الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد
/ عبد المنعم احمد عامر
/ د. سمير عبد الملاك منصور
/ أحمد منصور على منصور
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد جميل مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين الســر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6797 لسنة 48ق.عليا

المقام من

سيد محمد سيد جاد الحق

ضد

1- رئيس الجمهورية
2- وزير العدل
3- رئيس هيئة قضايا الدولة …………." بصفاتهم "

الإجراءات

في 27/ 7/ 2000 تقدم الطاعن إلي لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بتظلم قيد برقم 198 لسنة 2000 يتضرر فيه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة ، وبتاريخ 13/ 4/ 2002 أحيل التظلم إلي هذه المحكمة وقيد طعنا برقمه الحالي ، كما قام الطاعن بتصحيح شكل الطعن وقدم عريضة موقعة من محامي طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 301/ 2000 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة .
وتم إعلان تقرير الطعن علي الوجه المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه – الحكم :- بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 301 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم كل من الطرفين ما عن له من مذكرات ومستندات وبجلسة 20/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/ 6/ 2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن حصل علي ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة طنطا عام 1998 بتقدير عام " جيد بنسبة 43 و 65 % من المجموع الكلي وقدرة 700 درجة ، وتقدم بطلب للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وقبلت أوراقه وتحدد له يوم الثلاثاء الموافق 3/ 3/ 1999 لمقابلة لجنة الاختبار الشخصي بالهيئة ، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 301 بتاريخ 4/ 7/ 2000 متضمنا تعيين عدد من المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعة 1998 دون أن يشمل الطاعن ضمن المعينين. وينعى الطاعن على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون لاستبعاده الطاعن من التعيين رغم توافر الشروط اللازمة لشغل وظيفة مندوب مساعد بشأنه ودون بيان سبب الاستبعاد وتعيين من هم دونه في المجموع الكلي للدرجات الأمر الذي يعد
تابع الطعن رقم 6797/ 48ق.عليا
من قبيل إساءة إستعمال السلطة وإخلالا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، وخلص الطاعن مما تقدم إلي طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ردا علي الطعن أفادت بأن الهيئة أجرت مقابله لجميع المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد ضمن دفعة 1998 من بينهم الطاعن ، وذلك لاختيار أفضل العناصر لشغل هذه الوظيفة طبقا للمعايير التي أيدها قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/ 5/ 2004 ، وقد أسفرت المقابلة التي أجريت مع الطاعن بتاريخ 3/ 3/ 1999 عن عدم توفيقه في اجتيازها وتأييدا لرأيها قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت علي كشف بأسماء المرشحين للتعيين بالهيئة " دفعة 1998 جلسة 3/ 3/ 1999 .متضمنا اسم الطاعن تحت رقم مسلسل " 7" ومؤشر أمام اسمه بعلامة " × " للدلالة علي عدم اجتيازه المقابلة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة "دائرة توحيد المبادئ" قد جري علي أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلي شروط التعيين المنصوص عليها في القانون ، والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، والحصول علي إجازة الحقوق أو ما يعادلها ، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار ، وحسن السمعة وطيب السيرة ، وإن تلك اللجنة غير مقيدة في اجتياز المتقدمين سوي بمدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة علي توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وإن سلطتها في الاختبار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوي استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل علي وجه الدوام واجبا يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقي محاطا بإطار المشروعية التي يتحقق دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة علي مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوي ، وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون لشغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي علي الوجه الأكمل ، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمرشح فرصة المقابلة الشخصية فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوي التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص مدي أهليته لشغل الوظيفة وإلا ترتب علي ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء علي ضوابط يصنعها القاضي ليحدد علي أساسها مدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي .
ومن حيث إنه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتي بلغت منتهاها وأصبحوا شيوخا لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدي توافر الشروط التي يتعذر علي الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظائف القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية أعلي قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والشبهات والقدرة علي مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسفير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام ، فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في أعناق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق استبعاد الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم علي الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلي الهوى فتلك أمانة وإنها – بحق – يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيها ولا معقب عليهم في ذلك ما لم يقيم الدليل صراحة علي الانحراف بالسلطة والتعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة .
ومن حيث إنه علي هدي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أنه بناء علي إعلان هيئة قضايا الدولة عن مسابقة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد من بين الحاصلين علي ليسانس الحقوق " دفعة عام 1998 تقدم الطاعن بأوراقه التي تفيد حصوله علي ليسانس الحقوق دور مايو عام 1998 بتقدير عام " جيد" بمجموع درجات 458 درجة بنسبة 43 و65 %من المجموع الكلي ، وتحدد يوم الثلاثاء الموافق 3/ 3/ 1999لإجراء مقابلة شخصية معه ضمن المتقدمين لشغل هذه الوظيفة وقد أسفرت المقابلة التي أجرتها الهيئة المطعون ضدها عن عدم اجتيازها حسبما تبين من المستندات المقدمة من الهيئة
تابع الطعن رقم 6797/ 48ق.عليا
وخاصة صورة طبق الأصل من كشف بأسماء المرشحين للتعيين بالوظيفة المذكورة دفعة عام 1998 جامعة طنطا حيث ورد اسم الطاعن قرين مسلسل "7" ومؤشرا عليه بعلامة " ×" بما يفيد عدم اجتيازه المقابلة كما أوضحت الهيئة ذلك صراحة بمذكرتها المرفقة بالكشف ، ومن ثم استبعد من التعيين ضمن المعينين بالقرار رقم 301 لسنة 2000 – المطعون فيه ، وإذ لم ينهض من الأوراق دليل علي إساءة إستعمال الجهة الإدارية لسلطتها في تخطي الطاعن في التعيين والتي تتمتع فيها بسلطة تقديرية لا يحدها سوي استهداف المصلحة العامة والتي اختارت بمقتضاها من توسمت فيه القدرة علي تولي هذا المنصب القضائي الرفيع واستبعدت من سواه لا ينازعها في هذا الاختيار أحد ولا تتقيد فيه بمعايير وضوابط مسبقة إلا بما وقر في ضمائر لجنة المقابلة من شيوخ القضاء واستقر في وجدانهم من معايير وضوابط بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم وظائف القضاء حتي بلغت منتهاها وبمقتضاها أخذوا علي عاتقهم وتحت مسؤوليتهم أمام الله ألا يقع اختيارهم لشغل هذا المنصب إلا علي من استوفي كافة شروطه وكان أهلا من كافة الجوانب للنهوض بأعبائه – كما سلف البيان .
وإذ ستوفي القرار المطعون فيه تلك الشروط ومر بهذه المراحل فإنه يكون قد صدر مطابقا لأحكام القانون ، ويضحي الطعن عليه – والحال هذه بغير سند خليقا بالرفض.
ولا يغير من ذلك قول الطاعن بأن هذا القرار أشتمل علي تعيين من هو دونه في مجموع الدرجات الحاصل عليها في شهادة الليسانس فهذا القول مردود بأن الكفاءة العلمية ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية وإنما يتعين توافر عناصر ومعايير أخري تتعلق بالأهلية والقدرة علي تولي هذا المنصب ، وتلك المعايير مما تختص لجنة المقابلة – وحدها – بتحديدها وإعمال مقتضاها عند المقابلة الشخصية ومن ثم فلا يسوغ التطرق إلي المفاضلة بين المرشحين في درجات التخرج إلا بين من اجتاز منهم المقابلة الشخصية بنجاح وإذ لم يجتز الطاعن المقابلة المشار إليها فلا يقبل منه الدفع بإجراء المفاضلة بينه وبين المتقدمين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية دونه ، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن.
وغني البيان أنه طالما أنيط بلجنة المقابلة الشخصية استخلاص مدي أهلية المرشح لتولي الوظيفة القضائية وأجرت معه المقابلة فعلا فلا إلزام عليها أن عن النتيجة التي خلصت إليها في شكل معين وإنما يكفي في هذا الصدد أن تشير الأوراق إلي أن الجهة الإدارية المختصة قد قامت بدورها في عقد مقابلة شخصية حقيقية وجادة استمعت فيها لجنة من شيوخ القضاء إلي أقوال وتصرفات المرشح ، وسبرت أغواره وتحملت أمانة اجتيازه سواء بالقبول أو الرفض – بغض النظر عن الشكل الذي أفرغت فيه النتيجة التي أفصحت عنها الأوراق إثباتا أو نفيا سواء أكان ذلك بالإشارات أو الأرقام أو العبارات الدالة علي اجتياز المرشح أو عدم اجتيازه المقابلة لأن كل ذلك من الأمور المتعارف عليها والشائع تداولها للدلالة علي نتيجة المفاضلة بين المرشحين ، ومن ثم يكفي للدلالة علي عدم اجتياز الطاعن للمقابلة الشخصية التي أجريت معه الإشارة أمام أسمه بما يدل علي ذلك بوضع علامة "×" وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقا لأحكام القانون ، ويضحي الطعن عليه بغير سند خليقا بالرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد 15من شهر ذو الحجة سنة 1426هـ ، الموافق 15/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات