا يمتد هذا التفسير إلى شاغلي وظيفة مستشار ، فلا يسري في شأن هذه الطائفة الأخيرة ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن القرار الصادر بالتفسير لنص المادة( 31 )يأخذ حكمها وتكون له قوتها منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عملا بالطبيعة الكاشفة لقرار التفسير ، وكان يتعين على كل سلطات الدولة ومنها الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي أعمال مقتضاه وإعادة ربط المعاش وفقا لما أنتهي إليه قرار التفسير بإعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة لأعضاء الهيئات القضائية من شاغلي وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ، ووظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجتهما بناء على هذا التفسير ، وأخطارهم بربط المعاش عن الأجر الأساسي والمتغير بصفة نهائية حتى يبدأ من تاريخ الإخطار سريان مواعيد الطعن على هذا الربط خلال سنتين من تاريخ الإخطار ، ومن ثم فإن تقاعس الهيئة عن أجراء إعادة تسوية المعاش وربطه وفقا لما كشف عنه قرار التفسير المشار إليه يجعل باب الطعن مفتوحاً دون تقيد بميعاد السنتين
تابع الحكم في الطعن رقم 7222/ 48ق0ع
المقرر بنص المادة( 142) سالفة الذكر ، حيث يكون سريان الميعاد رهنا بالإخطار بربط المعاش بصفة نهائية .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق لسنة 1426هـ والموافق 27/ 3/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات