أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار دكتور/ حمدي محمد أمين الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار طارق رضوان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6254 لسنة 49 ق ـ علياالمقام من
السيد/ محمد شعيب سلطانضد
السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرةفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها
بجلسة 23/ 2/ 2003
في الطعن التأديبي رقم 195 لسنة 35 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 24/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ عبد المنصف خليل المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمود خليل عياد المحامي بصفته وكيلاً من الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6254 لسنة 49ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بجلسة 23/ 2/ 2003 في الطعن التأديبي رقم 195 لسنة 35ق القاضي في منطوقه بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم الصادر في الطعن رقم 195 لسنة 35 ق والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن مع صرف راتبه بصفة عاجلة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 963 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن رقم 195 لسنة 35 ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 963 لسنة 2001 الصادر من المطعون ضده بصفته، مع ما يترتب على ذلك من آثار..
تابع الطعن رقم 6254 لسنة 49 ق ـ علي
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، وقررت بجلسة 6/ 3/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولةومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ في أنه بتاريخ 27/ 8/ 2001 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 195 لسنة 35ق أمام المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها طالباً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام رقم 963 لسنة 2001 بفصله من الخدمة وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار الذي صدر استناداً لما نسب إليه بوصفه محصل بالهيئة بفرع أثر النبي أنه أخل بواجبات وظيفته لوجود زيادة في الإيراد بلغت 15 جنيها يوم 23/ 1/ 2000 ثم عاد إلى ارتكاب نفس المخالفة بتاريخ 24/ 1/ 2000 بصرف 15 تذكرة من خارج العهدة للركاب مع وجود زيادة في الإيراد بلغت 24.50 جنيها، ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وصدوره مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم وفاقداً لسببه.
وبجلسة 23/ 2/ 2003 صدر حكم المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها المطعون فيه قاضياً في منطوقه بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت أحكام المواد 1، 4، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أساس أنه إذا كان المشرع قد استثنى من اللجوء إلى لجان التوفيق قبل طرح النزاع أمام القضاء طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، فإنه يتعين عدم الاعتداد بطلب وقف التنفيذ المقترن بطلب بإلغاء القرار الإداري متى كان ذلك القرار من القرارات التي لا يجوز قانوناً وقف تنفيذها، إذ يعد طلب وقف التنفيذ في هذه الحالة بمثابة التحايل الذي يقصد به الإلتفات حول نصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 لتجنب الخضوع لأحكامه بغير ما شرعه القانون مما يتعين معه أن يرد على المدعي قصده ودعم الاعتداء بطلب وقف التنفيذ للإعفاء من ولوج سبيل التوفيق في النزاع طبقاً لأحكام هذا القانون، ون قرار الفصل من الخدمة المطعون فيه لا يجوز طلب وقف تنفيذه طبقاً لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وقد أقرت الحاضرة عن الطاعن بأنه لم يلجأ إلى لجان التوفيق المختصة قبل إقامة طعنه التأديبي الماثل مما يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبب لأسباب حاصلها أن طلب إلغاء القرار المطعون فيه أمام المحكمة التأديبية كان مقترناً بطلب وقف تنفيذه وبذلك فإنه غير مطالب باللجوء للجنة التوفيق قبل عرض النزاع على القضاء عملاً بنص المادة من القانون رقم 7 لسنة 2000، كما أن القرار المطعون فيه قد خالف نص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بصدوره من غير السلطة المختصة بإصداره.
ومن حيث أن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أنه فيما عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي توقع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة …..".
تابع الطعن رقم 6254 لسنة 49 ق ـ علي
وتنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
وبالنسبة إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً، لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة ـ بناء على طلب المتظلم ـ أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه، إذا كان القرار صادراً بالفصل …"
ومن حيث أن البين مما تقدم أن المشرع وأن لم يجز للمحكمة وقف تنفيذ قرار الفصل، فإنه ليس مؤدي ذلك نزع صفة الاستعجال عن الطعن في قرار الفصل وما يرتبه من آثار في قطع مورد الرزق عن الموظف الذي يقيم به أوده ويعتمد عليه في إعالة أسرته، وإنما عالج المشرع الاستعجال في هذه الحالة بعلاج استحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها بالقضاء باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه وهو أمر لا يعدو أن يكون وقفاًَ لتنفيذ كل أو بعض الآثار المالية المترتبة
على القرار الصادر بالفصل بالقدر الذي يقتضيه إقامة أود الموظفين بصفة مؤقتة لحين الفصل في دعوى الإلغاء. وترتيباً على ذلك فإن طلب استمرار صرف المرتب كله أو بعضه يعد بطبيعته من الطلبات المستعجلة التي تتأبى على اللجوء إلى لجان التوفيق المشكلة بالقانون رقم 7 لسنة 2000.
ومن حيث أن البين من مطالعة صحيفة الطعن التأديبي المقام أمام المحكمة التأديبية أن الطاعن طلب في ختام صحيفة الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع صرف راتبه بصفة عاجلة ….، وكان طلب صرف الراتب من الطلبات المستعجلة في حالة الفصل، ومن ثم فلا يشترط لقبول هذا الطلب ولوج طريق لجان التوفيق، قبل اللجوء إلى القضاء.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر، فإنه يكون قائماً على غير سند سليم من القانون خليقاً بإلغائه وبقبول الطعن التأديبي شكلاً.
ومن حيث أن الطعن التأديبي مهيئ للفصل في موضوعه مما يغني عن الفصل في الطلب العاجل باستمرار صرف راتب الطاعن.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة في الطعنين رقمي 1368، 1430 لسنة 43ق بجلسة 18يناير 2001 قد استعرضت التعارض بين حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 759 لسنة 59 ق من الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1986 والذي ذهب إلى عدم مشروعية اللائحة فيما نصت عليه من سلطة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الشركة في توقيع عقوبة الفصل من الخدمة، وبين حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5029 لسنة 41 ق الصادر بجلسة 20/ 1/ 1999 والذي قضى بمشروعية اللائحة الخاصة بالهيئة القومية للبريد فيما نصت عليه من سلطة رئيس مجلس إدارة الهيئة في توقيع عقوبة الفصل من الخدمة، وكان مقطع النزاع أمامها هو مدى جواز الاعتداء بأي نص في لائحة خاصة يخول رئيس مجلس الإدارة سلطة توقيع عقوبة الفصل، وقضت هذه المحكمة دائرة توحيد المبادئ بأنه " لا يجوز تضمين لائحة العاملين بالشركة الطاعنة نصا يحدد اختصاصها رئيس الجمعية العامة للشركة بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة بالخدمة لأحكام المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وأن أي قرار يصدر بعقوبة الفصل من غير المحكمة التأديبية يكون مشوباً بالانعدام لاغتصابه سلطة المحكمة" وأشارت المحكمة أن أن ما انتهجه قانون نظام العاملين بالدولة أو بالقطاع العام بقصد توقيع جزائي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة من المحكمة التأديبية بمبعثه التوجيه الدستوري لحق المواطن في العمل بالنص في المادة على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقرير الدولة والمجتمع، والنص في المادة 14 على أن الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون واعتبار العمل حقاً وشرفاً مؤداه أن يكون مكفولاً من الدولة وهو ما يعني بالضرورة أن يكون القانون وحده وهو الذي ينظم الشروط الموضوعية لحق العمل والأوضاع التي ينبغي أن يمارس فيها والحقوق التي يرتبها وأشكال حمايتها ليكون العلم كافلاً لضمانه الحق في المياه وواحد من أهم روافدها تحقيقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويترتب على ذلك أن ما يضعه القانون من تنظيم لحقوق العامل وضماناته ومنها عدم جواز إحالته إلى المعاش أو فصله من العمل إلا بحكم تأديبي لا يجوز تعديله إلا بقانون وليس بأداة أدنى، كما لا يجوز للوائح التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية والتي
تابع الطعن رقم 6254 لسنة 49 ق ـ علي
تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء، وينبغي على الجهة التي تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها في الدستور أو في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام، ومن هذه المبادئ والضمانات ما نص عليه قانون نظام العاملين بالقطاع العام من اختصاص المحكمة التأديبية دون سواها بتوقيع جزائي الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة. كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضاً تشريعياً، إذا من المسلم أن لكل من اللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون واللوائح الصادرة بناء على التفويض التشريعي مجاله وفقاً لأحكام الدستور حيث تنص المادة على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع وتنص المادة على أنه لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن يبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون أي أن التفويض التشريعي لا يكون إلا لرئيس الجمهورية دون غيره وعند الضرورة وفي أحوال استثنائية وبشروط معينة حددتها المادة المشار إليها، أما ما يصدر من قوانين يخول رئيس الجمهورية أو غيره إصدار لوائح العاملين، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها لا يمكن أن ينطوي على تفويض في إصدار قرارات لها قوة القانون وفقاً لما تنص عليه المادة من الدستور، ولا يخرج عن كونه دعوة لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية أو غيره بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لما تقضي به المادة من الدستور والتي نصت على أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لسي فيه من تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام رقم 963 لسنة 2001 بفصل الطاعن من الخدمة استناداً لما خولته له لائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بالهيئة، وكان تضمين هذه اللائحة نصاً يخول رئيس مجلس إدارة الهيئة توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين بالهيئة بالمخالفة لأحكام المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 التي جعلت توقيع عقوبة الفصل مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الانعدام لاغتصابه سلطة المحكمة التأديبية بتوقيع عقوبة الفصل.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن التأديبي رقم 195 لسنة 35 ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة والصادر بتاريخ 16/ 8/ 2001 فيما تضمنه من فصل الطاعن من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق هـ
الموافق 19/ 6 / 2005
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
