الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد , وعبد المنعم أحمد عامر
و د . سمير عبد الملاك منصور , وأحمد منصور علي منصور
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6883 لسنة 49 ق

المقام من

السيد المستشار/ رؤوف محمد ثروت

ضد

1) السيد المستشار / وزير العدل " بصفته "
2) السيد المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة " بصفته "

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 6/ 4/ 2003 أودع الاستاد / أحمد ناصر المحامى نائبا عن الأستاذ / إبراهيم المنجي المحامى بصفته وكيلا عن السيد المستشار/ رؤوف محمد ثروت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير قيد بجدولها 6883 لسنة 49 ق طالبا في ختامه الحكم له بأحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي جاوزت أربعة أشهر .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بأحقية الطاعن في تقاضى المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية محسوبا على أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن .
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة .
ومن حيث إن الوقائع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن كان يعمل نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة وبلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 14/ 11/ 1989 وطبق في شأنه الفقرة الأخير من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وقد قامت الجهة الإدارية بصرف رصيده من الإجازات الاعتيادية بما لا يجاوز مرتب ثلاثة أشهر .
ومن حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – قبل تعديلها بالمادة الأولى من القانون رقم 219 لسنة 1991 – تنص على أنه :-
" فإذا انتهت خدمة العامل قبل استفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر " .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في القضية رقم 8 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 9 من ديسمبر سنة 2001 إلى الحكم " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما يجوز ثلاثة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل " .
تابع الحكم في الطعن رقم 6883 لسنة 49 ق
وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الإجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام – أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا ، وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل تبعه ذلك ….. ، وأن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
وبناء عليه فإنه متى ثبت أن عدم حصول العامل على الرصيد راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعا بطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا أو خصت وظائف معينة طوعا لمقتضياتها أو اقتصرت على موظف أو أكثر بعينهم تبعا لحاجة العمل إليهم وهو ما تستبينه كل جهة على مسئوليتها وتحت رقابة القضاء نبعا من نظام العمل فيها عامة واستخلاصا سائغا من ملف كل موظف خاصة دون ارتكان إلى زعم مطلق من صاحب الشأن ما لم يكن مدعوما بما يؤيده نظاما كصدور تعليمات بمنع الإجازات أو بما يزكيه مستندا كتقديم طلبات الإجازات ولو لم يبت فيها ، وكل أولئك بطبيعة الحال إنما يشترط أن يكون لاحقا على تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 الذي استحدث المقابل المادي لرصيد الإجازات وعلى الأخص بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 بجلسة 6/ 5/ 2000 التي أطلقت الحد الأقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات إذ لا يتصور أن يتخذ العامل من الإجازة السنوية وعاءا ادخاريا من خلال ترحيل مددها التي يتراخى عن استعمالها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء الخدمة على ما يقابلها من أجر في وقت لم يعطه المشرع الحق في الحصول على ما يساوى أجر هذا الرصيد الذي استحدثه القانون رقم 115 لسنة 1983 أو تجميعه بما يجاوز الحد الأقصى لرصيد الإجازات قبل صدور الحكم المشار إليه ، وإلا كان ذلك رجما بالغيب وافتراض علم العامل بالتشريعات المستقبلية وهو ما يأباه المنطق القانوني السليم .
ومن حيث إن المادة 106من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قررت أن تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الدعاوى التأديبية والمستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة . وتنظيم الجمعية العمومية لكل محكمة أثناء العطلة الفضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس . كما قررت المادة 87 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا ….. وناطت المادة 88 من هذا القانون بالجمعية العمومية لكل محكمة تنظيم العمل أثناء العطلة القضائية وكان الأصل أنه لا يرخص لأعضاء المحاكم في إجازات في غير العطلة القضائية ، ومن ثم فإن استمرار القضاة في العمل خلال العطلة القضائية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل للفصل في القضايا المتراكمة تحقيقا لسرعة العدالة إنما يتم بقرار من الجمعية العمومية للمحاكم ، وهذه الأسباب قد عمت مرفق القضاء بأكمله مما يتعين معه لزاما أن تتحمل جهة الإدارة وحدها تبعة ذلك . ولما كان عمل هيئة قضايا الدولة يدور في فلك المحاكم مما يستوجب العمل خلال العطلة القضائية .
ومن حيث إن الطالب من شاغلي الوظائف القضائية التي اقتضت طبيعة العمل بالمرفق استمراره بالعمل خلال العطلات القضائية ، وبلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 14/ 11/ 1989 قبل العمل رقم 219 لسنة 1991 ، فمن ثم يكون مستحقا للمقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية محسوبا على أساس أجره الأساسي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تقاضي المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية محسوبا على أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد هجرية الموافق 15/ 5/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات