أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
ذكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
مسعود بسطورس تامضروسضد
1ـ رئيس الجمهورية بصفته2ـ وزير العدل بصفته
3ـ رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته
الإجراءات
في 22/ 7/ 2000 تقدم الطاعن إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بتظلم قيد برقم 182 لسنة 2000 يتضرر فيه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة، وبتاريخ 8/ 4/ 2002 أحيل التظلم إلى هذه المحكمة وقيد طعناً برقمه الحالي، كما قام الطاعن بتصحيح شكل الطعن وقدم عريضة موقعة من محامي طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 301 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.وتم إعلان تقرير الطعون على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه ـ لأسبابه ـ الحكم:ـ
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 301 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم كل من الطرفين ما عن له من مذكرات ومستندات وبجلسة 20/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/ 6/ 2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الطعن رقم 6446 لسنة 48 قضائية علي
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة عام 1998 بتقدير عام "جيد" بنسبة 70% من المجموع الكلي
وقدره "580"، وتقدم بطلب للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وقبلت أوراقه وتحدد له يوم السبت الموافق 26/ 12/ 1998 لمقابلة لجنة الاختبار الشخصي بالهيئة، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 301 بتاريخ 4/ 7/ 2000متضمناً تعيين عدد من المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة من دفعة 1998 دون أن يشمل الطاعن ضمن المعينين.
وينعى الطاعن على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون لاستبعاده الطاعن ـ من التعيين رغم توافر الشروط اللازمة لشغل وظيفة مندوب مساعد بشأنه ودون بيان سبب الاستبعاد، وتعيين من هم دونه في المجموع الكلي للدرجات الأمر الذي يعد من قبيل إساءة استعمال السلطة وإخلالاً بمبداً تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وخلص الطاعن مما تقدم إلى طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة رداً على الطعن أفادت بأن الهيئة أجرت مقابلة لجميع المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد ضمن دفعة من بينهم الطاعن، وذلك لاختيار أفضل العناصر لشغل هذه الوظيفة طبقاً للمعايير التي أيدها قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/ 5/ 2004، وقد أسفرت المقابل التي أجريت مع الطاعن بتاريخ 26/ 12/ 1998 عن عدم توفيقه في اجتيازها وتأييداً لرأيها قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على كشف بأسماء المرشحين للتعيين بالهيئة دفعة 1998 جلسة 26/ 12/ 1998.
متضمناً اسم الطاعن تحت رقم مسلسل ومؤشراً أمام اسمه بعلامة (×) للدلالة على عدم اجتيازه المقابلة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة "دائرة توحيد المبادئ" قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون، والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، والحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار، وحسن السمعة وطيب السيرة، وإن تلك اللجنة غير مقيدة في اجتياز المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجباً يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى، وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون لشغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، ومن ثم فإنه إذا اتيحت للمرشح فرصة المقابلة الشخصية فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص مدى أهليته لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي.
تابع الطعن رقم 6446 لسنة 48 قضائية علي
ومن حيث إنه لا مندوحه من أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أوتوا من محكمة السنين التي رفعت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأصبحوا شيوخاً لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظائف القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلاً عن الكفاءة العملية أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والشبهات والقدرة على مجاهدة النفيس الإمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسفير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام، فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في أعناق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق استبعاد الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى فتلك أمانة وإنها ـ بحق ـ يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ولا معقب عليهم في ذلك ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف على استعمالها تحقيقاً لأهداف خاصة.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أنه بناء على إعلان هيئة قضايا الدولة عن سابقة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد من بين الحاصلين على ليسانس الحقوق دفعة عام 1998 تقدم الطاعن بأوراقه التي تفيد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1998 بتقدير عام "جيد" مجموع درجات 402 درجة بنسبة 70% من المجموع الكلي، وتحدد يوم السبت الموافق 26/ 12/ 1998 لإجراء مقابلة شخصية معه ضمن المتقدمين لشغل هذه الوظيفة وقد أسفرت المقابلة التي أجرتها الهيئة المطعون ضدها عن عدم اجتيازها حسبما تبين من المستندات المقدمة من الهيئة وخاصة صورة طبق الأصل من كشف بأسماء المرشحين للتعيين بالوظيفة المذكورة دفعة عام 1998 جامعة القاهرة حيث ورد اسم الطاعن قرين مسلسل "21" ومؤشراً عليه بعلامة "×" بما يفيد عدم اجتيازه المقابلة. كما أوضحت الهيئة ذلك صراحة بمذكرتها المرفقة بالكشف، ومن ثم استبعد من التعيين ضمن المعينين بالقرار رقم 301 لسنة 2000 ـ المطعون فيه، وإذ لم ينهض من الأوراق دليل على إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها في تخطي الطاعن في التعيين والتي تتمتع فيها بسلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة والتي اختارت بمقتضاها من توسمت فيه القدرة على تولي هذا المنصب القضائي الرفيع واستبعدت من سواه لا ينازعها في هذا الاختيار أحد ولا تتقيد فيه بمعايير وضوابط مسبقة إلا بما وقر في ضمائر لجنة المقابلة من شيوخ القضاء واستقر في وجدانهم من معايير وضوابط بما أوتوا من حكمة السنين التي رفعت بهم وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها وبمقتضاها أخذوا على عاتقهم وتحت مسئولياتهم أمام الله ألا يقع اختيارهم لشغل هذا النصب إلا على من استوفى كافة شروطه وكان أهلا من كافة الجوانب للنهوض بأعبائه عما سلف البيان.
وإذ استوفى القرار المطعون فيه تلك الشروط ومر بهذه المراحل فإنه يكون قد صدر مطابقاً لأحكام القانون، ويضحى الطعن عليه ـ والحال هذه ـ بغير سند خليقاً بالرفض.
ولا يغير من ذلك قول الطعن بأن هذا القرار اشتمل على تعيين من هو دونه في مجموع الدرجات الحاصل عليها في شهادة الليسانس فهذا القول مردود بأن الكفاءة العلمية ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية وإنما يتعين توافر عناصر ومعايير أخرى تتعلق بالأهلية والقدرة على تولي هذا المنصب وتلك المعايير مما تختص لجنة المقابلة ـ وحدها ـ بتحديدها وأعمال مقتضاها عند المقابلة الشخصية ومن ثم لا يسوغ النطق إلى المفاضلة بين المرشحين في درجات التخرج إلا بين من اجتاز منهم المقابلة الشخصية بنجاح وإذ لم يجتز الطاعن المقابلة المشار إليها فلا يقبل منه الدفع بإجراء المفاضلة بينه وبين المتقدمين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية دونه، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعون.
تابع الطعن رقم 6446 لسنة 48 قضائية علي
وغنى عن البيان أنه طالما أنيط بلجنة المقابلة الشخصية استخلاص مدى أهلية المرشح لتولي الوظيفة القضائية، وأجرت معه المقابلة فعلا فلا إلزام عليها أن تعبر عن النتيجة التي خلصت إليها في شكل معين وإنما يكفي في هذا الصدد كل ما يدل على اجتياز المرشح أو عدم اجتيازه المقابلة سواء بالعبارة مثل أن تشير الأوراق إلى أن الجهة الإدارية قد قامت بدورها في عقد مقابلة شخصية حقيقية وجادة، استمتعت فيها لجنة من شيوخ القضاء إلى أقوال وتصرفات المرشح وسيرت أغواره وتحملت أمانة اختباره سواء بالقبول أو الرفض، بغض النظر عن الشكل الذي أفرغت فيه النتيجة التي أفصحت عنها الأوراق أثباتاً أو نفياً سواء أكان ذلك بالإشارات أو الأرقام أو العبارات الدالة على .
ومن ثم يكفي للدلالة على عدم اجتياز الطاعن للمقابلة الشخصية التي أجريت معه الإشارة أمام اسمه بما يدل على ذلك بوضع علامة (×)، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً لأحكام القانون، ويضحى الطعن عليه بغير سند خليقاً بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق15ذو الحجة 1426هـ ـ والموافق 15/ 1/ 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |