أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكي فر على
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد , عبد المنعم أحمد عامر
ود0 سمير عبد الملاك منصور, أحمد منصور على منصور
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أيهاب السعد ني مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7216 لسنة 48 ق عالمقام من
أحمد عبد الفتاح أحمد عز الدينضد
1) رئيس هيئة قضايا الدولة2) رئيس لجنة التأديب والتظلمات
الإجراءات
بتاريخ 3/ 6/ 2001 أودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التظلم رقم 25 لسنة 2001 طالبا الحكم بإلغاء التنبيه الموجه إليه بشأن ملف التحقيق رقم 250/ 7/ 84/ 2001 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار 0وقد أحيل التظلم إلى هذه المحكمة تنفيذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 , وقيد بجدول المحكمة بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من توجيه تنبيه إلى الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 13/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 5/ 2005 مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع , وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن , ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم , وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة 0من حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/ 5/ 2001 أخطر الطاعن بتوجيه تنبيه إليه على سند أنه قد خرج على مقتضي الواجب الوظيفي واخطأ في أقامة الدعوى رقم 6863 لسنة 1999 م 0ك جنوب القاهرة مختصما فيها نادي السيارات والرحلات المصري وهو ليس النادي الصادر عنه دفتر الضمان الدولي للسيارة المفرج عنها مما ترتب عليه صدور حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة 0
وينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون للأسباب الآتية : –
1) أن الجهة الإدارية , مصلحة الجمارك ’ كانت قد أرسلت الأوراق بطلب رفع دعوى مطالبة ضد نادي السيارات والرحلات المصري والنادي الليبي للسيارات ومالك السيارة , ولم ترسل ضمن الأوراق ألا عنوان نادي السيارات والرحلات المصري فقط , فقام الطاعن بإرسال العديد من المكاتبات للجهة الإدارية لموافاته بعنوان النادي الليبي للسيارات ومالك السيارات , ألا أن الجهة الإدارية لم توافيه بالمطلوب رغم تعدد المطالبات , فقام
تابع الطعن رقم 7216 لسنة 48 ق ع
بتحرير مذكرة بالرأي بإعادة الأوراق إلي الجهة الإدارية , وقد تأشر على هذه المذكرة بالموافقة على إعادة الأوراق إلى الجهة الإدارية من السيد المستشار رئيس القسم بتاريخ 11/ 11/ 1998 , وبعد إعادة الأوراق إلى الجهة الإدارية , قامت الأخيرة بإرسال الأوراق ثانية لهيئة قضايا الدولة وطلبت رفع الدعوى ضد نادي السيارات والرحلات المصري فقط , باعتبار أن هذا النادي يضمن النادي الليبي للسيارات طبقا للاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقعة في نيويورك في 4/ 6/ 1954 , وقد قام الطاعن بتحرير مذكرة بالرأي بقصر الخصومة على نادي السيارات والرحلات المصري , وتأشر عليها من الأستاذ المستشار رئيس القسم بالموافقة , واستنادا لهذه المذكرة تم رفع دعوى المطالبة ضد نادي السيارات والرحلات المصري , وبالتالي ينتفي التقصير أو الإهمال في هذا الشأن خاصة وإنه قد تم أتباع التعليمات التي تنص عليها اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة ولائحة التفتيش الفني 0
2) حرصا من الطاعن على عدم سقوط الحق موضوع المطالبة بالتقادم فقد بادر برفع الدعوى بعد أتباع الإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للهيئة 0
3) درج العمل بأقسام الهيئة المتعددة في قضايا الجمارك على القيام بنفس الإجراءات والتعليمات التي قام الطاعن بأتباعها 0
وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة تنص على أنه " لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم , ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة 0 وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة الذي يبلغها لوزير العدل 00000000000000000" 0
وتنص المادة من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 على أن " للمستشار رئيس الهيئة تنبيه الأعضاء وتوجيه الملاحظات القضائية والإدارية والسلوكية إليهم وذلك بعد سماع أقوالهم 00000000000" 0
وتنص المادة من ذات اللائحة على أن " عضو الهيئة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى ويتولى الأشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها " 0
وتنص المادة من اللائحة المذكورة على أنه " على عضو الهيئة أن يبادر برفع الدعوى المحالة إليه فإذا كانت أوراقها أو مستنداتها غير مستوفاة وكان هناك ميعاد حتمي لرفع الدعوى أو كان الحق وشيك السقوط تعين رفع الدعوى بحالتها مع مطالبة الجهة الإدارية المختصة باستيفاء ما يلزم من أوراق أو مستندات أو بيانات "0
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة أن عضو هيئة قضايا الدولة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى , وعليه استيفاء ما يلزم من أوراق ومستندات وبيانات , فإذا قصر عضو الهيئة في اتخاذ أي أجراء من الإجراءات المطلوبة لمباشرة الدعوى المختص بها يسأل عن ذلك 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التنبيه في حد ذاته لا يعد جزاء من الجزاءات التي نصت عليها المادة 26 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 1998 , ولا يعدوأن يكون أجراء يتخذه الرئيس المنوط به حق توجيهه لأحد أعضاء الهيئة لما ثبت في حقه من خروج على مقتضيات واجبات الوظيفة , وأن عليه تلافي ذلك مستقبلا , ألا أن التنبيه في الوقت ذاته أنما يعد دليلا على ثبوت الخطأ الذي أرتكبه العضو , ويرفق بملف خدمته , ويظل منتجا لأثره عند تقدير صلاحية العضو وأهليته للترقية من عدمه 0
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة – قسم كليات جنوب القاهرة – وبتاريخ 23/ 5/ 2001 قرر المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة توجيه تنبيه إليه لما نسب في حقه من خروج على مقتضي الواجب الوظيفي بأن اخطأ في أقامة الدعوى رقم 6863 لسنة 1999 م 0 ك جنوب القاهرة مختصما فيها نادي السيارات والرحلات المصري وهو ليس النادي الصادر عنه دفتر الضمان الدولي للسيارة المفرج عنها مما ترتب عليه صدور حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة 0
ومن حيث أنه بمطالعة أوراق التحقيق الذي أجرته إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة بتاريخ 22/ 4/ 2001 مع الطاعن – يبين أنه أقر صراحة بعدم قيامه بإجراء التحريات لمعرفة عنوان نادي السيارات الليبي صاحب الصفة في الدعوى , الأمر الذي يعد خروجا من الطاعن على واجبات وظيفته وتقصيرا في أدائها , ويكون قرار التنبيه الموجه إليه
تابع الطعن رقم 7216 لسنة 48 ق ع
تبعا لذلك قائما على سببه المبرر له قانونا 0 ولا ينال من ذلك ادعاء الطاعن بأنه قام بالإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للهيئة لمعرفة عنوان نادي السيارات الليبي صاحب الصفة في الدعوى , فلا يعدو ذلك أن يكون قولا مرسلا لا تؤيده دليل من الأوراق خاصة وأنه قد أقر صراحة في محضر التحقيق سالف الذكر بأنه لم يقم بالتحريات اللازمة لمعرفة عنوان نادي السيارات الليبي , ومن ثم فأن دفاعه في هذا الشأن لا يطرح عنه ما ثبت في حقه من خطأ يستوجب تنبيه إلي عدم الوقوع فيه مستقبلا , ويكون نعيه على قرار التنبيه غير قائم على سند من الواقع أو القانون خليقا بالرفض 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا 0صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين 1 من شعبان سنة 1426 هـ الموافق 5 من سبتمبر سنة 2005م بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
