الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6184 لسنة 48 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة / موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيــد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6184 لسنة 48 ق . عليا

المقام من

أحمد السيد على إبراهيم

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

فى 16/ 5/ 2000 أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة حيث قيد بالتظلم رقم 46 لسنة 2000 طالبا الحكم بقبول تظلمه شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الجمهورى رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى درجة نائب وما يترتب على ذلك من آثار ، وبصدور القانون رقم 2 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 أحيل التظلم المشار إليه إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قيد لديها بالطعن رقم 6184 لسنة 48 ق . عليا ، وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم أصليا ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محامى مقبول أمام هذه المحكمة واحتياطيا بإثبات ترك الطاعن للخصومة .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 30/ 1/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع وبتاريخ 20/ 2/ 2005 قدمت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة طالبت فيها الحكم أصليا بإثبات ترك الطاعن للخصومة واحتياطيا حفظ حق الجهة الإدارية فى إبداء دفاعها فى الطعن , وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات تنص على أنه ( يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أومن وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر ) .
وتنص المادة 143 من القانون المشار إليه على أنه ( يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى . )
تابع الطعن رقم 6184 لسنة 48 ق . عليا
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمدعى أن يترك الخصومة فى الدعوى وقرر أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف وأن الترك لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى .
ومن حيث إن الطاعن قد أقر فى الإقرار الصادر منه المرفق بالأوراق المؤرخ 9/ 8/ 2001 بأنه يتنازل عن التظلمات المرفوعة منه أمام لجنة التأديب والتظلمات طعنا على القرار رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة نائب وكان الطعن الماثل هو ذاته التظلم المقدم إلى اللجنة وأحيل منها إلى هذه المحكمة ومن ثم يكون الطاعن قد تنازل عن الطعن الماثل الذى رفعه ابتداء أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة طعن فيه على القرار رقم 221 لسنة 2000 المشار إليه وبذلك يكون من المتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة فى الطعن .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بإثبات ترك الطاعن للخصومة .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 1426 هجرية والموافق 8/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات