المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6779 لسنة 45 ق. عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فر غلى .
( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية الساده الأساتذة المستشاريين الدكتور / حمدي محمد آمين الوكيل ، محمد الشيخ
على أبو زيد / عبد المنعم أحمد عامر ، د ./ سمير عبد الملاك منصور
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمـة :
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
1- عبد الله أمين سرور2- سامح محمد كمال
3- عبد الحميد أمين إبراهيم
4- سمير عبد الحميد حلمي
5- عبد الرؤوف موسى عبد الرؤوف
ضد
1- السيد المستشار / وزير العدل2- رئيس هيئة النيابة الإدارية
الإجراءات
أقام الطاعنون هذا الطعن بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات والجزاءات بتاريخ 4/ 10/ 1995 وقيدت برقم 186 لسنة 50 ق ، وطلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم فى الحصول على الزيادتين اللتين تقررتا لمقابل العمل الإضافي بقراري وزير العدل الصادرين فى 26/ 7 و10 / 12/ 1994 وذلك من تاريخ تقريرهما مع ما يترتب على ذلك من آثار .وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم يشغلون وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عدا المدعى الأخير الذي يشغل وظيفة رئيس نيابة إدارية ، وأن وزير العدل كان قد أصدر بتاريخ 26/ 7/ 1994 قرراً تضمن زيادة مقابل العمل الإضافي بنسبة 25% للأعضاء المتفرغين لعملهم القضائي ، ثم أصدر قراراً آخر بتاريخ 10/ 12/ 1994 تضمن منح زيادة أخرى لمقابل العمل الأضافى بواقع 25% اعتباراً من 1/ 7/ 1994 ، وقد حرموا من هاتين الزيادتين لكونهم منتدبيين ، ونص الطاعنون على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون .
وبجلسة 26/ 4/ 1999 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
وتنفيذاً لذلك الحكم ورد الطعن الماثل إلى هذه المحكمة حيث قيد بجدولها العام بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني إرتات فيه الحكم ببطلان صحيفة الطعن .
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بالأوراق ، وبجلسة 19/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 3/ 2005 ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .تابع الطعن رقم 6779 لسنة 45 ق.عليا
من حيث أن الطعن الماثل قد أحيل إلى هذه المحكمة بموجب حكم محكمة القضاء الإداري بجلستها المنعقدة فى 26/ 4/ 1999 .
ومن حيث أن المادة 40 مكرراً / 1 إن القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أن " تختص أجرى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم حتى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات ألتعويض عن تلك القرارات .
وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لاعضاء النيابة الإدارية أو لورثتهم ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات "
ومفاد هذا النص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد عقد لأحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا الاختصاص دون غيرها بالفصل فى الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم كما هو مفصل بالنص ، ومن ثم يكون الطعن الذي أقامه الطاعنون أمام محكمة القضاء الإداري وقيد بجدولها برقم 186 لسنة 50ق .قد أقيم بالمخالفة لحكم المادة 40 مكرراً / 1 من القانون رقم 117 لسنة 1958 سالفة الذكر ، ولا سبيل لتصحيح تلك المخالفة إلا أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالطريق المقرر قانونا ، إذ لا تملك محكمة القضاء الإداري أن تحيله إلى هذه المحكمة استنادا منها إلى حكم المادة 110 من قانون المرافعات ، فقد أستقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز لاى محكمة أن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقاً لحكم هذه المادة ، إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى فى ذات مستوى المحكمة المحيلة أو دونها فى درجات التقاضي ، ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها وألا عطلت سلطة الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم ، ولا يوهن فى سلامة هذا النظر القول بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة ، فذلك كله لا يقلل من سلطة المحكمة الإدارية العليا فى التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري، ولا يرفع الخطأ عن حكمها بإلاحالة ، ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل فى الدعوى دون النظر فى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أيا كان مضمونه .
وبناء على ما تقدم ، فأنه ولئن كان صحيحاً ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر هذا الطعن ، فقد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوى الشأن سلوك السبيل القانوني الذي اعتمده الشارع شرطاً وقد خلاً فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات ، ولو كانت بالنسبة لهذا النزاع هي محكمة أول درجة ، إذ أن مقتضى ذلك أن ترد إليها الدعوى مباشرة من ذوى الشأن وليس بحكم محكمة أخرى ، الأمر الذي يجعل النزاع – والحال هذه – غير مطروح على المحكمة ، ويتعين بالتالي القضاء بعدم جواز الإحالة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم جواز الإحالة .سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |