الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود ذكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيساً
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 7143 لسنة 49 ق

المقام من

السيد المستشار/ عبد الحميد السعبد يونس

ضد

1- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي………… بصفته
2- السيد المستشار / وزير العدل ………………………………………بصفته

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 13/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ جمال أنور عاشور المحامي بصفته وكيلاً عن السيد المستشار عبد الحميد السعبد يونس قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها 7143 لسنة 49 طالباً في ختامه الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي علي أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه علي أن يربط بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانونا، اعتباراً من تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة إلي المعاش في 6/ 8/ 1982 وما يترتب علي ذلك من آثار من مكافأة نهاية الخدمة وت تعويض الدفعة الواحدة ومع صرف الفروق المالية عن المدة السابقة علي إتمام التسوية.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 3/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قومن حيث أن الوقائع تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان يعمل وكيلاً لهيئة قضايا الدولة وبلغ السن القانونية للإحالة إلي المعاش في 6/ 8/ 1982 وتظلم من ربط المعاش إلي رئيس لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ثم أقام طعنه الماثل بتاريخ 27/ 3/ 2003 ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان.
تابع الحكم في الدعوى رقم 7143لسنة
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث أنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي ، فقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن نصوص المواد 19 ، 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولي من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق في 3/ 3/ 1990 مؤداها يتعين تسويته علي أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقييد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ويربط المعاش بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقرر قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث أنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقاً للبند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي ينص علي أن " لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة " فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها علي أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متي توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي" لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة وذلك علي خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه.
وحيث أنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة من النص علي تعويض الدفعة الواحدة للقاضي يتعين الرجوع إلي أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن وهي قاعدة عامة واجباً إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضي المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة 26 المشار إليها.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
أولا: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 6/ 8/ 1982 علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ثانياً: بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه.
ثالثاً: بأحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة علي أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الأحد الموافق 19جمادأول 1426هجريةـ والموافق26/ 6/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات