أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمـود
زكـى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / محمد الشيـخ على ابوزيـد، عبد المنعم احمد عامر
د/ سمير عبد الملاك منصور، احمد منصور علـى منصور
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6911 لسنه 48ق علياالمقام من
زينب عبد العزيز محمدضد
1- رئيس الجمهورية2- وزير العدل
3 – رئيس هيئة قضايا الدولة بصفاتهم
الإجراءات
بتاريخ 14/ 8/ 2000 تقدمت الطاعنة بالتظلم رقم 232 لسنه 2000 إلى رئيس المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة طالبة إلغاء قرار رئيس الهيئة المؤرخ 22/ 7/ 2000 بمجازاتها بعقوبة التنبية وبصدور القانون رقم 2 لسنه 2002 بتعديل بعض إحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنه 1963 أحيل التظلم المشار إليه إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قيد برقم "6911 لسنه 48 ق عليا "وتم إعلان تقرير الطعن علي الوجة المبين بالأوراق .
وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة حيث قدمت الجهة الإدارية بجلسة 20/ 8/ 2002 حافظة مستندات طويت علي إقرار الطاعنة بتنازلها عن الطعن الماثل وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه لأسبابه الحكم ببطلان عريضه الطعن ، وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 28/ 3/ 2004 مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم :-
اصليا :- ببطلان صحيفة الطعن
واحتياطيا :/ – بإثبات تنازل الطاعنة عن الطعن وترك الخصومة فيه.
ومن باب الاحتياط الكلي برفض الطعن .
وبجلسة 10/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم و فيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .ومن حيث إن ألماده 141 من قانون المرافعات تنص على أن ويكون ترك الخصومه بإعلان من التارك لخصومة على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر
وتنص ألماده 143 من ذات القانون على انه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومه بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
تابع الطعن 6911 لسنه 48ق عليا
ومن حيث أن مفاد ما تقدم إن المشرع أجاز للمدعي ان يترك الدعوى وقرر انه يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف وأن الترك لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى.
ومن حيث أن الطاعنة قد أقرت بالإقرار المؤرخ 8/ 6/ 2002 المرفق بالأوراق والمقدم من هيئة قضايا الدولة اثناء تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة بأنها تتنازل عن الطعن الماثل والذي تطلب فيه إلغاء قرار توجية تنبية إليها ومن ثم يكون من المتعبين الحكم بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن الماثل .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بإثبات ترك الطاعنة للخصومةصدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 4/ 7/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
