أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكي فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد – عبد المنعم أحمد عامرـ
د0 سمير عبد الملاك منصور – أحمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6180 لسنه 48ق. علياالمقام من
أحمد على محمود بدرانضد
رئيس هيئة قضايا الدولةالإجراءات
بتاريخ 14/ 5/ 2000 أقام الطاعن طعنه الماثل إبتداء أمام لجنه التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة حيث قيد بالتظلم رقم 40 لسنه 2000 طالبا الحكم بقبول تظلمه شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنه 2000 فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلى درجة مستشار مساعد (أ) بالهيئة وما يترتب على ذلك من آثار , وبصدور القانون رقم 2 لسنه 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنه 1963 أحيل التظلم المشار إليه إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قيد لديها بالطعن رقم 6180 لسنه 48ق عليا.وقد تم إعلان عريضة الطعن إلي المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم أصليا: ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محامي مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة واحتياطيا: بإثبات ترك الطاعن للخصومة.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 2/ 2005 طلب الحاضر عن الحكومة إصدار الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة لتنازله عنه وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين.
وقد قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا: بإثبات ترك الطاعن للخصومة واحتياطيا: رفض الطعن , وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح من مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو إبدائه شفويا من الجلسة وإثباته في المحضر".
وتنص المادة من القانون المذكور على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمدعي أن يتنازل عن الخصومة في الدعوى ويترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصاريف.
ومن حيث إن الطاعن قد أقر بمقتضي الإقرار الصادر عنه المؤرخ 10/ 8/ 2001 المرفق بالأوراق أنه يتنازل عن كافه التظلمات المقامة منه والمنظورة أمام لجنه التأديب والتظلمات بالهيئة , ولما كان الطعن الماثل قد أقامه الطاعن
تابع الحكم في الطعن رقم 6180/ 48ق.ع
إبتداء أمام لجنه التأديب والتظلمات بتاريخ 14/ 5/ 2000 ثم أحيل إلى هذه المحكمة بعد صدور القانون رقم 2 لسنه 2002 ومن ثم فإن الطاعن يكون بإقراره المشار إليه قد تنازل عن جميع التظلمات السابقة على تاريخ تحرير الإقرار ومنها التظلم المحال إلى هذه المحكمة في صورة الطعن الماثل الأمر الذي يوجب الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بإثبات ترك الطاعن للخصومة .صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 من ربيع أول سنه 1426 هجريا الموافق 24/ 4/ 2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
