أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 22/ 5/ 2005
.
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمـــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمــد الشيخ علي أبو زيد ، عبد العظيم احمد عامر
،
سمير عبد الملاك منصور ، أحمـد منصور علي منصور .
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / م / أحمد يسري زين العابدين مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطلب رقم 6882 لسنة 49 ق 0 عليـاالمقام من
رؤوف محمد ثروتضد
1- وزير العدل . 2- وزيرة التأمينات الاجتماعية.3- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 9/ 4/ 2003 أودع الأستاذ / إبراهيم المنجي المحامى بصفته وكيلا عن الطالب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الطلب الماثل الذي قيد برقم 6882/ 49ق.ع طلب في ختامه الحكم بأحقية الطالب في صرف أقصى معاش بنسبة 100% في المعاش الأساسي ، 100% للمتغير مضافا اليهما العلاوات الخاصة وأية مستحقات أخرى أوجبها القانون مع ما يترتب علي ذلك من آثار .وقد أُعلن الطلب الماثل علي الوجه الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه- للأسباب المبينة به – الحكم:-
أولا:- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي علي أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه علي أن يربط المعاش بحد أقصي 100% من اجر الاشتراك الأخير ويضاف للمعاش الزيادات المقررة قانونا مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
ثانيا:- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقا للمادة من قانون التأمين الاجتماعي علي أساس آخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل علي ألا يزيد المعاش عن 80% من اجر التسوية ، فان قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلي هذا القدر شريطه ألا يتجاوز قيمة المعاش 100% من اجر الاشتراك عن هذا الأجر علي النحو الوارد بالأسباب .
ثالثا:- بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس المتوسط الشهري لأجور الطاعن الأساسية خلال السنتين الأخيرتين .
رابعا:- بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ستة وثلاثين سنة .
وقد نظر الطلب أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث انه عن الشكل ، فإن الثابت من الأوراق أن الطالب قد أحيل إلي المعاش لبلوغه السن القانونية بتاريخ 14/ 11/ 1989 وأقام طعنه الماثل في 9/ 4/ 2003 ، ألا انه في خلال تلك الفترة أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/ 3/ 1990 حكمها في طلب التفسير رقم 3/ 8 ق، والذي انتهت فيه إلي انه " في تطبيق أحكام المادة من
تابع الطعن رقم :- 6882/ 49ق.
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 / 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقص ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ".
ومن حيث انه قد أضحى في يقين هذه المحكمة أن التفسير التشريعي الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا هو الفهم الصحيح الملزم لنص المادة من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والذي حل محل النص القائم اعتبارا من تاريخ صدوره ، وكأنه لم يصدر من قبل ألا في الصيغة والمضمون الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية ، ومقتضى ذلك أن هذا التغيير قد ارسي لدي كل من صاحب المعاش والجهة القائمة علي تسويته يقينا جديدا بأن التسوية التي تمت قبل صدور التفسير هي تسوية خاطئه معدومة الأثر قانونا ، الأمر الذي يتعين معه علي الجهة المختصة ان تنهض لإعداد تسوية جديدة للمعاش ، وإخطار ذوي الشأن بالربط النهائي للمعاش ، فإن هي نكلت عن ذلك ظل الميعاد المقرر بمقتضى المادة من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لإقامة الدعوى بإعادة تسوية المعاش مفتوحا لا يحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاما ، ذلك ان الحظر الوارد بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الوارد بها موقوفا لا يبدأ سريانه ألا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفه نهائية ، فإذا تخلف شرط الحظر ظل حق ذوي الشأن قائما ما لم يسقط بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من التفسير الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا ، فإذا كان الثابت من الأوراق ان الطالب قد أحيل للمعاش بتاريخ 14/ 11/ 1989 وقام برفع دعواه الماثلة في 9/ 4/ 2003 قبل مرور خمسة عشر عاما علي صدور التفسير المشار إليه ، فإن الطلب يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية، فيكون مقبول شكلا .
ومن حيث أنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشة عن الأجر الأساسي ، فإن قضاء هذه المحكمة قد تواتر علي أن مؤدى أحكام المادتين 19-20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 أن الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين، ويتم ربط المعاش بحد أقصي قدرة 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد علي مائتي جنيه شهريا، واستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات الحالة الثانية منها هي حالة المعاشات التي تقضي القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون ، ويتم ربطها بحد أقصي قدره 100% من أجر الاشتراك الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه .
ومن حيث أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص علي أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة " .
ومن حيث أن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي .
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي سالف الإشارة إليها ، ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة منه والمعدلة بالقانون رقم 17/ 1976 ( وهو تعديل لاحق علي صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 ) تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جرى به نص هذه المادة من أنه في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته علي أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له هو الواجب التطبيق في هذا الشأن ، الأمر الذي يتعين معه تسوية معاش القاضي – بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص – علي أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصي 100% من أجر اشتراكه الأخير .
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 89/ 1973 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75/ 1963 تنص علي أن " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية ".
تابع الطعن رقم :- 6882/ 49ق.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المعاشات المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة تسري في شأنها جميع الأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية .
ومن حيث إنه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاة بوجه عام ، إلا أن منهم من يشغل وظيفة في حكم درجة الوزير ، وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3/ 8 ق. دستورية بجلسة 3/ 3/ 1990 إلى انه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقص ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقص ، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17/ 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
ومن حيث إنه علي هدي ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد عين بهيئة قضايا الدولة وتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفة نائب رئيس الهيئة والتي تعتبر في حكم درجة نائب رئيس محكمة النقص وظل شاغلا لها حتى تاريخ إحالته للمعاش لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس الهيئة ، ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي علي أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير ، وما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشة عن الأجر المتغير ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على انه في تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفصل ، وإذ نصت المادة 31 المشار إليها علي أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير علي أساس آخر أجر تقاضاه ، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحسبان الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما علي أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملا بحكم المادة الأولي من القانون رقم 107/ 1987 متي توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصي قدره 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد الناتج الكلي للمعاش علي 100% من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه .
ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم ، ولما كان الطاعن يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والأجر المتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو علي أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلي المعاش أيهما أفضل له .
ومن حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة من قانون التأمين الاجتماعي قد جرى نصها علي أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر معاش الأجر الأساسي .
ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش القاضي تتم علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه .
ومن حيث إنه عن طلب تعويض الدفعة الواحدة ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة علي انه يتعين الرجوع إلي أحكام المادة من قانون التأمين الاجتماعي بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام لخلو قانون السلطة
تابع الطعن رقم :- 6882/ 49ق.
القضائية من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ، ومن ثم يتعين تسوية حق الطاعن في التعويض المذكور علي أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة عملا بحكم المادة 26 المشار إليها .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع :-أولاً :- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 14/ 11/ 1989 علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه و بحد اقصى100% من اجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
ثانيا:- بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 14/ 11/ 1989 علي أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وطبقا للقواعد العامة أيهما أفضل علي ألا يزيد علي 80% من اجر التسوية ، ولا يقل عن 50% عن هذا الأجر شريطه ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب .
ثالثا:- بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الإضافية .
رابعا:- بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة علي أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ستة وثلاثين سنة مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الأحد 14 من ربيع آخر سنة 1426هـ الموافق 22/ 5/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
